المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

القرآن معجزة خالدة
19-09-2014
حماية حسين النيسابوري
24-7-2017
الشيخ أبو محمد الحسين بن محمد
2-7-2017
أبو أحمد فخر الدين محمد بن عبد الله بن علي
4-2-2018
المناخ المناسب لزراعة فاكهة القشطة
2023-05-01
The size of an atom
2024-04-30


مسؤولية صغير السن في التشريعات الوضعية القديمة  
  
1774   11:17 صباحاً   التاريخ: 29-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص82-85
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-4-2017 6728
التاريخ: 29-8-2019 2202
التاريخ: 25-3-2016 3285
التاريخ: 22-4-2017 2816

الفرع الأول: مسؤولية صغير السن في تشريع البابليين والأشوريين

لم يميز قانون حمورابي، الذي يعتبر هو المرجع في تشريع البابليين والأشوريين بين الصغار والكبار في المسؤولية والجزاء، وقد اتسم بالقسوة كفقء العيون وقص اللسان وبتر اليد  وكثرة عقوبتي القصاص والثأر،(1) وقد تضمن العديد من المواد التي تحمُل صغار السن المسؤولية الجنائية عن تصرفاتهم وأفعالهم، وفي بعض الحالات يتحمل الطفل مسؤولية والده (2) .

الفرع الثاني: مسؤولية صغير السن في تشريع الصينيين (3)

ظهر في التشريع الصيني مبدأ المسؤولية الجمعية الذي يعاقب جميع أفراد الأسرة لافرق بين كبير وصغير حتى الرضع منهم وذلك في بعض الجرائم كجرائم الخيانة العظمى وبعض جرائم القتل، وهناك حالات تخفف فيها عقوبة صغير السن، حيث قسم التشريع الصيني فئة صغار السن إلى ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى :صغار السن البالغين من العمر خمس عشرة سنة: وتوقع عليهم عقوبة الإعدام في جميع الجرائم المقررة لها هذه العقوبة، أما الجرائم الأخرى فيعفون من العقوبات الجسمية وتستبدل بعقوبات مالية.

الطائفة الثانية: صغار السن البالغين من العمر عشر سنين: وحكمهم هو نفس حكم الطائفة الأولى إلا في عقوبة الإعدام فإنه يرفع أمرهم إلى الامبراطور ليخفف عنهم.

الطائفة الثالثة: صغار السن البالغين من العمر سبع سنين: هذه الطائفة تعفى من جميع مظاهر المسؤولية الفردية باستثناء حالة الخيانة العظمى التي يطبق عليها مبدأ المسؤولية الجمعية حيث يعاقب جميع أفراد العائلة بما فيهم الصغار ولو كانوا حديثي الولادة، فيسترق جميع أبناء المجرمين ذكورا وإناثا، ويلحق بالذكور عقوبة الخصي.

الفرع الثالث: مسؤولية صغير السن في تشريع اليونانيين: لم يكن لصغير السن في التشريع اليوناني تشريعا خاصا، بحسب سنه لا في إطار المسؤولية الجمعية الذي كان سائدا في تشريعهم في جريمتي الخيانة العظمى والاعتداء على حرمة الدين، حيث يعاقب جميع أفراد العائلة لافرق بين كبير وصغير، ولا في إطار المسؤولية الفردية إذ كان يعاقب الصغير الذي ارتكب جريمة قتل  غير عمدية بالنفي، وهي عقوبة موجهة إلى الفعل في حد ذاته وليس أسلوبا لإرضاء أسرة المجني عليه " ويقرر أفلاطون  (4)  في كتابه " القوانين " أن الطفل إذا ارتكب جريمة قتل حكم عليه بالنفي  سنة كاملة، فإن هرب من منفاه حكم عليه بالسجن سنتين " (5)

الفرع الرابع: مسؤولية صغير السن في تشريع الرومانيين: ميز قانون الألواح الاثنى عشر – وهو من التشريعات الأساسية في القانون الروماني القديم – بين صغار السن والبالغين في المسؤولية الجنائية، حيث خفف العقوبة على صغار السن، فبعض الجرائم كحالة السرقة التي يقبض على صاحبها وبيده الشيء المسروق وكذا جريمة السطو على المحاصيل الزراعية إذا ارتكبها الراشد يحكم عليه بالإعدام، أما إذا ارتكبها صغير السن فتخفف عنه العقوبة بأن يغرم قيمة المثل في الجريمة الأولى، وقيمة الضعف في الجريمة الثانية، كما يعاقب بعقوبة تأديبية تتمثل غالبا في الجلد يقدرها المفوض - البريتور- أو القاضي، ورغم هذا الاتجاه الذي يخفف من مسؤولية صغير السن الجنائية إلا أن ذلك مشروط بعدم وجود نية الأضرار بالغير لدى الصغير  عند اقترافه الفعل باعتبار أن وجود النية لديه دليل على إدراكه لطبيعة الفعل (6) كما ساد مبدأ المسؤولية الجمعية في التشريع الروماني فقد نص " قانون جوستينيان على أن العدالة المطلقة تقضي بأن يصيب أبناء المقترف لجريمة الخيانة الوطنية العقاب الذي يصيب والدهم ولكن الإمبراطور – بما له من سلطان مطلق – يمنحهم الحياة على أن يحرمهم من حق التملك و الميراث كما يحرمهم من الاشتراك بالطقوس الدينية ومن كل ماله شأن وشرف ليعيشوا في بؤس وفقر دائمين "  (7) وهذا أشد من الموت.

الفرع الخامس: مسؤولية صغير السن عند المصريين القدامى: لم تكن قوانين مصر القديمة

تقرر مسؤولية الحيوان والجماد والميت والطفل كما كانت بعض قوانين العصور القديمة أو القرون الوسطى، بل كانت لاتحمل المسؤولية الجنائية إلا للبالغ العاقل (8) .

_________________

1- حامد راشد: انحراف الأحداث من منظور السياسة الجنائية المعاصرة،  ط 1 ، 1996 م، ص 39

2- وقد ساق الدكتور حامد راشد بعض العقوبات التي يعاقب بها الأطفال من قانون حمورابي منها

- عقوبة فقأ العين للطفل إذا عاد إلى بيت والده وترك بيت من تبناه ( المادة 192)

- عقوبة قص اللسان إذا قال الطفل لمتبنيه أو لمتبنيته " أنت لست والدي " أو أنت لست والدتي" ( المادة 195)

- ومن الحالات التي يتحمل فيها الطفل مسؤولية والده " إذا ضرب رجل ابنة رجل آخر وأجهضت فسوف يدفع 10

شواقل من الفضة بسبب إجهاضها ( المادة 209 ) وإذا ماتت تلك المرأة فسوف تقتل ابنته ( المادة 210 ) ومنها إذا شيد  بناّء بيتا ولم يتقنه وسبب موت ابن صاحب البيت فيجب أن يقتل ابنه ( المادة 230 ) حامد راشد: المرجع السابق هامش ص 39

3-  الأحداث المنحرفون ص 108 – 3 - حامد راشد: المرجع السابق ص 40- 41 ، علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون-دراسة مقارنة- ط 3 ، 1416 هـ – 1996 م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 108- 109 ،  محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، ط 1992 م، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ص 18

4- يعد أفلاطون أشهر فلاسفة الفلسفة المثالية في الفلسفة القديمة، ولد في أثينا سنة 428 ق م وتوفي بها حوالي 347ق .م ، معظم مؤلفاته محاورات عالج فيها موضوعات مختلفة كالرياضيات والسياسة والتربية والفضيلة، وأشهر محاوراته  كتاب الجمهورية، وقد رسم فيه صورة للمدينة الفاضلة كما تخيلها. منير البعلبكي: معجم أعلام المورد،ط 1 ، 1992 م، دار العلم للملايين، بيروت ص 60 ،كامل فؤاد وجلال العشري وعبد الرشيد صادق: الموسوعة الفلسفية المختصرة ،دار القلم بيروت، ص 53 ، إبراهيم مدنور: معجم أعلام الفكر الإنساني، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، 1404 هـ - 1984 م، ص 43

5 - علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون ص 110 ، محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ص 19 ، حامد راشد: انحراف الأحداث ص 41

6- محمد عبد القادر قواسمية: المرجع السابق ص 20 ، عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ط 1424 هـ - 2003 م، مكتبة دار التراث، القاهرة ج 1ص 514

7- محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ص 20- 21 علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون ص 110 ، حامد راشد: انحراف الأحداث ص 42

8 - حامد راشد: المرجع السابق ص 43




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .