المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



السياسة العقابية في توقيع العقوبة على الشخص الطبيعي التشريع الفرنسي  
  
2010   12:00 صباحاً   التاريخ: 30-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص317-319
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لم يتبع المشرع الفرنسي سياسة تفريد العقوبات، إذ لم يميز من حيث العقوبة بين المساهمين في جماعة اجرامية ، ذلك أن كل مساهم يعاقب بنفس العقوبة، بغض النظر عن الدور الذي يؤديه وصفته داخل الجماعة. وبالرجوع إلى قانون العقوبات الفرنسي، نجد أنه قبل 2001 كان يعاقب على فعل المساهمة في جماعة الأشرار بالحبس لمدة عشر ( 10 ) سنوات والغرامة التي تبلغ  1.000.000 فرنك فرنسي، لكن بعد صدور قانون رقم 01/420 المؤرخ في 15 ماي 2001 أصبحت العقوبة تأخذ وضعيتين هما:

- إذا كان الهدف من وراء تكوين جمعية الأشرار ارتكاب جنايات أو جنح معاقب عليها لمدة تزيد عن عشر ( 10 ) سنوات فإن العقوبة تكون السجن لمدة عشر ( 10 ) سنوات والغرامة 150.000 أورو

- إذا كان الهدف من وراء تكوين جمعية الأشرار ارتكاب جنح معاقب عليها بخمس ( 05 ) سنوات سجن على الأقل، فإن العقوبة تتمثل في الحبس لمدة خمس ( 05 ) سنوات والغرامة  75.000 أورو(1)  وأهم ما يلاحظ في مجال العقوبة المقررة للجماعات الاجرامية  في التشريع الفرنسي أنها لم تتضمن عقوبات خاصة بالاشتراك، وبالتالي تطبق في ذلك القواعد العامة المقررة في  الاشتراك في الجريمة (2)

وما يمكن قوله أن إغفال مبدأ تفريد العقوبة في التشريع الفرنسي لا يعني بالضرورة أن أشكال المساهمة في الجماعة الاجرامية  تتساوى من حيث الاعتبار والأهمية، إذ يمكن اللجوء  إلى وسائل أخرى لتفريد العقوبة، كإعمال مبدأ الظروف المخففة أو مبدأ الظروف المشددة (3) وقد كان المشرع الفرنسي أكثر تفطنا وحرصا بنصه على ضرورة تطبيق العقوبات التكميلية على الشخص الطبيعي الذي يثبت إدانته في مجال تكوين الجماعات الاجرامية  والمتمثلة فيما يلي:

- المنع من ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والعائلية وفق الأشكال المحددة في المادة  131 مكرر 26

- المنع من ممارسة وظيفة عامة أو نشاط مهني أو اجتماعي الذي وقعت الجريمة أثناء مباشرته أو بمناسبتها، وفقا للأشكال المقررة في المادة 131 مكرر 27

- المنع من الإقامة وفق الأشكال المبينة في المادة 131 مكرر 31(4)

كما نص قانون العقوبات الفرنسي، بشكل صريح، على عقوبة المصادرة الكلية أو الجزئية للأموال( 5)، مع مراعاة حقوق الغير الحسن النية، مهما كانت طبيعتها منقولة أو عقارية، بغض النظر عما إذا كانت مملوكة ملكية فردية أو مشتركة، وذلك إذا كان الهدف  من الجماعة الاجرامية  ارتكاب جرائم معاقب عليها بالسجن لمدة عشر ( 10 ) سنوات(6)  .

ونظرا لأهمية المصادرة في مجال محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تم مناقشة مداخلة على مستوى لجنة البرلمان الأوروبي، ببروكسل، بتاريخ 22 نوفمبر 2010 ، تتعلق بالاستراتيجية الأمنية الداخلية للاتحاد الأوروبي نحو أوروبا آمنة، تهدف إلى إرباك الجماعات الاجرامية  المنظمة العابرة للحدود عن طريق مصادرة عائداتها الاجرامية (7)  وكانت هذه اللجنة قد توصلت من قبل إلى أن محاربة الجريمة المنظمة تقتضي ضرب المجرمين في المناطق الحساسة، وذلك بقطع الصلة بينهم وبين الأموال التي تحصلوا عليها  من الأنشطة الاجرامية ، وقد تم التعبير على ذلك كما يلي:

" combattre le crime signifie frapper les criminels au point le plus sensible La confiscation et le recouvrement des produits du crime ciblent les ressources des criminels et constituent un volet essentiel de la stratégie européenne en matière de lutte contre la criminalité financière (8) 

_______________

1- V. Art. 450-1. C.P.Fr.

2- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005 ص 16

3- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة   مصر، سنة 2011 ص 494 .

4- V. Art. 450-3. C. P. Fr.

5-  وما يذكر في مجال المصادرة أمام القضاء الفرنسي، قيام محكمة النقض برفض طعن في قرار غرفة التحقيق التابعة لمجلس قضاء AIX-EN-PROVENCE" الصادر في 1 فيفري 2012 ، المتعلق بمصادرة ممتلكات الشركة "F" التي  كانت متهمة بجرائم النصب في إطار جماعة إجرامية منظمة وتبييض عائدات إجرامية، على أساس أن هذا القرار جاء سليما محترما للشروط القانونية. للمزيد أكثر راجع:

CCass, crim, Ch crim. 26 janvier 2016, N° de pourvoi: 12-81785. (Non publié au bulletin

6- V. Art. 450-5. C .P .Fr.

7- Michel PATTIN, Johanne Gojkovic-LETTE et Jean-Paul LEBEAU, Le cadre juridique du dispositif de captation des avoirs criminels et sa mise en oeuvre par la gendarmerie nationale, AJ Pénal, N° 03, 14/03/2012. P 130.

8-  Ibid. P 131.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .