أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2017
5790
التاريخ: 29-6-2019
2061
التاريخ: 2024-10-06
410
التاريخ: 27-3-2016
10612
|
ذهبت معظم التشريعات الجزائية إلى اعتناق مبدأ الإعفاء من العقوبة بالنسبة لكل عضو من أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة إذ ما بادر بدور فعال في كشف هذه الجماعات وذلك نظرا لصعوبة اكتشافها، على الأقل مادام أنها لم تقدم بعد على ارتكاب إحدى الجرائم التي تكونت من أجل الإعداد لارتكابها(1) الإعفاء( 2) نظام يحول دون مساءلة الجاني جزائيا رغم ثبوت إذنابه، حيث يعفى من العقاب ليس بسبب انعدام الخطأ وٕانما لاعتبارات وثيقة الصلة بالسياسة الجزائية وبالمنفعة العامة( 3)، وهو ما من شأنه أن يستلهم الجناة للتعامل مع السلطات المختصة بهدف اختراق الجماعات الإجرامية المنظمة وٕالقاء القبض على أعضائها.
أولا: الأساس القانوني للإعفاء من العقوبة.
يرجع أساس الإعفاء من العقوبة إلى القانون، فهو الذي يحدد الأعذار التي تؤدي إلى ذلك ولا إعفاء من العقوبة بغير نص، فالقاضي لا يجوز أن يعفي من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء في النص التشريعي على الواقعة الإجرامية المعروضة عليه انطباقا تاما، سواء من ناحية قيامها أو ظروفها أو الحكمة التي ارتآها المشرع، مع العلم بأن هذا الإعفاء مقرر على سبيل الاستثناء، ومن ثم فلا قياس فيه(4) وحالات الإعفاء واردة في القانون الجزائري على سبيل الحصر، تتمثل في أربع حالات تتمثل في عذر القرابة العائلية(5)، عذر التوبة(6)، العذر الخاص باستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية وأخيرا عذر التبليغ(7) أو الإخبار، وهذا الأخير هو الذي يهمنا في مجال الإعفاء من العقوبة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
تهدف التشريعات الجزائية من خلال اعتبار التبليغ عن الجماعات الإجرامية المنظمة عذرا معفيا من العقوبة إلى تشجيع الكشف عن الجرائم والمجرمين، باعتبار أنه في مثل هذه الحالة يصعب عمليا اكتشافها، فالمبلغ يخدم المجتمع بالكشف عن الجريمة، كما أن تقرير هذا العذر من شأنه أن يشجعه على العدول عن المضي في طريق الإجرام (8)
ذهبت اتفاقية الأمم المتحدة إلى أبعد من اعتبار التبليغ عذرا معفيا من العقاب، حيث وجهت الدول الأطراف إلى النظر في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق والملاحقة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، مع توفير حماية لهم وفقا للحماية المقررة للشهود(9)
أ- الأساس القانوني للإعفاء من العقوبة في التشريع الجزائري.
بادرت بعض التشريعات الجزائية في مجال مكافحة الجماعات الإجرامية المنظمة إلى تهيئة السبل لمن ساهم في هذه الجماعات للتخلص مما وقع فيه وتشجيعه إذا كفى عن المضي في الإجرام، بإعانة السلطات المختصة على كشف هذه الجماعات وتسهيل ضبط أعضائها(10)، منها التشريع الجزائري الذي نص من خلال قانون العقوبات على الإعفاء من العقوبة بالنسبة لجمعيات الأشرار، إذا بادر أحد الجناة بالكشف للسلطات المختصة عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعية، وذلك قبل أي شروع في الجناية موضوع الجمعية أو الاتفاق وقبل البدء في التحقيق(11) كما نص المشرع الجزائري على اعتبار التبليغ عذرا معفيا من العقوبة بموجب نصوص خاصة تتعلق ببعض الأنشطة التي تشكل أهم صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويتعلق الأمر بجريمة الاتجار بالأشخاص(12)، جريمة الاتجار بالأعضاء(13)، تهريب المهاجرين(14) جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية(15)، جرائم التهريب(16) وجرائم الفساد(17)
ب- الأساس القانوني للإعفاء من العقوبة في التشريع المقارن.
اتجهت بعض التشريعات الجزائية المقارنة في سياستها العقابية المتبعة في مكافحة الجماعات الإجرامية المنظمة إلى النص صراحة على الإعفاء من العقاب في حالة قيام عضو من أعضاء هذه الجماعات بكشفها للسلطات المختصة، وهذا ما يمكن التماسه بالنسبة للتشريع الفرنسي من خلال قانون العقوبات، الذي نص صراحة على الإعفاء من العقوبة إذ قام الشخص بإبلاغ السلطات المختصة عن جماعة إجرامية وأتاح ذلك تحديد شخصية المساهمين الآخرين فيها، متى تم ذلك قبل أي ملاحقة(18)، فضلا عن نصوص قانونية خاصة ببعض الأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تكون صورا للجريمة المنظمة العابرة للحدود.
اتبع التشريع المصري سياسة المكافأة، إذ لم يحرم الجناة من فرصة التراجع عن سبيل الجريمة، بإتباعه لنظام الإعفاء من العقوبة في العديد من الأنشطة التي تضلع بها جماعات لإجرام المنظم، وذلك أملا في الوصول إلى تعاون الجناة مع السلطات وبث الفرقة وعدم الثقة بين أعضاء هذه الجماعات( 19)، وهذا ما يستشف من خلال قانون مكافحة المخدرات وفقا للمادة 48 منه، التي نصت صراحة على الإعفاء من العقوبات المقررة في المواد 33 و 34 و 35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، أو بعد علمها بها شريطة أن يؤدي هذا الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة (20) كذلك أخذ المشرع المصري بنفس المعنى في قانون مكافحة غسل الأموال، حسب المادة 17 من هذا القانون( 21)، كذلك في قانون مكافحة الاتجار بالبشر بشروط معينة وفق مقتضيات المادة 15 منه، التي أقرت صراحة بعدم استفادة الجاني من الإعفاء إذ نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة(22)
ثانيا: شروط الإعفاء من العقوبة.
يعد الإعفاء من العقوبة نتيجة التبليغ أو الإخبار عن الجماعات الإجرامية المنظمة من أولى الأولويات التي يجب أن تتضمنها التشريعات الجزائية لكل الدول، لما لهذا النظام من أهمية في مساعدة السلطات المختصة، لاسيما في مرحلة التحقيق واستنباط الأدلة، من أجل جمع المعلومات المتعلقة بشخصية المنتمين لهذه الجماعات وطبيعة تكوين وبناء وعمليات الاتصال والأنشطة الخاصة بها (23) تكاد تتفق التشريعات الجزائية على أن نظام الإعفاء من العقوبة في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود يتطلب توافر ثلاث شروط لتطبيقه، تتجلى فيما يلي:
أ - التبليغ عن الجماعة الإجرامية المنظمة.
يعد التبليغ مناط الإعفاء من العقوبة، ترجع العلة فيه إلى " من سياسة العقاب، مبناها تقدير الشارع أن المنفعة الاجتماعية التي يجلبها عدم العقاب تربو على المنفعة التي يحققها العقاب، فيقرر بناء على ذلك استبعاد العقاب جلبا للمنفعة الأهم اجتماعيا " (24) يقصد به تقديم معلومات جدية مفصلة وصحيحة عن وجود جماعة إجرامية وعن الأشخاص المساهمين فيها(25) .
يتعلق عذر التبليغ أو الإخبار أساسا بمن ساهم في جماعة إجرامية وكانت مسؤوليته الجزائية قائمة إلى أن قدم خدمة للمجتمع، بأن بلغ الجهات المختصة عن هذه الجماعة وعن هوية المتورطين فيها، فيكون له لقاء هذه الخدمة الإعفاء من العقوبة(26) وقصد الاستفادة من العذر المعفي من العقوبة يجب أن يساهم الجاني في مساعدة السلطات المختصة، بتقديم المعلومات المتعلقة بالجماعات الإجرامية المنظمة إليها، فلا يكفي أن يقوم الجاني بالاعتراف بجريمته، ذلك أن هذا العذر لا يمنح نظير التوبة وحدها بل نظير أن تتحقق به حكمة التشريع في الكشف من وجود هذه الجماعات وعن الجناة الآخرين المنتمين إليها، دون الاعتداد بالباعث الذي دفع المبلغ إلى هذا التعاون(27)
ب- وقوع التبليغ قبل ارتكاب الجرائم المزمع ارتكابها.
يعد التبليغ الذي يتم بعد ارتكاب الجرائم وتحقق الاعتداء على المصالح والقيم المحمية مجرد توبة لا تعفي الجاني من العقاب( 28)، ومن ثم لا يستفيد المبلغ من العذر المعفى من العقوبة إلا إذا بادر بالتبليغ قبل وقوع الجرائم المزمع ارتكابها من طرف الجماعة الإجرامية المنظمة، وهذا ما أشارت إليه صراحة المادة 179 من قانون العقوبات الجزئري والمادة -450 - 2 من قانون العقوبات الفرنسي.
كما لا يستفيد المبلغ من العذر المعفي من العقوبة إذا جاء التبليغ بعد شروع أعضاء الجماعة الإجرامية في ارتكاب الأنشطة الإجرامية المزمع ارتكابها، إذا كان الشروع فيها يشكل جريمة(29)، وذلك لأن الخطر أصبح قاب قوسين أو أدنى للوقوع على المصالح المحمية قانونا، وأن الوقت الذي تستغرقه السلطات المختصة للتأكد من صحة التبليغ والمداهمة لا محالة سيؤدي إلى الكشف عن أعضاء الجماعة بعد وقوع النتيجة الإجرامية في غالب الأحيان (30)
ج- وقوع التبليغ قبل البدء في التحقيق.
لا يقتصر القيد الزمني للاستفادة من العذر المعفي من العقوبة في حالة التبليغ على ضرورة وقوعه قبل ارتكاب الأنشطة الإجرامية المزمع ارتكابها من قبل الجماعة الإجرامية المنظمة، بل يشترط، فضلا عن ذلك، أن يقع التبليغ قبل البدء في إجراء التحقيق، كما نصت على ذلك المادة 179 المشار إليها أعلاه.
ولا يقصد بالتحقيق في هذه الحالة التحقيق الابتدائي بمفهومه الفني، الذي تقوم به سلطات معينة في مرحلة معينة، وٕانما المراد به البحث والتفتيش الذي تباشره الضبطية القضائية في مجال التحري عن الجريمة(31) تطبيقا لذلك لا يستفيد المبلغ من العذر المعفي من العقوبة، إذا تم التبليغ عن الجماعة الإجرامية المنظمة بعد البدء في التحقيق، ولو كان قبل ارتكاب الأنشطة الإجرامية التي تم الإعداد لها، ويرجع السبب في ذلك إلى انتفاء العلة من وراء اعتبار التبليغ عذرا معفيا من العقوبة في هذه الحالة، على أساس أن السلطات المختصة تكون قد علمت بوجود هذه الجماعة وتسعى إلى إلقاء القبض على أعضائها(32) في اعتقادي ونظرا للخطورة الإجرامية للجريمة المنظمة العابرة للحدود وما يترتب عنها من صعوبة في كشف جماعاتها، فالأحرى بالمشرع الجزائري أن يجعل التبليغ الذي يقوم به أحد أعضاء هذه الجماعة سببا في إعفائه من العقاب، حتى ولو وقع التبليغ بعد ارتكاب أنشطة إجرامية، ولو بعد البدء في التحقيق، وذلك من أجل قطع الطريق أمام الجماعات الإجرامية المنظمة في أي مرحلة تكون فيها، بتشجيع أعضاء هذه الجماعات على التعاون مع السلطات المختصة.
__________________
1- أديبة محمد صالح، الجريمة المنظمة، دراسة قانونية مقارنة، مركز كردستان للدراسات الإستراتيجية، الرياض السعودية سنة 2009 . ص 246
2- يختلف الإعفاء من العقوبة عن أسباب، ذلك أن العذر الذي يؤدي إلى الإعفاء ذا أثر شخصي، بحيث لا يسري إلا على من توافر في حقه، إضافة إلى ذلك أنه ذا طبيعة شخصية وليست موضوعية، بحيث لا يجرد الفعل من وصف الجريمة بعكس أسباب التبرير. للمزيد أكثر راجع:
سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، سنة 2003 ص 786 و 787
3- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ص 278
4- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات (القسم العام)، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، ط سادسة معدلة 1996 ص 620 .
5- ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 91 من ق.ع.ج في فقرتها الأخيرة حيث نصت على إعفاء أقارب أو أصهار الفاعل إلى غاية الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تبليغ السلطات العسكرية أو الإدارية أو القضائية فور علمه بوجود مخطط أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة أو التجسس أو غيرها من النشاطات التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني، مع العلم بأن الإعفاء في هذه الحالة يكون جوازيا بالنسبة للمحكمة.
6- ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 92 ف 4 من نفس القانون، حيث أعفت من العقوبة من كانوا أعضاء في عصابة مسلحة لم يتولوا فيها قيادة أو يقوموا بأي عمل أو مهمة، وانسحبوا منها بمجرد صدور أول إنذار لهم من السلطات العسكرية أو المدنية أو سلموا أنفسهم إليها، وهذا فيما عدا الجنايات الخاصة التي يرتكبها الجناة شخصيا.
7- تجيز المادة 8 من القانون رقم 04 - 18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، للجهة القضائية المختصة أن تعفي من العقوبة القصر الذين يستهلكون أو يحوزون من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة، متى ثبتت بواسطة خبرة طبية متخصصة، أن حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبيا وصدور أمر من قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث بإخضاعهم لعلاج مزيل للتسمم، تصاحبه جميع تدابير المراقبة الطبية وٕاعادة التكييف الملائم لحالتهم.
8- رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجزائي، ط الثالثة منقحة، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، سنة 1997 ص 1146 و 114 1
9- أنظر المادة 26 ف 3 و 4 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
10- هشام سعد الدين، ص 119
11- أنظر المادة 179 من ق.ع.ج.
12- أنظر المادة 303 مكرر 9 من القانون نفسه.
13- أنظر المادة 303 مكرر 24 من القانون نفسه.
14- أنظر المادة 303 مكرر 36 من القانون نفسه.
15-أنظر المادة 30 من القانون رقم 04 - 18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
16- يكون التبليغ في هذه الحالة عذرا معفيا من المتابعة حسب نص المادة 27 من الأمر رقم 05 - 06 المتعلق بمكافحة التهريب.
17- أنظر المادة 49 من القانون رقم 06- 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
18- V. Art. 450-2. C.P.Fr.
19- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2011 ص 528
20- هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن سنة 2001 ص 112 .
21- أديبة محمد صالح، مرجع سابق. ص 247
22- حسام محمد السيد أفندي، المرجع نفسه. ص 529 و 530
23- أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الإرهاب والجريمة المنظمة (التجريم وسبل المكافحة)، مطبعة العشري، مصر، سنة 2006 ص 185 .
24- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الثاني، ط ثالثة جديدة (معدلة ومنقحة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، بدون سنة طبع. ص 1089 و 1090 .
25- هشام سعد الدين، مرجع سابق. ص 126 .
26- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق. ص 279 .
27- حسام محمد السيد أفندي، مرجع سابق. ص 529.
28- عبد الله سليمان، شرح ق.ع.ج (القسم العام)، الجزء الأول: الجريمة، ط السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، سنة 2005 ص 178 .
29- يعد الشروع في الجناية كالجناية نفسها حسب نص المادة 30 من ق.ع.ج، أما في الجنح فلا يعاقب على الشروع إلا بناء على نص صريح وفق المادة 31 من ق.ع.ج.
30- مصطفى عبد اللطيف إبراهيم، جريمة الاتفاق الجنائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر، سنة 2011 ص 303
31- هشام سعد الدين، مرجع سابق. ص 129.
32- كوركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة 2001ص 134
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|