أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-6-2019
370
التاريخ: 14-9-2016
622
التاريخ: 13-9-2016
461
التاريخ: 14-9-2016
454
|
ويطلق عليه الخاص أيضا وهو في الاصطلاح عبارة عن الدليل الواقع في مقابل ما هو أعم منه موردا عموما مطلقا، بحيث يكون غالبا أقوى دلالة منه ويصير سببا لرفع اليد عن حكمه وترك العمل به، وقد يطلق على أحد العامين من وجه إذا قدمناه على الآخر وخصصناه به كما إذا قدمنا قوله أكرم العلماء على قوله لا تكرم الفساق لقوة دلالته في مورد الاجتماع.
وينقسم بتقسيمات:
الأول: تقسيمه إلى المخصص اللفظي والمخصص اللبّي.
فاللفظي هو ما كان لفظا كما إذا ورد لا تكرم فساق العلماء بعد ورود إكرام كل عالم، واللبي هو ما كان من قبيل المعنى ولا قالب لفظي له فكأنه لب لا قشر له كما إذا قام الإجماع أو دلت سيرة العلماء أو العقلاء على عدم لزوم إكرام الفاسق في المثال السابق، وكذا إذا قال المولى أكرم جيراني وحكم العقل بقبح إكرام من كان منهم عدوا للمولى، فالإجماع والسيرة وحكم العقل من المخصصات اللبية.
الثاني: تقسيمه إلى المبين والمجمل.
والثاني ينقسم إلى أقسام أربعة لأنه إما أن يكون مجملا مفهوما أو مجملا مصداقا وعلى التقديرين إما أن يكون مرددا بين الأقل والأكثر أو مرددا بين المتباينين فجميع الأقسام خمسة فمثال المبين مبين واضح.
وأما مثال المجمل المفهومي المردد بين الأقل والأكثر فكما إذا ورد أكرم العلماء وورد أيضا لا تكرم الفساق منهم، وحصل الشك في أن الفاسق هل هو مطلق من ارتكب المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، أو هو خصوص مرتكب الكبيرة، فإذا فرضنا العلماء مائة والمرتكبين للكبيرة منهم عشرين وللصغيرة عشرة، فالمخصص مردد بين عشرين وثلاثين من حيث إجمال المفهوم والقدر المتيقن عشرون والمشكوك عشرة، والحكم هنا بناء على المشهور الرجوع إلى عموم العام في غير ما كان متيقنا من المخصص.
ومثال المجمل المفهومي المردد بين المتباينين، كما لو قال المولى لا تكرم زيدا في المثال السابق مع كونه مشتركا بين رجلين، وحكمه عدم جواز التمسك بالعام في كلا الفردين والرجوع إلى الأصول العملية، من براءة واحتياط وتخيير.
ومثال المجمل المصداق المردد بين الأقل والأكثر، ما لو علم في المثال الأول بان المراد من الفاسق هو أهل الكبائر دون الصغائر، وعلم أيضا بان عشرين منهم قد ارتكبوا للكبيرة وشك في ارتكاب عشرة آخرين فالمخصص مردد بين عشرين وثلثين من حيث اشتباه المصداق، وفي جواز التمسك في العشرة المشكوكة بعموم العام أو عدمه ولزوم الرجوع إلى الأصول العملية وجهان اشهرهما الثاني.
ومثال المجمل المصداقي المردد بين المتباينين، ما لو علم معنى الفاسق وعلم إجمالا فسق أحد الرجلين وحكمه حكم المفهومي من المتباينين.
الثالث: تقسيمه إلى المتصل والمنفصل.
والأول: هو المقارن للعام بنظر العرف من وصف أو بدل أو شرط أو استثناء، كما إذا ورد أكرم كل عالم عادل، أو أكرم كل عالم عدولهم، أو إن كانوا عدولا، أو إلا فساقهم.
والثاني: ما كان في كلام مستقل بحيث لا يصح عند العرف عده جزء من العام أو من متمماته، سواء أ كان صدوره قبل العام أم بعده، طالت المدة الفاصلة بينهما أو قصرت، كما إذا ورد في خبر أكرم العلماء وورد في آخر لا تكرم فساق العلماء.
الرابع: تقسيمه إلى المخصص القطعي الدلالة أعني النص وظنيها أعني الظاهر وإلى المخصص القطعي السند وظنيه.
توضيح ذلك: أن الخاص والعام إما أن يكونا نصين أو يكون الخاص نصا والعام ظاهرا أو يكونا على عكس ذلك أو يكونا ظاهرين متساويين أو يكون أحدهما أظهر من الآخر، على كل تقدير إما أن يكونا مقطوعي الصدور أو مظنوني الصدور أو يكون الخاص مقطوعا والعام مظنونا أو عكس ذلك فالأقسام عشرون.
وفيما كانا نصّين فإن كان الصدوران أيضا قطعيين فاللازم حمل أحدهما على التقية لعدم إمكان التصرف في الدلالة والسند، وإن كانا مختلفين فاللازم أخذ قطعي الصدور وطرح الظني رأسا، وإن كانا مظنوني الصدور فالحكم ما في المتباينين من أخذ أحدهما تخييرا وطرح الآخر رأسا.
وفيما كان الخاص نصا والعام ظاهرا لا إشكال في تقديم الخاص على العام وتخصيصه به، كما إذا ورد أكرم العلماء وورد لا يجب إكرام زيد سواء كانا قطعيين سندا أو ظنيين أو مختلفين فهذه أقسام أربعة.
وفيما كان العام نصا والخاص ظاهرا فلا شبهة في الأخذ بالعام والتأويل في الخاص، كما إذا ورد يجب إكرام العلماء بلا استثناء أحد وورد ينبغي إكرام زيد، فيحمل ينبغي على الاستحباب، ولا فرق فيه بين قطعيّ السند وظنيّه والاختلاف فالأقسام أربعة.
وإن كانا ظاهرين متساويين فإن كانا قطعيين سندا يتساقط الظهوران ويكونان بحكم المجملين ويرجع إلى الأصول العملية، وإن كانا ظنيين يؤخذ بسند أحدهما تخييرا أو ترجيحا ويطرح الآخر رأسا سندا ودلالة، وإن كانا مختلفين يؤخذ المقطوع سندا ويطرح المظنون رأسا على إشكال فيه.
وفيما كان أحدهما أظهر من الآخر يؤخذ به ويؤول الآخر بما يوافقه، مثلا إذا ورد أكرم العلماء وورد ينبغي إكرام زيد، وفرضنا أن ظهور هيئة أكرم في الوجوب أقوى من ظهور ينبغي في الاستحباب، فيقدم ظهور الهيئة ويؤول ظاهر ينبغي بحمله على الوجوب وهذا مورد يقدم فيه العام على الخاص وإن فرضنا أقوائية ظهور ينبغي في الاستحباب يؤخذ به ويخصص العام ولا فرق فيه أيضا بين أقسام السند.
تنبيه: قد عرفت أن إطلاق الخاص والعام فيما ذكر من الأقسام بلحاظ متعلق الحكمين
أعنى زيدا والعلماء سواء أ كان التصادم بين ظهور كلمة العلماء وزيد أو ظهور أكرم ولا تكرم، وقد عرفت أيضا أن أقسامهما وكيفية تقدم أحدهما على الآخر مختلفة، فتارة يقدم الخاص على العام ورودا أو حكومة، وأخرى يقدم العام عليه ظهورا، وثالثة يقدم أحدهما على الآخر سندا ترجيحا أو تخييرا، ورابعة يتساقطان ظهورا فيرجع إلى الأصول، وخامسة يحمل أحدهما على التقية وغير ذلك، وعليك بالتأمّل في الأقسام المذكورة في التقسيم الأخير حتى يتبين لك الحال وإن شئت أن تعرف كيفية ورود الخاص على العام وحكومته فراجع آخر بحث الحكومة.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|