المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Glottal
18-7-2022
العلاقة بين الذكاء والابتكار
27/12/2022
الحرية ... والمساواة
25-11-2020
مهزلة التحكيم التاريخية
13-6-2019
عدم مشروعية المسح على الارجل بل المتعين الغسل
20-11-2016
Robert Erich Remak
13-6-2017


العموم والعام  
  
933   02:53 صباحاً   التاريخ: 23-6-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثه
الجزء والصفحة : ص173
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف العين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016 301
التاريخ: 13-9-2016 1052
التاريخ: 13-9-2016 986
التاريخ: 13-9-2016 1981

العموم في الاصطلاح عبارة عن شمول المفهوم لكل ما يصلح أن ينطبق عليه وبعبارة أخرى فعلية الشمول فيما فيه قابليته، والعام عبارة عن اللفظ الدال على المفهوم وشموله.

فمعنى لفظ العام يتركب من أمرين المفهوم القابل للانطباق على كثيرين، وفعلية ذلك الانطباق.

ثم إن ألفاظ العام الدالة على ذلك المعنى إن كانت جامدة غير مركبة نظير ما ومن الشرطيتين ومتى وحيث وكيف وأمثال ذلك فإنها بمعنى كل شي‏ء أو كل شخص أو كل زمان ومكان فواضح.

وإلا فالجزء الذي يدل من اللفظ على نفس المفهوم هو مادة اللفظ والذي يدل على الشمول والسريان يسمى أداة العموم.

ففي ألفاظ كل رجل والعلماء ولا رجل تكون كلمة رجل وعالم هي المواد الدالة على المفهوم وكلمة كل وهيئة الجمع ووقوع النكرة في سياق النفي هي أدوات العموم.

ثم إنّ للعام عند أهل الفن تقسيمات:

منها: تقسيمه إلى العام البدلي والعام الاستغراقي والعام المجموعي.

بيانه أن اللفظ الدال على الاستيعاب إن دل على شمول المفهوم للأفراد بنحو البدل كان الشمول بدليا وأطلق عليه العام البدلي، كقولك أكرم أيّ رجل شئت وسافر أيّ يوم أردت فكلمة أيّ وما يؤدي معناها من أدوات العموم البدلي.

وإن دل على شموله دفعة وبنحو الاستيعاب كان الشمول استيعابيا وحينئذ إن قصد في الكلام ترتب الحكم الكلامي على كل فرد من أفراد المفهوم مستقلا سمي ذلك «عاما استغراقيا» كما لو ورد أكرم كل عالم مع كون الفرض إنشاء وجوب مستقل لكل فرد وإن قصد ترتب حكم واحد على الجميع سمي العام مجموعيا.

فظهر مما ذكرنا أن انقسام العام إلى البدلي والاستيعابي انقسام وضعي نشأ من وضع اللفظ للمعاني المختلفة ولذلك صارت ألفاظهما أيضا مختلفة، وانقسام الاستيعابي إلى الاستغراقي والمجموعي انقسام بلحاظ الحكم المرتب عليه ويشهد لذلك اتحاد ألفاظهما وجواز استعمال كل واحد منها في موضع الآخر.

تنبيه: الفرق بين الأقسام في هذا التقسيم واضح‏

إذ في الحكم المرتب على العام البدلي يتحقق الامتثال بالإتيان ولو في ضمن فرد واحد ويحصل الغرض ويسقط الأمر بخلاف الاستيعابي، وأما الفرق بين الاستغراقي والمجموعي فهو أن في الأول يكون الحكم متعددا بتعدد الأفراد ولكل واحد منها إطاعة مستقلة وعصيان مستقل، فأي فرد من العلماء أكرمه المكلف في المثال السابق استحق ثوابه وأي فرد لم يكرمه استحق عقابه ولا ارتباط بينهما، وفي الثاني يكون الحكم واحدا بحيث لو أكرم الجميع حصل امتثال واحد ولو ترك إكرام واحد حصل عصيان الأمر بالكلية.

ومنها: تقسيمه إلى العام الأفرادي والعام الأزماني.

فالأول: عبارة عن شمول المفهوم وسريانه بحسب الأفراد.

والثاني: عبارة عن شموله وسريانه بحسب الأزمان بمعنى لحاظ استمرار المفهوم وبقائه في عمود الزمان.

بيان المطلب أن تعلق حكم شرعي بفعل من الأفعال من حيث أخذ الزمان قيدا للحكم أو للموضوع يتصور على أقسام أربعة:

الأول: أن لا يلاحظ الزمان أصلا لا في طرف الحكم ولا في طرف الموضوع بل تلاحظ طبيعة الحكم فترتب على طبيعة الموضوع بلا لحاظ تقيدهما بزمان، كما إذا قال المولى أوجبت عليك الجلوس في المسجد أو صيام يوم، أو قال أعتق رقبة وأكرم عالما، وحكم هذا القسم هو حصول الغرض وسقوط الأمر بإتيان مسمى الجلوس والصيام وطبيعة العتق والإكرام.

الثاني: أن يلاحظ مقدار من الزمان محدود كشهر أو سنة أو مستمر دائم، ظرفا لثبوت الحكم على الموضوع بأن يجعل ويرتب طبيعي الحكم على طبيعي الموضوع ويراد بذكر الزمان دوام الحكم عليه واستمراره في تلك المدة في مقابل كونه آنيا من حيث الزمان أو منوطا بمجرد تحقق الطبيعة ولو في ضمن فرد واحد كما لو قال المولى يجب الصدق في الكلام أبدا وإكرام زيد دائما فلا يسقط الأمر بتحقق الصدق ولو دفعة وإكرام زيد ولو مرة.

ونظير التصريح بالدوام استفادة ذلك من الإطلاق فيطلق حينئذ على دوام الوجوب على عنوان الصدق وعنوان الإكرام العموم الأزماني للحكم، ويقال إن لهذا الحكم عموما أزمانيا ويطلق على عموم عنوان الإكرام لمصاديقه كإكرام زيد وإكرام عمرو العموم الأفرادي للموضوع وهذا القسم هو الذي ذكر الشيخ قدّس سرّه بأن الزمان فيه لوحظ ظرفا للحكم لا قيدا للموضوع.

الثالث: أن يلاحظ الزمان قيدا للموضوع بنحو المجموع بأن يلاحظ الزمان جميعه ولو كان طويلا ويجعل قيدا واحدا لموضوع التكليف أعني فعل المكلف ويكون المطلوب الفعل المستمر في عمود الزمان بحيث لو ترك الفعل في جزء من الزمان لما امتثل التكليف أصلا، كما إذا أوجب على المعتكف الكون في المسجد أياما أو الكون في عرفات ومنى يوما أو أياما ومنه الإمساك الواقع بين الطلوع والغروب والعموم هنا ينسب إلى الموضوع ويقال إن له عموما أزمانيا مجموعيا.

الرابع: لحاظ الزمان قيدا للموضوع بنحو الاستغراق بأن يلاحظ كل جزء من‏ أجزائه قيدا مستقلا ويكون الفعل في كل آن أو ساعة مثلا مطلوبا مستقلا بحيث يكون ترك الفعل في جزء من الزمان تفويتا لغرض وعصيانا لطلب وإتيانه في جزء آخر تحصيلا لغرض آخر وامتثالا لطلب كذلك.

مثاله ما لو قال أكرم العلماء أو أكرم زيدا في كل يوم إذا فرضنا أن الإكرام المقيد بكل يوم مطلوب مستقل ويسمى هذا عموما زمانيا استغراقيا في ناحية الموضوع، وهذا القسم هو مراد الشيخ ره من قوله إن الزمان قد يلاحظ قيدا للموضوع وعبر عنه بأن الزمان مفرد للموضوع لتكثر أفراد الموضوع لا محالة بعدد الأيام وكون الإكرام في كل يوم موضوعا مستقلا له حكم مستقل، فكما كان في القسم الثاني طبيعة الإكرام المتعلق بزيد موضوعا مستقلا بحكم مستقل والمتعلق بعمرو موضوعا آخر فكذلك الإكرام المتعلق بزيد في يوم الخميس مثلا موضوع مستقل له حكم مستقل والإكرام المتعلق به في يوم الجمعة موضوع آخر له حكم آخر.

تنبيه:

إذا عرفت أن العموم الزماني عبارة عن استمرار الشي‏ء في عمود الزمان وطوله وأنه قد يلاحظ في نفس الحكم وقد يلاحظ في الموضوع المترتب عليه الحكم كالجلوس والإكرام والوفاء، وعرفت أيضا عدم ملاحظته في المتعلق كالعالم والخمر والماء إذ لا معنى له في المتعلق غالبا بأن يقال إن العالم المقيد بيوم الخميس حكمه كذا وبيوم الجمعة كذا.

فاعلم أنه إذا ورد تخصيص على عام وكان المخصص مجملا غير واف لبيان حال المورد في ما بعد الزمان الأول، كما إذا قام الإجماع على عدم وجوب إكرام زيد يوم الجمعة بعد ورود قوله أكرم العلماء على الدوام، ففي لزوم استصحاب حكم‏ المخصص فيما بعد الزمان الأول أو لزوم التمسك بالعام خلاف بين الأعلام.

وفصل شيخنا الأعظم (ره) في رسائله ومكاسبه بأنه إن كان الزمان الملحوظ في ناحية العام بنحو القسم الثاني وملحوظا ظرفا للحكم، فاللازم بعده استصحاب حكم المخصص، إذ المفروض أن في كل فرد من أفراد العلماء كزيد وعمرو وخالد، رتب طبيعة الحكم على طبيعة الموضوع ومعنى قيام الإجماع على عدم وجوب إكرامه رفع الحكم عن ذلك الموضوع وحيث ارتفع بالنسبة إلى فرد مثلا طبيعي الحكم عن طبيعي الموضوع في وقت فترتبه عليه ثانيا يحتاج إلى دليل، وإن كان ملحوظا قيدا للموضوع بنحو القسم الأخير فاللازم التمسك بعد الزمان الأول بعموم العام إذ الفرض كما ذكرنا أن الموضوع في كل يوم أمر مستقل له حكم مستقل فتخصيصه لا يستلزم تخصيص موضوع آخر.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.