المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الشك  
  
1410   01:40 صباحاً   التاريخ: 15-6-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : ص151
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الشين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016 348
التاريخ: 11-9-2016 369
التاريخ: 11-9-2016 359
التاريخ: 11-9-2016 470

يستعمل هذا اللفظ في الاصطلاح تارة في الحالة النفسانية المقابلة لوصفي القطع والظن وهو تردد الذهن في طرفي النقيض من غير رجحان وهذا المعنى هو الذي كثر استعمال الشك فيه في عرفنا الآن.

وأخرى في المعنى المقابل لليقين الشامل للشك بالمعنى الأول والظن وهو معناه لغة.

وثالثة في عدم قيام الحجة والبرهان على الشي‏ء والمعنى الأول أخص من الأخيرين والثاني أخص من الثالث.

فإنه إذا شك الإنسان في حرمة العصير مثلا شكا متساويا ولم يجد عليها دليلا معتبرا تحقق الشك بجميع معانيه ولو ظن الحرمة ظنا غير معتبر ولا دليل عليها معتبر تحقق الشك بالمعنيين الأخيرين دون الأول ولو ظن ظنا غير معتبر وعليها دليل معتبر تحقق الشك بالمعنى الثاني دون الثالث، ثم إن المأخوذ في موضوع الأحكام الظاهرية والأصول العملية هل هو خصوص المعنى الأول، أو أحد المعنيين الأخيرين. وجوه بل أقوال تقدم الكلام فيها في عنوان الحكومة.

ثم إنه يقسم الشك بتقسيمات:

الأول: تقسيمه إلى الشك الطاري والشك الساري فالطاري هو الشّك في البقاء المأخوذ في مجرى الاستصحاب والشك الساري هو الشك المأخوذ في مجرى قاعدة اليقين فراجع القاعدتين تعرف حقيقتهما، وإطلاق الساري على الثاني لسرايته إلى نفس متعلق اليقين والطاري على الأول مع أن كل شك طار وعارض ليصح التقابل اللفظي مع الثاني.

الثاني: تقسيمه إلى شك بدوي وشك مقرون بالعلم الإجمالي فراجع عنوان الشبهة.

الثالث: تقسيمه إلى الشك السببي والشك المسببي.

وتوضيحه أنك قد عرفت أن الشك موضوع في غالب الأصول العملية مأخوذ في مجاريها، وأن تلك الأصول أحكام شرعية ظاهرية مترتبة على الشك فحينئذ نقول:

إما أن يوجد هنا شك واحد موضوع لحكم واحد، أو يوجد شكان كل واحد منهما موضوع لحكم ومجرى لأصل، وعلى الثاني فإما أن يكون كل واحد منهما مسببا عن سبب مستقل، أو يكونا مسببين عن سبب واحد أو يكون أحدهما مسببا عن الآخر فالأقسام أربعة.

لا كلام في القسمين الأولين كما إذا عرض لنا شك في بقاء وجوب الجمعة أو عرض شكان أحدهما في بقاء حياة زيد والآخر في كرية ماء فيترتب على كل شك حكمه.

وأما الثالث: فكما إذا علم إجمالا بوقوع قطرة من النجس في أحد الإناءين فتولد منه شك في طهارة هذا وشك في طهارة ذاك فالشكان مسببان عن أمر ثالث هو العلم الإجمالي فيقع التعارض بين أصليهما إذ إجراء الاستصحاب أو قاعدة الطهارة في كليهما ينافي العلم الإجمالي فالحكم حينئذ هو التساقط والرجوع إلى الاحتياط مثلا.

وأما الرابع: فهو يتصور على قسمين:

الأول: أن يكون أصلاهما متوافقين قابلين للعمل بهما.

والثاني: أن يكونا متخالفين متعارضين.

مثال الأول: ما إذا كان كر مشكوك الطهارة المسبوق بالطهارة فلاقاه شي‏ء طاهر فتولد من الشك في الماء الشك في ملاقيه فالأول سببي والثاني مسببي، وحكمه أنه يجري استصحاب الطهارة في الماء فيغني عن استصحابها في الملاقي أو يجري فيه استصحاب آخر.

و مثال الثاني: ما إذا كان هنا كر مسبوق بالطهارة فغسل فيه ثوب نجس فتولد من الشك في الماء الشك في طهارة الثوب، والأول سببي والثاني مسببي وأصلهما حينئذ متعارضان بدوا فمقتضى استصحاب طهارة الكر طهارة المغسول فيه، ومقتضى استصحاب نجاسة الثوب الحكم بنجاسته.

وهل اللازم حينئذ تقديم أصل السبب أو المسبب أو يتساقطان. وجوه أقواها الأول لأمور:

منها: لزوم المحذور العقلي لو قدمنا المسببي بخلاف تقديم أصل السبب.

بيانه: أن من آثار طهارة الماء شرعا طهارة المغسول به لقوله ع الماء يطهر ولا يطهر، فإذا حكم الشارع بطهارة الماء بالاستصحاب فقد حكم بطهارة المغسول فيه، فيكون رفع اليد عن نجاسة الثوب بأمر الشارع ودليل شرعي، إذ الشارع حينئذ قد ألغي الشك المتعلق ببقاء نجاسة الثوب وحكم بعدمه تعبدا بعد الغسل بذلك الماء فرفع اليد عن استصحاب النجاسة لعدم الشك في بقائها تعبدا فلا موضوع له حتى يجري حكمه، نظير ما إذا قامت البينة على طهارة الثوب في المثال.

فتحصّل أن اللازم من تقديم السببي عدم بقاء الموضوع للمسببي وكونه محكوما بل قد تعرضنا في بعض مواضع الكتاب لتقريب وروده عليه.

وهذا بخلاف ما إذا قدمنا أصل المسبب وطرحنا الأصل الجاري في السبب فإنه يلزم طرح الحكم الشرعي بلا دليل فإنه ليس من آثار بقاء نجاسة المغسول في الكر مثلا نجاسة الكر شرعا بل هي من الآثار واللوازم العقلية للاستصحاب المسببي فإنه إذا حكم بنجاسة المغسول بالكر في المثال ينكشف لدى العقل أنه لا وجه له إلا كون الماء نجسا غير قابل للتطهير به فإذا كان الأصل في المسبب غير ناظر إلى حال السبب يكون رفع اليد عن أصله مع تحقق موضوعه تخصيصا بلا وجه وهذا معنى ما قيل إن الأمر يدور حينئذ بين التخصص والتخصيص بلا وجه فتقديم السبب مستلزم‏ للتخصص في ناحية المسبب وعكسه مستلزم للتخصيص بلا وجه في ناحية السبب كما عرفت.

ومنها: أنه يظهر من صحيحة زرارة صحة استصحاب الوضوء وإجزاء الصلاة المأتي بها بذلك الوضوء مع أنه معارض بأصالة عدم براءة الذمة بتلك الصلاة وهذا بعينه من تقديم السبب على المسبب إذ الشك في بقاء الاشتغال مسبب عن الشك في بقاء الوضوء.

ومنها: الارتكاز العرفي وعمل العقلاء على التقديم فإنهم إذا علموا بأن الشارع حكم بطهارة ماء أو كريته ولو كان حكما ظاهريا رتبوا عليه الحكم برفعه للخبث والحدث وإذا حكم بحلية مال أدّوا منه ديونهم ولا يلتفتون إلى ما يقابلها من استصحاب بقاء النجاسة أو الحدث أو اشتغال ذمتهم بالديون وهكذا.

تنبيه: قد لا يكون الأصل الجاري في ناحية السبب ناظرا إلى حال المسبب وحاكما عليه لكون اللزوم عقليا،

وقد يسقط عن الحجية لمانع أو مزاحم، وعلى التقديرين فتصل النوبة إلى الأصل الجاري في المسبب.

مثال الأول ما إذا غاب عنا زيد وله من العمر عشر سنين فشككنا بعد عشرين سنة في بقاء حياته، فاستصحاب الحياة لا يثبت بلوغ سنه إلى ثلاثين أو نبات لحيته أو سائر اللوازم العقلية والعادية فإنه مثبت فتصل النوبة إلى إجراء استصحاب عدم تحقق تلك اللوازم وعدم آثارها وهذه أصول مسببية.

ومثال الثاني ملاقي أحد الأطراف في الشبهة المحصورة فيما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الشيئين، فإن الأصل في طرف السبب أعني الملاقى بالفتح قد سقط بالمعارضة فوصلت النوبة إلى أصل المسبب.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.