أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
392
التاريخ: 31-7-2017
4394
التاريخ: 30-11-2016
805
التاريخ: 30-11-2016
1509
|
نظم المشرع الكفالة باعتبارها "شرطاً " للتنفيذ المعجل، وشرطاً على نوعين، هما ما يلى:
أولا : شرط قانوني، أي بقوة القانون، وبالتالي لا يكون للمحكمة أية سلطة تقديرية حياله، فلا هي تملك الأمر به، ولا هي تملك الإعفاء منه، وذلك في حالة النفاذ المعجل القانوني للأحكام الصادرة في المواد التجارية، وبالتالي نصت المادة 289 مرافعات على أن هذا" النفاذ المعجل..... بشرط تقديم كفالة "
ثانياً: شرط قضائي، وبالتالي يكون للمحكمة سلطة تقديرية حياله، حتى لو كان النفاذ المعجل واجب بقوة القانون، كما هو الشأن في حالة النفاذ المعجل القانوني للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة وفى الأوامر على عرائض، وبالتالي فلأصل أن الكفالة ليست شرطاً لتنفيذ هذه الأحكام والأوامر معجلاً ما لم تأمر المحكمة بتقديم كفالة.
ومن ثم نصت المادة 288 مرافعات على أن هذا " النفاذ المعجل بغير كفالة .... وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة "
ومن باب أولى، في حالة النفاذ المعجل القضائي، وبالتالي يكون للمحكمة أن تأمر بالكفالة، أو لا تأمر بها، بحسب الأحوال. ومن ثم نصت المادة 290 / 1 مرافعات على أنه في حالات النفاذ المعجل القضائي " يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة ..."
وفى كل الأحوال، التي تكون فيها الكفالة شرطاً للتنفيذ المعجل، أي سواء كانت شرطاً قانونياً أو كانت شرطاً قضائياً، فإنه لا يجوز مباشرة هذا التنفيذ إلا بعد تقديم الكفالة من جانب الملزم بها، والا كان التنفيذ باطلاً، وذلك لأننا عندئذ " في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة ( م 293 مرافعات).
ويجب مراعاة أن الكفالة هي وجه من وجوه التضييق من نظام النفاذ المعجل، باعتباره استثناء، وبالتالي لا يجوز للقضاء التوسع في الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفالة.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|