المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

غزوة مؤتة
5-11-2015
هبة الله بن سَلَامة بن نصر بن علي
13-08-2015
سعيد بن المُسيِّب
19-8-2016
فلسفة تحريم الزنا
5-10-2014
ملاحظات عامة للحد من المشاكل المرضية التي تصيب العنب
2023-12-19
Orr,s Theorem
13-6-2019


النفاذ المعجل القانوني في القانون المصري  
  
3069   11:58 صباحاً   التاريخ: 1-5-2019
المؤلف : احمد محمد احمد حشيش
الكتاب أو المصدر : مبادئ التنفيذ الجبري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

وهو نفاذ معجل بقوة القانون، أي أن القانون وحده هو الذي يحدد حالاته، تحديداً نهائياً، وبالتالي لا يكون للمحكمة سلطة تقديرية في شأنه. فهو موجود علي أي الأحوال، بحيث لا يلزم طلبه من المحكمة، ولا يلزم أن تحكم به المحكمة:

1- والمادتان 288 و 289 مرافعات حددتا حالتين للنفاذ المعجل القانوني، وذلك بقولهما ما يلي بشأن الأحكام المستعجلة والأحكام الصادرة في المواد التجارية والأوامر علي عرائض:

"النفاذ المعجل ..... واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في  المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر  علي العرائض

"والنفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في   المواد التجارية "

ومن ثم أصبح بيان صدور الحكم في مادة مستعجلة أو مادة تجارية، أحد البيانات الواجب توافرها في الحكم الابتدائي، وبالتالي نصت المادة 178مرافعات  على أنه  "   يجب أن يبين في الحكم .... ما إذا كان صاد ا رً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة "

2- وأيضاً، المادة 65 من قانون 1 / 2000 بشأن بعض إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، نصت على أنه "الأحكام  والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا  كفالة "

والأحكام الصادرة بالنفقات في هذا النص، لا تقتصر على الأحكام الموضوعية بنفقات واجبة للأقارب والأزواج، دون الأحكام المستعجلة الصادرة بنفقات وقتية، والا جاز للمحكمة أن تأمر في الأحكام الأخيرة وحدها بتقديم كفالة نفاذ معجل عملاً بالمادة 288 مرافعات، رغم أن هذه النتيجة غير مقبولة أصلاً، وبالتالي تجعل التفرقة بين نوعي أحكام النفقات تفرقة غير مقبولة في هذا الصدد.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .