أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2016
416
التاريخ: 10-9-2016
2468
التاريخ: 9-9-2016
384
التاريخ: 9-9-2016
1214
|
المشهور أن كل تكليف إلهي من إيجاب أو تحريم مشروط في مقام فعليته بعدة شرائط عقلية غير ما لاحظه الشارع شرطا له بالخصوص.
والمسلم منها أربعة: البلوغ والعقل والقدرة والالتفات، وتسمى بالشرائط العامة، فالصبي والمجنون والعاجز عن الامتثال والغافل لا حكم لهم فعليا، وإن قلنا بكونه ثابتا في حقهم اقتضاء وإنشاء. بمعنى أن الملاك في أفعالهم موجود والإنشاء في حقهم مجعول ولكن لا إرادة جدية بالنسبة إليهم.
هذا وقد أضيف إليها في التكليف التحريمي شرط آخر يسمى بالابتلاء، فقيل إن النهي لا يكون فعليا ما لم يصر متعلقه محلا لابتلاء المكلف.
وبيانه: أن الغرض من النهي المنع عن إرادة المكلف للحرام لئلا يتحقق منه في الخارج وحينئذ لو كان الحرام مترقب الحصول منه بحيث كان المكلف مريدا له أو يصح ويمكن تولد الإرادة في نفسه فلا إشكال في صحة النهي عنه فعلا، ولو كان بعيد الحصول منه جدا كما لو كان الخمر المطلوب تركها في البلاد النائية ولا يصح من الشخص تولد الإرادة فعلا على شربها، فلا يصح النهي عنها نهيا فعليا بل يصح معلقا على الظفر بها والوصول إليها لأن الغرض من النهي وهو عدم الإرادة وعدم تحقق الفعل حاصلان حينئذ قهرا، فلا مقتضي للنهي الفعلي عنه، وهذا معنى ما أفاده الشيخ رحمه الله في رسائله من قوله: «و المعيار في الابتلاء وعدمه صحة التكليف بذلك عند العرف وعدم صحته»، ومراد صاحب الكفاية رحمه الله من قوله: «إن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر هو ما إذا صحّ انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد» فالأصوليون قد سموا ترقب حصول الفعل من المكلف الابتلاء وعدم ترقبه عدم الابتلاء.
تنبيهان:
الأول: إذا شككنا في كون متعلق التكليف داخلا في محل الابتلاء أو خارجا عنه،
كما إذا كان الإناء النجس في ملك زيد وتحت سلطنته لا يبيعه ولا يهبه، فشككنا في كونه عند العرف معدودا من محل الابتلاء بالنسبة إلينا ليكون حكمه منجزا أم ليس بمحل الابتلاء فلا يكون بمنجز ففيه قولان:
أحدهما: الحكم بفعلية التكليف فيه بتقريب أن المورد من قبيل الشبهة المفهومية للمخصص، أو أن المخصص فيه لبي والحكم فيها الرجوع إلى العموم أو الإطلاق، فقوله اجتنب عن الخمر مثلا مطلق والحاكم بعدم فعلية ذلك التكليف في الخمر الخارجة عن محل الابتلاء هو العقل وهو دليل لبي يقتصر في تخصيصه على المتيقن، أو أنه وإن فرضنا كون المخصص لفظيا فخرج به عنوان غير المبتلى به عن إطلاق وجوب الاجتناب إلا أن مفهوم الابتلاء مجمل عند العرف يشك في تحققه في المورد فاللازم أيضا التمسك بالمطلق.
ثانيهما: الحكم بعدم الفعلية وإجراء أصالة البراءة في المورد إما لأن مفهوم الابتلاء معلوم والشك إنما هو في تحقق مصداقه فالشبهة مصداقية حكمها الرجوع إلى الأصول، وإما لأن جواز التمسك بالإطلاق إنما هو في موارد الشك في تقييد متعلق التكليف، كما إذا شككنا في أن الرقبة المأمور بها مقيدة بالإيمان أم لا، لا فيما شك في قيود نفس التكليف وفعليته كما في المقام فإن كون المتعلق محلا للابتلاء شرط عقلي لفعلية التكليف وتنجزه فالشك في الابتلاء شك في فعلية التكليف والأصل فيه البراءة.
الثاني: قد يقع الشيء المعلوم خروجه عن محل الابتلاء أو المشكوك الخروج طرفا للعلم الإجمالي،
كما إذا فرضنا في صورة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين كون أحدهما حاضرا عند المكلف والآخر في البلاد النائية أو في ملك زيد وتحت يده بحيث لا يبيعه ولا يهبه، فإن كان الابتلاء شرطا في فعلية التكليف لم يجب الاجتناب عن الثوب الحاضر، إذ يحتمل أن يكون النجس هو الخارج عن الابتلاء فالتكليف الواقعي ليس بفعلي، أو هو الداخل في محل الابتلاء فهو فعلي فلا علم للمكلف حينئذ بتكليف فعلي، والشرط في وجوب الاحتياط كون التكليف فعليا على كل تقدير ولو لم يكن شرطا وجب الاجتناب عن الحاضر أيضا وهذه من ثمرات كون الابتلاء شرطا وعدمه.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|