أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2016
6901
التاريخ: 2-5-2017
7058
التاريخ: 6-12-2020
4284
التاريخ: 3-5-2017
14153
|
لا يختلف التظهير التوكيلي عن التظهير الناقل للملكية من حيث الإجراءات وما يستلزم من شروط موضوعية وشكلية وهي نفسها شروط صحة كل التزام قانوني، إلا أنه لا ينقل الحق الثابت في الشيك فقد" يقصد المظِّهر في الشيك توكيل المظَّهر إليه في قبض قيمته"(1) فقط، من غير نقل الحق الثابت في الشيك إليه فيكون تظهيرًا توكيليًا، وأكثر استخداماته أن يتم تظهير الشيك لبنك معين يقوم بتحصيله من البنك المسحوب عليه، ويميز التظهير التوكيلي عن غيره من خلال ما يكتب من عبارات على الشيك وقد بينتها المادة ( 148 ) من قانون التجارة الاردني المحال عليها بالمادة ( 241 ) بنصها في بندها الأول على أنه:" إذا اشتمل التظهير على عبارة" القيمة للتحصيل"، أو "القيمة للقبض"، أو "للتوكيل"، أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب إنما لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل"(2)
__________________
1- كريم، زهير عباس، النظام القانوني للشيك، مكتبة التربية، ط 1997 ،1 م، بيروت ، ص 155 .
2- قانون التجارة الأردني رقم 12 ، لسنة 1966 م. التكروري، عثمان، الوجيز في شرح القانون التجاري، ب.نا، ط 2 ، 1421 هـ ،2000 م، الخليل، فلسطين ، ص 161-162.
|
|
اكتشاف تأثير صحي مزدوج لتلوث الهواء على البالغين في منتصف العمر
|
|
|
|
|
زهور برية شائعة لتر ميم الأعصاب التالفة
|
|
|
|
موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
|
|
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
|
|
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
|
|
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية
|