أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-5-2017
13981
التاريخ: 31-8-2020
2352
التاريخ: 14-3-2016
9721
التاريخ: 31-8-2020
3005
|
لا يختلف التظهير التوكيلي عن التظهير الناقل للملكية من حيث الإجراءات وما يستلزم من شروط موضوعية وشكلية وهي نفسها شروط صحة كل التزام قانوني، إلا أنه لا ينقل الحق الثابت في الشيك فقد" يقصد المظِّهر في الشيك توكيل المظَّهر إليه في قبض قيمته"(1) فقط، من غير نقل الحق الثابت في الشيك إليه فيكون تظهيرًا توكيليًا، وأكثر استخداماته أن يتم تظهير الشيك لبنك معين يقوم بتحصيله من البنك المسحوب عليه، ويميز التظهير التوكيلي عن غيره من خلال ما يكتب من عبارات على الشيك وقد بينتها المادة ( 148 ) من قانون التجارة الاردني المحال عليها بالمادة ( 241 ) بنصها في بندها الأول على أنه:" إذا اشتمل التظهير على عبارة" القيمة للتحصيل"، أو "القيمة للقبض"، أو "للتوكيل"، أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب إنما لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل"(2)
__________________
1- كريم، زهير عباس، النظام القانوني للشيك، مكتبة التربية، ط 1997 ،1 م، بيروت ، ص 155 .
2- قانون التجارة الأردني رقم 12 ، لسنة 1966 م. التكروري، عثمان، الوجيز في شرح القانون التجاري، ب.نا، ط 2 ، 1421 هـ ،2000 م، الخليل، فلسطين ، ص 161-162.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|