أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-07-2015
1922
التاريخ: 31-3-2017
1712
التاريخ: 4-12-2018
1998
التاريخ: 1-07-2015
1692
|
1 ـ إنه حرم النبيذ وكل مسكر ، وقد أمضاه الله له ذلك.
2 ـ إنه شرع في الصلاة الركعتين الأخيرتين للرباعية وللمغرب بركعة ثالثة ، وقد أسقط الركعتين في السفر ولم يسقط الركعة الثالثة من صلاة المغرب فأجازه الله له ذلك.
3 ـ أمر الله فرائض الصلب ، وفرض رسول الله للجد السدس فأمضاه الله له ذلك.
4 ـ حرم الله مكة ، وحرم رسول الله المدينة ، فأجازه الله له ذلك.
5 ـ وضع الرسول (صلى الله عليه واله) دية العين ، ودية النفس ودية الأنف.
6 ـ فرض الله صوم شهر رمضان ، وسن الرسول صوم شعبان وثلاثة أيام من كل شهر.
7 ـ ولما صارت الفرائض الخمسة (17) سبعة عشر ركعة سن الرسول مثلي الفريضة وهي النوافل أربعاً وثلاثين ركعة ، فأجازه الله له ذلك...
8 ـ أنزل الله الصلاة ، والرسول وقت أوقاتها فأجازه الله له ذلك.
عن محمد بن عبد الحسن الصفار بإسناده عن القاسم بن محمد قال : إن الله أدب نبيه فأحسن تأديبه فقال : خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين ، فلما كان ذلك أنزل الله وإنك لعلى خلق عظيم ، وفوض إليه أمر دينه وقال : ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، فحرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله (صلى الله عليه واله) كل مسكر فأجازه الله ذلك ، وكان يضمن على الله الجنة فيجيز الله ذلك له وذكر الفرائض فلم يذكر الجد فأطعمه رسول الله صلى الله عليه واله سهماً فأجازه الله ذلك ولم يفوض إلى أحد من الأنبياء غيره (1).
محمد بن الحسن الصفار بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت له كيف كان يصنع أمير المؤمنين بشارب الخمر؟ قال : كان يحده ، قلت فإن عاد قال يحده ثلاث مرات فإن عاد كان يقتله ، قلت فمن شرب الخمر كما شرب المسكر قال سواء فاستعظمت ذلك. فقال لا تستعظم ذلك إن الله لما أدب نبيه انتدب ففوض إليه وأن الله حرم مكة وأن الرسول حرم المدينة فاجاز الله له ذلك وأن الله حرم الخمر وأن رسول الله حرم المسكر فأجاز الله ذلك له ثم قال حرف وما حرف من يطع الرسول فقد أطاع الله (2).
عن محمد بن الحسن الصفار بإسناده عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أشياء من الصلاة والديات والفرائض وأشياء من أشباه هذا ، فقال : إن الله فوض إلى نبيه صلى الله عليه واله.
عن محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : وضع رسول الله (صلى الله عليه واله) دية العين ودية النفس وحرم النبيذ وكل مسكر ، فقال له رجل : وضع رسول الله (صلى الله عليه واله) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال : نعم ليعلم من يطع الرسول ممن يعصيه (3).
الكليني بإسناده عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لبعض أصحاب قيس الماصر : إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال : {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4] ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده ، فقال عز وجل : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] وأن رسول الله كان مسدداً موفقاً مؤيداً بروح القدس ، لا يزل ولا يخطيء في شيء مما يسوس به الخلق ، فتأدب بآداب الله ، ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ، ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول الله (صلى الله عليه واله) إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر وأفرد الركعة في المفرد فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله عز وجل له ذلك كله ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثم سن رسول الله (صلى الله عليه واله) النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله عز وجل له ذلك والفريضة والنافلة إحدى وخمسين ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعد بركعة مكان الوتر وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان وسن رسول الله صلى الله (صلى الله عليه واله) صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة ، فأجاز الله عز وجل له ذلك.
وحرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول الله (صلى الله عليه واله) المسكر في كل شراب فاجاز الله له ذلك كله وعاف رسول الله (صلى الله عليه واله) أشياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام إنما نهى عنها نهى إعانة وكراهة ، ثم رخص فصار الأخذ برخصة واجباً على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه ولم يرخص لهم رسول الله (صلى الله عليه واله) فيما نهاهم عنه نهي حرام ، لم يرخص فيه لأحد ولم ، يرخص رسول الله (صلى الله عليه واله) لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً ، لم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر ليس لأحد أن يرخص شيئاً ما لم يرخصه رسول الله (صلى الله عليه واله) فوافق أمر رسول الله (صلى الله عليه واله) أمر الله عز وجل ونهيه نهي الله عز وجل ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى (4).
محمد بن الحسن الصفار بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إن الله أدب نبيه حتى إذا أقامه على ما أراد قال له وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين ، فلما فعل ذلك له رسول الله (صلى الله عليه واله) زكاه الله فقال إنك لعلى خلق عظيم ، فلما زكاه فوض إليه دينه فقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، فحرم الله الخمر وحرم رسول الله (صلى الله عليه واله) كل مسكر فأجاز الله له ذلك كله وأن الله أنزل الصلاة وأن رسول الله صلى الله عليه واله وقت أوقاتها فأجاز الله ذلك له (5).
وعن محمد بن الحسن الصفار بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال لأن الأئمة منا مفوض إليهم فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام (6).
وعن الصفار بإسناده عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله (عليه السلام) يقول : إن الله أدب نبيه على محبته فقال إنك لعلى خلق عظيم ثم فوض إليه فقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، وقال من يطيع الرسول (صلى الله عليه واله) فقد أطاع الله ، قال : ثم قال وإن نبي الله فوض إلى علي (عليه السلام) وائتمنه فسلمتم وجحد الناس ، والله لحسبكم أن تقولوا إذا قلنا وتصمتوا إذا صمتنا ونحن فيما بينكم وبين الله فما جعل الله لأحد من خير في خلاف أمرنا (7).
وفي رواية على بن فضال عن عاصم عن النحوي عن أبي عبد الله ... قال أن رسول الله (صلى الله عليه واله) فوض إلى علي بن ابي طالب وائتمنه (8).
عن زكريا الزجاجي ، عن الباقر (عليه السلام) كان يذكر علياً فقال : كان فيما ولي بمنزلة سليمان بن داود قال الله تعالى {امْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ } [ص: 39] (9).
محمد بن الحسن الصفار بإسناده عن رفيد مولى ابن هبيرة ، قال أبو عبد الله (عليه السلام) : إذا رأيت القائم أعطى رجلاً مائة ألف وأعطى آخر درهماً فلا يكبر في صدرك وفي رواية أخرى فلا يكبر ذلك في صدرك فإن الأمر مفوض إليه (10).
أقول الرواية وإن كانت في تقسيم المال إلا أن هذا التصرف يدخل في ضمن تفويض الأحكام. وعن الصفار أيضاً قال : وما وجدت في نوادر محمد بن سنان قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله (صلى الله عليه واله) وإلى الأئمة : فقال {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء: 105] وصي اراك الله وهي جارية في الأوصياء (11).
وعن الصفار بإسناده عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الإمام فوض الله إليه كما فوض إلى سليمان؟ فقال : نعم وذلك أن رجلاً سأله عن مسألة فأجابه فيها سأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأول ثم سأله آخر فأجابه بغير جواب الأولين (12) ، ثم قال {هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ } [ص: 39] وهكذا هي في قراءة علي قال : قلت أصلحك الله فحين اجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام ، فقال سبحان الله أما تسمع الله يقول في كتابه {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ} [الحجر: 75] وهم الأئمة {وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ} [الحجر: 76] لا يخرج منها أبداً ، ثم قال نعم إن الإمام إذا نظر إلى الرجل عرفه وعرف لونه وإن سمع كلامه من خلف حائط عرفه وعرف ما هو إن الله يقول {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ} [الروم: 22] فهم العلماء وليس يسمع شيئاً من الألسن تنطق إلا عرفه ناج أو هالك فلذلك يجيبهم بالذي يجيبهم به (13).
رب سائل يقول إن الرواية لا تدل على تفويض الأحكام والتشريع ، وإنما تدل على علم الإمام بموضوعات الأحكام ، وأن الشخص الفلاني موضوع للحكم الفلاني ، والآخر موضوع لحكم آخر ، وإن كانا متشابهين في الخصوصيات ، كما لو سئل المفتي ماذا يصنع المسافر؟ فيقول يقصر ، ثم يسأل ماذا يصنع المسافر الآخر؟ فيقول يقصر ، ثم يسأل ماذا يصنع المسافر الآخر؟ فيقول يتم ، لأنه يعلم أن الثاني قد أقام عشرة أيام.
أقول ويدفع هذا الإشكال صريح العبارة : قال ـ عبد الله بن سليمان ـ سألته عن الإمام فوض إليه كما فوض إلى سليمان؟
فقال ـ الإمام ـ نعم.
وأن سليمان نبي من الأنبياء وقد عرفنا في الصفحات السابقة أن الرسول (صلى الله عليه واله) ؛ وهو كنموذج لأحد الأنبياء ، قد فوض إليه التشريع ـ هذا من جانب ـ وقد دلت آيات عديدة في إثبات حق التشريع لسليمان (عليه السلام) ـ هذا من جانب آخر ـ منها سن العقوبة ؛ وذلك لما رأى الهدهد غائباً. وحتماً إن تلك العقوبة كانت بحق ، وإلا يكون عمله (عليه السلام) جوراً، والجور قبيح بحد ذاته فكيف لو صدر من نبي؟!
إذاً قول الإمام الصادق (عليه السلام) : نعم ، يستشف منه أن الإمام فوض إليه في التشريع والأحكام كما فوض إلى سليمان ... والله العالم.
____________
(1) بصائر الدرجات 398.
(2) بصائر الدرجات 401.
(3) الكافي 1 | 267.
(4) أصول الكافي 1 | 266.
(5) بصائر الدرجات 399.
(6) (7) وبصائر الدرجات 404 ـ 405.
(8) (9) وبصائر الدرجات 404 ـ 405.
(10) بصائر الدرجات 406.
(11) بصائر الدرجات 405.
(12) العبارة كما في الكافي ، وأما عبارة البصائر فيها إضطراب.
(13) بصائر الدرجات 407 ، وأصول الكافي 1 | 438.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|