أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-4-2019
5886
التاريخ: 4-5-2017
5085
التاريخ: 14-3-2016
12890
التاريخ: 31-8-2020
3451
|
يقصد بأوضاع الشيك: الضمانات التي أوجب القانون توفرها بهدف تدعيم الثقة بالشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقد وواجبة الدفع لدى الاطلاع والتي تكفل الوفاء بقيمته ومن أهمها الآتي:
أولا: تملك الرصيد "مقابل الوفاء"
يفترض في الساحب وقت إنشاء الشيك أن يكون مالكًا لمبلغ من المال مودع لدى البنك المسحوب عليه في الشيك مساوٍ لقيمته، مما ينتج علاقة قانونية بينهما يكون فيها البنك مدينًا بهذا المال للساحب الذي يستطيع أن يسحب منه لمن يشاء، فهو دين في ذمة البنك يخول الساحب التصرف به بناء على اتفاق مسبق بينهما، بحيث يكون قابلا للتصرف متى أراد بموجب الشيكات التي يصدرها، وهذا المبلغ المودع في حساب الساحب هو: مقابل الوفاء الذي يسمى في اصطلاح البنك بالرصيد، وهو من أهم الضمانات التي يعتمد عليها حامل الشيك(1)
ثانيًا: مسؤولية الموقع على الشيك
نص قانون التجارة في المادة ( 228 /و) على وجوب توقيع الساحب على الشيك، فهو المدين بقيمته والملتزم بالوفاء به، وتوقيعه تعبيرًا عن إرادته بالالتزام بمضمون الشيك، وضروريًا لصحته، فإن الشيك يفقد قيمته القانونية بدون توقيع الساحب، فإنه:" لا ينسب إلى ساكت قول"،(2) فأشبه إصداره شيكًا من غير توقيع سكوته، فلا ينسب إليه التزامًا ولا يعتبر ملتزمًا في مواجهة حامل الشيك إذا كان الشيك فاقدًا لتوقيعه(3)
ثالثًا: قبول الشيك
يقصد بالَقبول توقيع المسحوب عليه على الشيك إثباتًا لعلمه به وموافقته على مضمونه، لكن الشيك بكونه أداة وفاء واجب الدفع لدى الاطلاع لا يحتاج إلى قبول المسحوب عليه، وإنما يقدم له للوفاء بقيمته للمستفيد، وقد نص قانون التجارة في الفقرة الأولى من المادة ( 232 ) على أنه: "لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن".(4)
رابعًا: الضمان الاحتياطي
يقصد بالضمان الاحتياطي: قيام شخص معين قد يكون أحد الموقعين على الشيك وقد يكون شخصًا آخر بضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو جزء منها لمستفيد معين، أو لحامل الشيك على سبيل الكفالة فإذا لم يذكر اسم المضمون كان الضمان للساحب، والفائدة منه تأكيد الثقة بالشيك، وتشجيع التعامل به، ويكون الضمان بتوقيع الضامن على صدر الشيك، ويترتب عليه التزام الضامن بما التزم به المضمون(5) .
___________________
1- بريري، محمود مختار أحمد، قانون المعاملات التجارية، ص 487 ، دار النهضة العربية، ط 1 ، 2000 م، ص173 . القاهرة. كريم، زهير عباس، النظام القانوني للشيك، مكتبة التربية، ط 1 ، 1997 م، بيروت ، ص 167 . الخثلان، سعد بن تركي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، ط 2 ،1427 هـ ، الدمام، السعودية ، ص 386. سامي، فوزي محمد، شرح القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة، طبعة 1997 م، عمان، الأردن ، ص 317 . القليوبي، سميحة، الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، ط 3 ، 1999 م، القاهرة ، ص 317-318 مراد، عبد الفتاح، موسوعة شرح الشيك في مصر والدول العربية، ب.ط.ت.نا، الإسكندرية ، ص 153 . طه، مصطفى كمال، القانون التجاري، الدار الجامعية، ب.ط.ت، بيروت ، ص 264
2- ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، ط 1 ، 1403 هـ ، 1983 م، ب.م ن ، ص 178 ، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، ط 1 ، 1403 هـ، 1983 م، ب.م ن. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الأشباه والنظائر، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، ط ،1 ، 1421 هـ ، 2001 م، بيروت ، ص 189 ، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، ط 1 ،1421 هـ، 2001 م، بيروت. الحموي، أحمد بن محمد، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، ج 1، ص 438 ، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1405 هـ ، 1985 م، بيروت، لبنان. الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، المنثور في القواعد، ج 2، ص 206 ، تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف الكويتية، ط 1 ، 1402 هـ ، 1982 م، الكويت. البورنو، محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1094 ، مؤسسة الرسالة، ب.ط.ت.م ن.
3- قانون التجارة رقم 12 ، لسنة 1966 . البوطيبي، الأوراق التجارية المعاصرة، ص 153 . العطير، عبد القادر، الوسيط في شرح القانون التجاري، دار الثقافة، ط 1998 ،1 م، عمان ، ص 489 . القليوبي، الأوراق التجارية، ص 306
4- قانون التجارة رقم 12 ، لسنة 1966 . مراد، موسوعة شرح الشيك، ص 48 . الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 347 . العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري، ص 479
5- القليوبي، الأوراق التجارية، ص 343 . الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 378 . سامي، شرح القانون التجاري، ص336 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|