أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2019
1410
التاريخ: 28-9-2018
1228
التاريخ: 28-9-2018
1368
التاريخ: 2024-06-29
589
|
إراقة الدم إما واجب أو ندب، فالأول: هدي التمتع والكفارات والمنذور وشبهه ودم التحلل؛ والثاني: هدي القران والأضحية وما يتقرب به تبرعا.
فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره متطوعا بالحج أو مفترضا ولا يجب على غيره.
ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه وبين أمره بالصوم، فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي.
ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم- على رأي-، وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد.
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه، خلفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح طول ذي الحجة، فان لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة.
ولو عجز عن الثمن تعين البدل، وهو صوم عشرة أيام (ثلاثة) في الحج متوالية آخرها عرفة، فان أخر صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر، ولو فاته يوم التروية أخر الجميع الى بعد النفر، ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله بعد التلبس بالمتعة؛ فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه؛ ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي ؛ ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا؛ و(السبعة) إذا رجع الى أهله، فإن أقام بمكة انتظر الأسبق- من مضي شهر ووصول أصحابه بلده- ثمَّ صامها.
ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة- على رأي-، وإن لم يصل بلده؛ ولو مات من وجب عليه الهدي اخرج من صلب المال.
ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي.
ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع شياه.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
بالتعاون مع العتبة العباسية مهرجان الشهادة الرابع عشر يشهد انعقاد مؤتمر العشائر في واسط
|
|
|