المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الاستبعاد المؤقت
2023-02-22
استحباب الجماعة في الصلاة وعدم شرطيتها
18-12-2015
يوم الخميصاء
11-2-2021
الانزيمات النادرة Rare Cutter Enzymes
1-11-2019
طمي محطات معالجة الماء Sludge of Water Treatment Stations
2023-11-04
المبادئ التي تقوم عليها الفيدرالية
18-10-2017


صلة الوصية الواجبة بالميراث  
  
2537   08:49 صباحاً   التاريخ: 26-9-2018
المؤلف : ريم عادل الازعر
الكتاب أو المصدر : الوصية الواجبة
الجزء والصفحة : ص60-61
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تتفق الوصية الواجبة مع الميراث فيما يلي :

1- الوصية الواجبة تثبت لمستحقيها وإن لم يوص بها المتوفى كالميراث بالنسبة للوارث(1)

2- الوصية الواجبة لا تحتاج إلى قبول لأنها تثبت بقوة القانون كالميراث يثبت بنص شرعي(2).

3-  الوصية الواجبة تثبت ملكيتها بمجرد الوفاة كالميراث (3).

4- الوصية الواجبة لا ترد بالرد كالميراث(4).

5- الوصية الواجبة تقسم بين مستحقيها قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين حتى لو شرط  الموصي تقسيمها على غير هذا الوجه (5)

6- قتل الموصى له الموصي مانع من الوصية الواجبة وكذلك قتل الوارث مورثه مانع من  استحقاق الميراث (6)

أوجه الاختلاف بين الوصية الواجبة والميراث:

تختلف الوصية الواجبة عن الميراث بما يلي :

1-  الوصية الواجبة يغني عنها ما أعطاه المورث أو وهبه بدون عوض لحفدته بينما الميراث لا  يغني عنه ذلك (7)

2- الوصية الواجبة وجبت للمستحقين لها تعويضاً عما فاتهم من ميراث أصلهم بينما الميراث ثبت ابتداء وليس تعويضاً عن حق ضائع (8)

3- في الوصية الواجبة يحجب الأصل فرعه فقط دون فرع غيره بينما في الميراث يحجب  الأصل فرعه وفرع غيره (9)

4-  الوصية الواجبة تكون دون الثلث بخلاف الميراث (10)

_________________

1- قاسم : الوجيز في الميراث والوصية ( 258 )

2- أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 194 ) ، الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته (10/7565)

3-  العزيزي : الميراث والوصية ( 123 )

4-  أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 194)

5- داود : الحقوق المتعلقة بالتركة ( 184 ) ، الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته (10/7565)

6-  المراجع السابقة.

7-  أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 1789 )

8-  داود : الحقوق المتعلقة بالتركة ( 184 )

9-  أبو زهرة: شرح قانون الوصية ( 177 )

10-  قاسم : الوجيز في الميراث والوصية (256)




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .