أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-3-2016
12048
التاريخ: 14-3-2016
5960
التاريخ: 15-3-2016
47937
التاريخ: 16-3-2016
6077
|
إن عملية القبض هي بمثابة عملية من وسائل تقيد الحرية الشخصية للمواطنين لذلك نجد أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 م نص على الحقو ق والواجبات العامة معبرًا في المادة التاسعة منه بالآتي:
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سوا ء لا تميز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الين أو الرأي السياسي أو الإعاقة . كما نصت ( 11 ) من نفس القانون :
1. "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس " .
2. "لا يجوز القبض على أحد أ و تفتيشه أ و حبسه أو تقيد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائ ي وفقًا لأحكام القانو ن، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ". وحيث أن الدستور من ع القبض إلا وفق أحكام القانون كون القبض عملية تمس الحرية الشخصية وكرامته الإنسانية.
تعريف القبض:
هو عبارة عن تقيد حرية عن طريق حجزه لفترة من الوقت لمنعه من الفرار تمهيدًا لمباشرة التحقيق معه عن أسباب القبض عليه. سلطات مأمور الضبط القضائي في القبض بدون مذكرة:
المادة ( 30 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 م :
لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة قبض على أي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في الأحوال التالية :
1. حالة التلبس في الجنايات أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر .
2. إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفًا بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف .
3. إذا ارتكب جرمًا أو أتهم بارتكاب جريمة ورفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين .
الإجراءات الواجب إتباعها بعد القبض:
لقد نصت المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه " يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورًا أقوال المقبوض عليه فإذا لم يأت بمبرر لإطلاق سراحه يرسله خلال 24 ساعة إلى وكيل النيابة المختص .
سلطة أفراد الناس بالقبض بدون مذكرة:
قد أشارت المادة ( 32 ) من قانون الإجراءات الجزائية إليه بقولها: " لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى أقرب مركز شرطة وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة " هنا أعطى النص الحق في التعرض الما دي لكل فرد يشاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة أي اشترط المشرع التلبس بالجريمة وإلا فلا يجوز أن يتعرض أي شخص إذا كانت هناك جريمة متلبس بها من نوع جناية أو جنحة لآخر طالما أن الأول لم يشاهد الأخير وهو متلبس بالجريمة لأن التلبس كما قلنا سابقًا حالة عينية تنصرف إلى الجريمة وليس للمجرم .
يجوز لأي فرد من الناس أي يقبض بدون مذكرة:
أ . على أي شخص صدر أمر بالقبض عليه من حاكم صلح بمقتضى المادة ( 6) .
ب . على أي شخص فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع.
ت . على أي شخص ارتكب جناية في حضوره.
القواعد العامة الواجب إتباعها عند القبض على الشخص:
1. يجب أن يكون القبض في نطاق القانون.
2. يجب تقدير مدى خطورة الشخص المقبوض عليه.
3. يجب تقدير مدى إمكانية مقاومة الشخص المطلوب القبض عليه ونوع الأسلحة التي يستخدمها.
4. لابد من دراسة المنطقة التي ستتم فيها عملية القبض.
5. يجب على الضابط فور القبض إجراء التفتيش على المقبوض عليه ووضع القيد بيده، وذلك حسب الخطورة.
6. يجب على الضابط أن يكون يقظًا من جميع تصرفات الشخص المراد القبض عليه خوفًا من الهروب أو التخلص من بعض الآثار التي تفيد في التحقيق.
7. يجب على الضابط عدم الاستهتار أو الاستهانة بالشخص المراد القبض عليه مهما كان.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|