0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

انقضاء حق المساطحة

المؤلف:  محمد طه البشير – غني حسون طه

المصدر:  الحقوق العينية الاصلية

الجزء والصفحة:  ج1،ص320-321

3-8-2017

5938

+

-

20

ينقضي حق المساطحة إذا تحقق سبب من الأسباب الاتية :

1- بانتهاء المدة :

فينقضي حق المساطحة بانتهاء المدة المحددة له ، وهذه المدة ، لا يجوز ان تزيد عن خمسين سنة . أما إذا لم تحدد في الاتفاق مدة لحق المساطحة فيجوز لكل من الطرفين انهاؤه بعد ثلاث سنوات من وقت التنبيه على الطرف الآخر.

هذا ويلاحظ بأن حق المساطحة لا يزول بزوال البناء قبل انتهاء مدة الحق (م1267 ف2) مدني. كما ان حق المساطحة لا ينقضي بموت المساطح ما دامت المدة لم تنته بعد ، فحق المساطحة ينتقل بالميراث إلى ورثة المساطح كل بمقدار نصيبه في التركة (م1269 ف2 مدني).

2- بفسخ العقد :

وينقضي حق المساطحة إذا فسخ العقد المنشئ للمساطحة بسبب اخلال المساطح بالتزامه بدفع الاجرة المتفق عليها في مقابل الحق بأن تأخر عن دفعها ثلاث سنوات متتاليات ، فلصاحب الأرض طلب الحكم بفسخ العقد .

3- بانتهاء العقد اتفاقاً أو قضاء :

وينقضي حق المساطحة باتحاد ملكية الارض مع ملكية حق المساطحة والأبنية والمنشآت بشخص واحد (234 ف1 "أ") تسجيل عقاري. فانتقال حق المساطحة إلى صاحب الأرض او انتقال ملكية الارض إلى المساطح بأي سبب يؤدي إلى ضم ما تفرق من الملكية (1) ، فتجتمع في شخص واحد السلطات التي يخولها حق ملكية لصاحبه ، فينقضي حق المساطحة بهذا الاتحاد .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- انظر : مصطفى مجيد ، شرح قانون التسجيل العقاري ، جـ 3 ، بغداد ، 1979 ،  ص 108 .

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد