0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق

المؤلف:  محمد طه البشير – غني حسون طه

المصدر:  الحقوق العينية الاصلية

الجزء والصفحة:  ج1،ص332-333

3-8-2017

4085

+

-

20

يتبين من نصوص المادتين (1276 و 1277) ان حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق هي كما يلي:

أولاً – الاعمال الضرورية لاستعمال حق الارتفاق

لصاحب العقار المرتفق ان يجرى ما هو ضروري من الاعمال لاستعمال حقه في الارتفاق وما يلزم للمحافظة عليه. فحق الارتفاق بالمرور يخول مالك العقار المرتفق الحق في رصف الطريق وتعبيده ليكون صالحاً للمرور ، وحق الارتفاق بالمجرى على عقار الغير يخول صاحبه ان يحفر قناة تجرى فيها المياه إلى ارضه. وينبغي ان تكون هذه الاعمال. ضرورية لاستعمال الحق . أما الاعمال غير الضرورية للاستعمال ولو كانت غير مضرة بالعقار المرتفق به فليس له اجراءها . وليس له كذلك اقامة التحسينات. وتقدير كل ذلك مسألة يفضل فيها قاضي الموضوع. ويتقيد مالك العقار المرتفق بقيدين في مباشرته هذه الاعمال : (الأول) ان يكون الاستعمال بأقل ضرر ممكن ، فلا يجوز له ان يسلك في استعماله سبيلاً مضراً إذا كان هناك سبيل اقل ضرراً منه، فلو كان له مثلاً حق سبيل وكان اجراء المياه القذرة بأنابيب من حديد اقل ضرراً من استعمال انابيب من فخار فإنه ملزم باستعمال الأنابيب الحديدية (1) . (الثاني) عدم جواز ترتب اية زيادة في عبء الارتفاق بسبب ما يستجد من حاجات العقار المرتفق (م 1276 ف2 مدني).

ثانياً – النفقات :

لما كان المستفيد من حق الارتفاق هو مالك العقار المرتفق فعليه تقع نفقات الاعمال اللازمة لاستعمال حقه والمحافظة عليه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك. وإذا كان صاحب العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بهذه الاعمال على نفقته ، فله دائماً ان يتخلص من هذه التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به ، كله او بعضه ، لصاحب العقار المرتفق (م 1277 ف1 مدني) فتكون عندئذ نفقات استعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على صاحب العقار المرتفق. وإذا كان الاصل هو ان نفقات الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق يتحملها مالك العقار المرتفق ، فإنه إذا كانت هذه الاعمال نافعة ايضاً لمالك العقار المرتفق به، فتوزع هذه النفقات على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من فائدة (م 1277 ف2مدني) .

_______________

(1) انظر: عبد الرحمن خضر ،   شرح القانون المدني ، بغداد 1953، ص259 .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد