0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الحجب في الارث

المؤلف:  محمد حسن كشكول – عباس السعدي

المصدر:  شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته

الجزء والصفحة:  ص429-432

23-5-2017

5191

+

-

20

الحجب - معناه في اللغة الستر والمنع مطلقا ، يقال فلان محجوب عن الميراث أي ممنوع عنه . ومنه اسم ( الحجاب ) - لما يستر إنسانا أو شيئا ويمنع من النظر إليه - والحاجب الذي يمنع الناس من الدخول على الامير (1) .

والحجب في اصطلاح الفقهاء ، معناه منع شخص معين من ميراثه كله او بعضه - مع استحقاقه واهليته ووجود شروطه - لوجود شخص اخر أحق منه بالإرث . كما لو اجتمع ابن واخ فيكون الاخ محجوبا بالابن لأنه أولى به منه . مع ان الاخ وجد فيه سبب الميراث وشروطه وانتفت عنه موانعه ، فهو وارث حقيقي لولا وجود الابن . والاب مع الجد مثلا فان الجد لا يأخذ معه شيئا فلو لا وجود الاب لورثة الجد ، ولهذا فرق صاحب ( مفتاح الكرامة ) بين الحجب والمنع . وقال " الوارث ان كان ممنوعا لإمر يرجع الى الغير ، فلذلك الحجب ، وان كان الامر حاصل فيه فذلك المنع ... " (2) .

أنواع الحجب :

يقسم الحجب على نوعين (3) :

أ - حجب حرمان .

ب - حجب نقصان .

أ - حجب حرمان :

هو منع الشخص الوارث من ميراثه كله لوجود من هو اقرب منه . والورثة كلهم يحجبون حجب حرمان ، الا سته من الورثة لا يدخل الحجب عليهم اصلا وهم " الاب والام والابن والبنت والزوج والزوجة " فأنهم يرثون على كل حال والباقي من الورثة قد يدخل الحجب عليهم على التفصيل الوارد في الكتب الفقهية .

ب - حجب نقصان :

هو حجب الشخص أو منعه من نصيب اكبر وإعطاؤه نصيبا أصغر منه لوجود شخص أخر يقتضي هذا النقص " كحجب الزوج من النصف الى الربع بالولد /، وحجب الزوجة من الربع الى الثمن بوجود الولد " والمحجوب من اصحاب الفروض خمسة هم " الزوج ، والزوجة ، والام ، وبنت الابن ، والاخت لأب " فيمنع الزوج من إعطائه النصف الى الربع والزوجة من الربع الى الثمن لوجود الفرع الوارث الولد . وايضا تحجب الام من الثلث الى السدس مع الاخوة وكذلك بوجود الولد او ولد الابن وبنت الابن تحجب من النصف الى السدس بوجود البنت الصلبية الواحدة . والاخت لأب تحجب من النصف الى السدس بوجود الاخت الشقيقة . هذا وللحجب قواعد واصول تحكمه في التطبيق ومنها :

1- الادلاء الى المتوفي بشخص لا يرث مع وجود هذا الشخص ، بعبارة اخرى ، كل واحد من الورثة يحجب بالشخص الذي أدلى به الى المتوفي اذا كان هذا الشخص موجودا مع اتحادهما في سبب الارث . مثاله " الجدة تحجب بالام ، والجد يحجب بالأب ".

2- الاقرب يحجب الابعد مطلقا بسواء أتحد بسبب إرثهما ام اختلف كالأم فإنها تحجب الجدة  ، والبنتين تحجبان بنت الابن ، والاخ يحجب العم .

3- الاقوى قرابة يحجب الادنى قرابة منه اذ تساوى في الدرجة الواحدة . حيث يحجب الاقوى قرابة الاضعف . وهذا لا يتحقق الا في الاخوة والعمومة وابنائهم .

امثلة على الحجب :

1- توفيت أمرأه عن زوج ، وام  ،وبنت ، أخو لأم (4) فما نصيب كل وارث ؟

الحل

الورثة

الفروض

السهام

زوج

14

3

ام

1/6

2

بنت

1/2

6 +1ردا = 7

اخوة لأم /4

محجوبين بالبنت

لاشيء لهم

 

 

 

أصل المسألة

   (12)

2- توفي رجل عن زوجة وام وابن واخ شقيق ، واب فما نصيب كل وارث ؟

الحل :

الورثة

الفروض

الحصص

زوجة

1/8

3

ام

1/6

4

اب

1/6

4

الابن

الباقي

13

أخ / ش

محجوب بالابن

لاشيء له

 

 

 

 

اصل المسألة

   (24)
___________________

1- انظر تفصيلا ، أبو اليقظان عطية فرج ، حكم الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الحرية للطباعة ، ط2 ، بغداد ، 1976، ص 154 . ود . جمعة محمد محمد براج ، وأحكام الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، ط ١ ‏، ١٩٨١ ، ص 531 . ود . محمد يوسف موسى ، التركة والميراث في الإسلام ، دار المعرفة ، القاهرة ، ط ٢ ‏، ١٩٦٧ ، ص 313 - 314 . حسين على الاعظمي ، احكام الزواج ، مطبعة المعارف ، الطبعة الثانية بغداد 1948 - 1949 ، ص 162 .

2- انظر صاحب مفتاح الكرامة في كتاب الفرائض 8 / ص 99.

3- انظر بهذا الصدد  د. جمعة محمد محمد براج ، احكام الميراث ، المرجع السابق ، ص 534- 547 . د. ومحمد حمزة العربي ٠ ‏الحياة الزوجية من البداية إلى النهاية ، ص 193 - 194 . د. احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء ، والقانون - الزواج والطلاق واثارهما ، مطبعة الارشاد ، بغداد - الجزء الاول ، 1970 ، ص 283 - 288 . والشيخ حسن خالد ، د. عدنان نجا ، المواريث في الشريعة الاسلامية ، ص 150 - 156. و أحمد قاسم محمد، الدلائل الفنية في المواريث الشرعية، دار الحرية، للطباعة ١٩٨١، ص 33 - 38 .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد