0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

حجة الوفاة

المؤلف:  محمد حسن كشكول – عباس السعدي

المصدر:  شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته

الجزء والصفحة:  ص361-365

22-5-2017

9947

+

-

20

‏أوجب قانون في تسجيل الولادات والوفيات رقم 118 لسنة 1971 على ذوى المتوفى الأخبار عن الوفاة. إلا أنه اجاز إصدار حجة وفاة متأخرة من محكمة الاحوال الشخصية على وفق الإجراءات الآتية :

1- يقدم الطلب من أحد الورثة ( الابن أو البت أو الزوجة أر أحد الورثة الآخرين على وفق نموذج رقم ( ٥ ‏) استمارة طلب حجة وفاة إلى المحكمة التي وقعت فمن منطقتها الوفاة . مع ملاحظة تاريخ الوفاة وكونها بعد إحصاء 1957 ) .

2- يحال الطلب إلى مجلس شعب محل الوفاة للتثبت من حادثة الوفاة وكونها وفاة طبيعية وليس فيها عنصر جرمي (1) .

٣ ‏- ويحال الطلب إلى دائرة الأحوال المدنية التي سجل فيها المتوفي للتثبت من عدم تسجيل وفاته لديها .

٤ ‏- يحضر المستدعي مع شاهدين وتسجل إفاداتهم في سجل مطبوع وتصدر حجة الوفاة .

٥ ‏- تصدر حجة الوفاة وفقا للنموذج رقم ( ٦ ‏) حجة الوفاة .

٦ ‏- تسجل العجة بعد صدورها لدى مكتب تسجيل الولادات والوفيات بعد إلصاق الطابع بعشرة دنانير لكونه رسم تسجيل متأخر.

‏ويلاحظ أخيرا أن المادة ( ٢٢ ‏) من قانون تسجيل الولادات والوفيات كانت تعدم عدم الأخبار عن الولادة أو الوفاة جريمة يعاقب عليها، وقد ألغيت المادة المذكورة بالقانون رقم ٧٥ ‏لسنة ١٩٨٦ ‏. لذا فلا حاجة لإحالة المستدعي بطلب حجة الوفاة أو الولادة إلى محكمة التحقيق.

________________

1-عدل القانون المذكور بالقانون رقم ٧٥ ‏لسنة ١٩٨٦ ‏بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٥١ ‏في ٤ ‏/ ٨ ‏/ ١٩٨٦ ‏وتضمنت المادة السابعة عشرة المعدلة فقر (ب) (تجري المحكمة تحقيقا في الطلب وتصدر حجة أو قرارا بالوفاة في ضوء ذلك ولها أن تستعين بمجلس الشعب في المنطقة التي كان يقيم فيها المتوفى إقامة دائمة وبأية جهة رسمية وصولا إلى الحقيقة) .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد