حسن المعاشرة وعدم الاضرار بها
المؤلف:
محمد حسن كشكول – عباس السعدي
المصدر:
شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة:
ص119-121
22-5-2017
4115
من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها أن يراعي العدل والإحسان في معاملتها و العشرة بالمعروف ، واحترام كل منهما لأبوي الأخر والأقربين ، وبرها بأبويها ، وزيارتهما واستزارتهما ، بالمعروف ، لأنها من الحقوق المعنوية المقررة لها . فضلا عن حقها في الاحتفاظ باسمها العائلي الذي كان قبل الزواج ، وفي إدارة أموالها الخاصة ، والتصرف بها نبعا لشخصيتها المالية المستقلة ، فيما يوجب على الزوج عدم الإضرار بزوجته شريكة حياته ، لا ماديا ولا معنويا . ويأتي التوجيه الأخلاقي للقران الكريم بمنع الأذى لقوله تعالى : (وعاشروهن بالمعروف) (1) فلا يجوز للزوج أن يؤذي زوجته- وهي التي جعلها الله سكنا له وأنسا وراحة - بقول أو فعل ، ولا يلحق بها ضررا ، ولا يظلمها في شيء ، ولا يعتدي عليها ، وقال تعالى : (فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) (2) . وحث الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم على الإحسان إلى الزوجة وحسن معاشرتها بقوله : " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" (3) تلك هي شريعة اللطيف الخبير تحث الأزواج على عدم الإساءة إلى زوجاتهم وتجنب إلحاق الضرر بهن وانما ينبغي تبادل الاحترام والعطف والمحافظة على خير الأسرة .
والاضرار بالزوجة له صور متعددة منها ما هو بالقول " شتما وتقبيحا وتعبيرا بالأصل والبيئة واهانة" دونما سبب ، ويكون بالفعل "كالضرب دونما مبرر شرعي والإكراه على ترك الصلاة والعبادة ، أو التضييق عليها في الأكل واللبس والمعاشرة " كل هذا فيه اعتداء على الحقوق العامة للمرأة . لذا ، فمن الإحسان في معاملة الزوجة ، وعدم إيقاع الضرر عليها بالقول أو بالفعل ، لأن الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة والعطف والتعاطف فيلزم لتحقيقها ، أن يعاشر أحد الزوجين الآخر معاشرة حسنة ، وأن يعدل بينهن- إذا كان متزوجا أكثر من واحدة- في البيت ، ولا يفرق بين قديمة وجديدة ، وبذلك يطيب نفوسهن ، ولا تحسس واحدة منهن بالأضرار والتفضيل. كما أنه ليس من حق الزوج ، أن يأمر زوجته بما لا تطيقه أو يشق عليها ، ولها حينئذ أن لا تطيعه .
-------------------------
1- سورة النساء ، الآية (19)
2- سورة : البقرة ، الآية (231).
3- انظر : د. احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء ، والقانون - الزواج والطلاق واثارهما ، مطبعة الارشاد ، بغداد - الجزء الاول ، 1970 ، ص ١٥٥ .
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة