ترجيح بينة الطلاق الحائض على بينة الطلاق الحامل
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة:
ص204
7-5-2017
2540
اذا ظهر من تدقيق وقائع الدعوى، ان المحكمة الشرعية حلفت المدعي عليها اليمين على انها لم تكن في حالة طهر حين ايقاع الطلاق، ثم قررت بعد ذلك رد الدعوى، من دون ان تلاحظ ان الزوج المدعي انكر ذلك، فلم يصدقها على انها لم تكن في حالة طهر حين ايقاع الطلاق، مشيرا انها كانت حامل حين ايقاع الطلاق، ان ذلك يعتبر تقصيرا يستوجب نقض قرارها الصادر لعدم تثبيت المحكمة من اقوال الزوج المدعي بالبينة المعتبرة ثم تصدر بعد ذلك حكمها بالدعوى، لان القول قول الزوجة، عند عدم وجود البينة الكافية للحكم لصالح الزوج، كما ان جميع المذاهب اشترطت في المطلقة ان تكون زوجته حقيقة او حكما، و عند مذهب الامامية اشترطوا لصحة طلاق المدخول بها غير الآيسة والحامل ان تكون في حالة طهر لم يواقعها فيه فلو طلقت و هي في الحيض او في النفاس لفسد طلاقها(1).
______________
1- قرار محكمة تمييز العراق رقم 444/ش/1971 في 17/3/1971، النشرة القضائية العدد (4) 1971، ص80؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 1367/ش/1970 في 25/6/1970، علي محمد ابراهيم الكرباسي, شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل, مطبعة بغداد, شارع المتنبي ص60.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة