1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

التوحيد

النظر و المعرفة

اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته

صفات الله تعالى

الصفات الثبوتية

القدرة و الاختيار

العلم و الحكمة

الحياة و الادراك

الارادة

السمع و البصر

التكلم و الصدق

الأزلية و الأبدية

الصفات الجلالية ( السلبية )

الصفات - مواضيع عامة

معنى التوحيد و مراتبه

العدل

البداء

التكليف

الجبر و التفويض

الحسن و القبح

القضاء و القدر

اللطف الالهي

مواضيع عامة

النبوة

اثبات النبوة

الانبياء

العصمة

الغرض من بعثة الانبياء

المعجزة

صفات النبي

النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

الامامة

الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها

صفات الأئمة وفضائلهم

العصمة

امامة الامام علي عليه السلام

إمامة الأئمة الأثني عشر

الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف

الرجعة

المعاد

تعريف المعاد و الدليل عليه

المعاد الجسماني

الموت و القبر و البرزخ

القيامة

الثواب و العقاب

الجنة و النار

الشفاعة

التوبة

فرق و أديان

علم الملل و النحل ومصنفاته

علل تكون الفرق و المذاهب

الفرق بين الفرق

الشيعة الاثنا عشرية

أهل السنة و الجماعة

أهل الحديث و الحشوية

الخوارج

المعتزلة

الزيدية

الاشاعرة

الاسماعيلية

الاباضية

القدرية

المرجئة

الماتريدية

الظاهرية

الجبرية

المفوضة

المجسمة

الجهمية

الصوفية

الكرامية

الغلو

الدروز

القاديانيّة

الشيخية

النصيرية

الحنابلة

السلفية

الوهابية

شبهات و ردود

التوحيـــــــد

العـــــــدل

النبـــــــوة

الامامـــــــة

المعـــاد

القرآن الكريم

الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

الزهراء (عليها السلام)

الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء

الامام المهدي (عليه السلام)

إمامة الائمـــــــة الاثني عشر

العصمـــــــة

الغلـــــــو

التقية

الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة

الاسلام والمسلمين

الشيعة والتشيع

اديان و مذاهب و فرق

الصحابة

ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم

نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)

البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين

التبرك و الزيارة و البناء على القبور

الفقه

سيرة و تاريخ

مواضيع عامة

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية

أسئلة وأجوبة عقائدية

التوحيد

اثبات الصانع ونفي الشريك عنه

اسماء وصفات الباري تعالى

التجسيم والتشبيه

النظر والمعرفة

رؤية الله تعالى

مواضيع عامة

النبوة والأنبياء

الإمامة

العدل الإلهي

المعاد

القرآن الكريم

القرآن

آيات القرآن العقائدية

تحريف القرآن

النبي محمد صلى الله عليه وآله

فاطمة الزهراء عليها السلام

الاسلام والمسلمين

الصحابة

الأئمة الإثنا عشر

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أدلة إمامة إمير المؤمنين

الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام

الإمام السجاد عليه السلام

الإمام الباقر عليه السلام

الإمام الصادق عليه السلام

الإمام الكاظم عليه السلام

الإمام الرضا عليه السلام

الإمام الجواد عليه السلام

الإمام الهادي عليه السلام

الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عليه السلام

إمامة الأئمة الإثنا عشر

الشيعة والتشيع

العصمة

الموالات والتبري واللعن

أهل البيت عليهم السلام

علم المعصوم

أديان وفرق ومذاهب

الإسماعيلية

الأصولية والاخبارية والشيخية

الخوارج والأباضية

السبئية وعبد الله بن سبأ

الصوفية والتصوف

العلويين

الغلاة

النواصب

الفرقة الناجية

المعتزلة والاشاعرة

الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب

أهل السنة

أهل الكتاب

زيد بن علي والزيدية

مواضيع عامة

البكاء والعزاء وإحياء المناسبات

احاديث وروايات

حديث اثنا عشر خليفة

حديث الغدير

حديث الثقلين

حديث الدار

حديث السفينة

حديث المنزلة

حديث المؤاخاة

حديث رد الشمس

حديث مدينة العلم

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه

احاديث متنوعة

التوسل والاستغاثة بالاولياء

الجبر والاختيار والقضاء والقدر

الجنة والنار

الخلق والخليقة

الدعاء والذكر والاستخارة

الذنب والابتلاء والتوبة

الشفاعة

الفقه

القبور

المرأة

الملائكة

أولياء وخلفاء وشخصيات

أبو الفضل العباس عليه السلام

زينب الكبرى عليها السلام

مريم عليها السلام

ابو طالب

ابن عباس

المختار الثقفي

ابن تيمية

أبو هريرة

أبو بكر

عثمان بن عفان

عمر بن الخطاب

محمد بن الحنفية

خالد بن الوليد

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

عمر بن عبد العزيز

شخصيات متفرقة

زوجات النبي صلى الله عليه وآله

زيارة المعصوم

سيرة وتاريخ

علم الحديث والرجال

كتب ومؤلفات

مفاهيم ومصطلحات

اسئلة عامة

أصول الدين وفروعه

الاسراء والمعراج

الرجعة

الحوزة العلمية

الولاية التكوينية والتشريعية

تزويج عمر من ام كلثوم

الشيطان

فتوحات وثورات وغزوات

عالم الذر

البدعة

التقية

البيعة

رزية يوم الخميس

نهج البلاغة

مواضيع مختلفة

الحوار العقائدي

* التوحيد

* العدل

* النبوة

* الإمامة

* المعاد

* الرجعة

* القرآن الكريم

* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

* فضائل النبي وآله

* الإمام علي (عليه السلام)

* فاطمة الزهراء (عليها السلام)

* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء

* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)

* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم

* العـصمة

* التقيــة

* الملائكة

* الأولياء والصالحين

* فرق وأديان

* الشيعة والتشيع

* التوسل وبناء القبور وزيارتها

* العلم والعلماء

* سيرة وتاريخ

* أحاديث وروايات

* طُرف الحوارات

* آداب وأخلاق

* الفقه والأصول والشرائع

* مواضيع عامة

العقائد الاسلامية : العدل : التكليف :

التكليف

المؤلف:  المحقق الحلي

المصدر:  المسلك الى اصول الدين

الجزء والصفحة:  ص 93

20-11-2014

739

 ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ: هو ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﻖ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻭﺗﺮﻙ، ﻭﻳﻨﺤﺼﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ:

ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ: ﻓﻲ ﺣﺴﻨﻪ :

ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦ، ﻓﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺣﺴﻦ. ﻭﺃﻣﺎ ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺇﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻟﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﻪ، ﻭﻻ ﻳﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺒﺠﻴﻞ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﻪ، ﻷﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻗﺒﺢ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻭﻧﺴﺘﻘﺒﺢ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻈﻢ اﻟﺼﻠﺤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻄﻌﻮﺍ ﺃﻭﻗﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻄﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬﺍ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺆﻣﻦ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﺮ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺍﻟﺤﺎﻻﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﻨﻔﻊ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﻧﻈﺮ (1) ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻷﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ، ﻭﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺑالمصالح لمن نعلم اجابته وامتناعه    ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻻﻧﻘﻠﺐ ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻬﻼ.

 ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻡ، ﻓﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺮ. ﻓﻘﻮﻟﻬﻢ: " ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻘﻠﺐ "، ﻓﺮﺽ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻷﻥ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ، ﻓﻼ ﻳﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ، ﻓﻜﺄﻧﻬﻢ ﻏﻠﻄﻮﺍ ﻓﻈﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﻴﺎﻡ ﺯﻳﺪ، ﺛﻢ ﻓﺮﺿﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻓﺤﺶ ﺍﻟﻐﻠﻂ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻻ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ.

ثم ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ: ﻗﺪ ﺃﺧﺒﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺃﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺸﺮﺍ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ ، قال تعالى: {إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ } [ص: 71] ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺭ ﺑﺎﻗﻴﺎ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﻣﻮﺟﺒﺎ، ﻷﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻘﺾ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻭﻩ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻩ، ﻻ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪ، ﻓﺼﺢ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.

ﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﻀﺮﺭ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﺒﻴﺤﺎ.

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ: ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎ ﻛﻠﻒ ﺑﻪ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻥ ﺑﻌﺚ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ، ﻓﻠﻮ ﻗﺒﺢ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻘﺒﺢ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺢ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺍﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﺃﻭ ﻗﺒﺤﻪ، ﻭﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﺛﻢ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺃﻃﺎﻉ ﺃﻭ ﻋﺼﻰ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻣﻨﺘﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻭﺍﻟﻤﻀﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ :

ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﻖ، ﻓﻬﻮ ﺇﺫﺍ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻻﺯﻡ ﻓﻬﻮ ﺇﻳﺠﺎﺏ، ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻬﻮ ﻧﺪﺏ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻌﺎ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻓﻬﻮ ﺇﻣﺎ ﺣﻈﺮ ﺃﻭ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ. ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻓﻬﻮ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﺡ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﻠﻮﺏ، ﻭﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺳﻤﻌﻴﺎ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ: ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻜﻠﻒ ﻟﻴﻤﻜﻦ ﺇﻳﻘﺎﻋﻪ ﺇﻋﻈﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺗﺬﻟﻼ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻭ ﻧﺪﺏ ﻟﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺘﻪ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻟﻴﻤﻜﻦ ﺇﻳﻘﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺒﺮﺉ ﻟﻠﺬﻣﺔ. ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﺘﺮﺗﺐ (2) ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ، ﺛﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻛﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺭﺩ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻛﺴﺒﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﻘﺒﺢ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ، ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﻀﺎﺭ، ﻭﻛﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ، ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺪ ﻳﺨﻠﻮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ. (3) ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﺊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻨﺎ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻣﻌﻪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ، ﺇﺫ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻈﻬﻮﺭﻩ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻬﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺃﻭ ﻇﻨﻮﻥ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻇﻦ. ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻴﻪ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ.

ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻄﺎﻑ :

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻧﻴﺎﻭﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻧﻴﺎﻭﻳﺔ، ﻭﺍﻧﺘﻔﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺒﺢ، ﻓﻬﻞ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺃﻡ ﻻ ؟

ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮﻭﻥ: ﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺟﺒﺔ ، ﻭﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩ.

ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﻮﻥ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻻ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ، ﻭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺒﺢ، ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ، ﻭﻳﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻑ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺚ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ.

ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻮ ﻭﺟﺐ ﻟﻮﺟﺐ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﻟﺬﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﺤﺎﻝ، ﻓﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺜﻠﻪ. ﻭﻟﻘﺎﺋﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﺘﻌﺬﺭ، ﻓﻼ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻘﻮﻝ ﻣﻄﻠﻖ، ﻭﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻌﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻘﺮﺑﺎ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻌﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ.(5)

ﻭﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺃﻡ ﻻ ؟

ﺍﻷﻛﺜﺮﻭﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ، ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮﻩ:

ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻣﻔﺾ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺒﺢ، ﻭﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻔﺾ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ، ﻓﻸﻧﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺒﺢ، ﻓﻸﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺷﺊ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻸﻥ ﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ، ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻑ ﻣﻨﺘﻔﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ، ﻭﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﺭﻑ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ.

ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻟﻜﺎﻥ ﻧﺎﻗﻀﺎ ﻟﻐﺮﺿﻪ، ﻭﻧﻘﺾ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻗﺒﻴﺢ. ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﻗﻀﺎ ﻟﻐﺮﺿﻪ، ﺃﻥ ﻣﻦ ﺩﻋﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻃﻌﺎﻡ ﻟﻪ ﻭﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻀﺮ ﺇﻥ ﺃﺭﺳﻞ ﺭﺳﻮﻻ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻏﻀﺎﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺳﻞ ﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻳﺪ ﻟﺤﻀﻮﺭﻩ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮ.

ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻄﻒ، ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﻣﺨﻼ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ.

ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﺮ. ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﻟﻄﻔﺎ. (7) ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ، ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻳﻄﻴﻊ ﻋﻨﺪﻩ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻣﻊ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻟﻄﻒ ﻳﺤﺮﻛﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ. ﻭﻳﺠﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﻣﺠﺮﻯ ﺭﺟﻞ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﻻﺩ، ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻳﻄﻴﻌﻪ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻡ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻹﻫﺎﻧﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻄﻒ، ﻓﺎﻟﻜﺎﻓﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻄﻴﻊ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ(8) .

________________

(1) ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺹ 54: ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺑﺴﻮﺀ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﻗﺒﺢ ﻧﻈﺮﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ.

(2) ﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ.

(3) ﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ ﻋﻘﻠﻲ ﻭﺳﻤﻌﻲ، ﻓﺎﻟﺴﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺑﺎﻟﻨﺒﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ﻗﺪ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ. ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺹ 199.

(4) ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻫﻞ ﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻓﺬﻫﺐ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ - ﺭﻩ - [ﺃﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻣﺆﻟﻒ ﻳﺎﻗﻮﺕ] ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺑﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﻴﻦ ﻭﺃﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺒﻠﺨﻲ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ. ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻮﺕ 157.

(5) ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎ، ﺃﻭ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻋﺼﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﻳﻘﻮﻱ ﺩﺍﻋﻴﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻠﻄﻒ، ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ: ﺇﻣﺎ ﻣﻘﺮﺑﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ. ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻮﺕ 154.

(6) ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺃﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎ. ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻔﺴﺪﺓ، ﻓﻸﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻟﻄﻒ ﻓﻲ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻣﻔﺴﺪﺓ. ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻮﺕ ﺹ 154.

(7) ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺠﻴﺐ: ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪﻩ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ، ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ. ﻓﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ: ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﺮ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺆﻣﻦ، ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻵﻣﻦ، ﻭﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﺜﻠﻪ.

(8)ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻛﺎﻟﺒﻌﺜﺔ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺇﻳﺎﻩ، ﻭﻳﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻭﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻢ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻟﻠﻮﺣﻲ. ﺭﺍﺟﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻡ ﺹ 118.

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ 25: ﺃﻗﻮﻝ: ﺇﻥ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺒﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻄﻒ، ﺇﻧﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩ ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ، ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻇﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻭﺟﺒﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻟﻜﺎﻥ ﻇﺎﻟﻤﺎ. ﻭﻛﻼﻡ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ - ﺭﻩ - ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻠﻮﺍ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﺧﻼﻓﻪ ﻛﺎﻥ ﻇﺎﻟﻤﺎ. ﺭﺍﺟﻊ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ 25 ﻭﺫﻳﻠﻬﺎ.