x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

كيفية الوضوء

المؤلف:  الشيخ محمد جواد مغنية

المصدر:  فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)

الجزء والصفحة:  ج1 (ص : 63‌)

11-12-2016

2404

قال الإمام جعفر الصادق (عليه السّلام) :

ألا أحكي لكم وضوء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)  ؟

فقلنا: بلى. «فدعا بقعب فيه شي‌ء من ماء، ووضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، وغمس فيه كفه اليمنى ، وقال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف ملأها ماء، فوضعها على جبهته، و قال: بسم اللّه ، وسدله على أطراف لحيته، ثم أمرّ يده على وجهه، و ظاهر جبينه مرّة واحدة، ثم غمس يده اليسرى، فغرف بها ملأها، ووضعه على مرفقه اليمنى، فأمرّ كفه على ساعده، حتى جرى على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملأها، ووضعه على مرفقه اليسرى، فأمرّ كفه على ساعده، حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ومسح مقدم رأسه، وظهر قدميه، ببلة يساره، وبقية بلة يمناه ».

وقال: «ان اللّه وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات :

واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وضّح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى».

للوضوء واجبات لا يتحقق، و لا يعتد به شرعا إلا بها، و مستحبات لا يجب فعلها، و لا ينكر على من تركها، و تهمنا الأولى قبل كل شي‌ء، و هي ما يلي‌ :

1- النية، و حقيقتها الدافع و الباعث على العمل ابتغاء مرضاة اللّه، و امتثال امره، و أي دافع آخر، و الدليل على وجوبها ان الوضوء عبادة، تماما كالصوم و الصلاة، و لا عبادة بلا نية إجماعا و نصا، و منه قوله تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5] و قوله {فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [غافر: 65] و ليس من شك أن الوضوء من الدين، فوجب ان لا يصح و لا يقبل بدون نية الإخلاص.

وبما أن الباعث والإخلاص من عمل القلب فقط فلا يجب التلفظ بالنية، و لا قصد الوجوب أو الاستحباب، و لا قصد رفع الحدث أو استباحة الدخول في الصلاة، لا يجب شي‌ء من ذلك، و لا من غيره إلّا وجه اللّه و كفى.

ولو توضأ انسان لوجه اللّه تعالى، و لكن في الوقت نفسه أعجبه أن يراه الناس محسنا للوضوء فعّالا للخير، صح الوضوء بالاتفاق، لأن مثل هذا يجتمع مع فعل الخير لوجه الخير، و لقد سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق (عليهما السّلام) عن رجل يعمل الشي‌ء من الخير، فيراه انسان، فيسره ذلك؟ قال: «لا بأس. ما من أحد إلّا و هو يحب أن يظهر له في الناس الخير، إذا لم يصنع ذلك لذلك». أي لم يفعل من أجل الناس فقط. و بكلمة أن عمله من أجل الناس، لا من أجل اللّه شي‌ء، و سروره بأن يكون من أهل الخير عند اللّه و الناس شي‌ء آخر.

ولو شك في أنّه نوى الوضوء، أو لا؟ فان كان لم يزل يتوضأ استأنف من جديد، و ان كان قد انتهى منه مضى، و لم يلتفت.

2- غسل الوجه مرّة واحدة، أي إسالة الماء عليه وحده، من منابت شعر الرأس إلى اللحيين طولا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا، أي من الأذن‌ إلى الأذن.

وذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب الابتداء في غسل الوجه من أعلاه، فلو ابتدأ من الأسفل أو الوسط لم يصح، و هذا ما قالوه بالحرف: «يجب أن يغسل من أعلى الوجه الى الذقن، و إذا غسل منكوسا لم يجز».

ويلاحظ بأن الأمر بغسل الوجه مطلق، و لا نصّ على وجوب الابتداء بالأعلى، فيحصل الامتثال بالغسل كيف اتفق، أما ابتداء الامام بالأعلى فغاية ما يدل عليه الجواز و المشروعية، لا الحصر و التعيين.

ومهما يكن، فلا يجب غسل ما تحت اللحية، و لا ما طال من شعرها، أو من شعر الشارب و الحاجب، و غير بعيد أن يكون السر لعدم وجوب إيصال الماء إلى البشرة مع كثافة اللحية، هو أن البشرة، و الحال هذه، تصير من البواطن، لا من الظواهر، وربما أومأ إلى هذا قول الإمام الباقر (عليه السّلام) : «كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، و لا أن يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء».

3- غسل اليدين مرّة واحدة، مقدما اليمنى على اليسرى وجوبا، و حدّهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين، و المرفق هو المفصل بين العضد و الساعد، و يدخل فيما يجب غسله، و تجدر الإشارة هنا إلى أن الشيعة أوجبوا ابتداء الغسل من المرفق، وأبطلوا النكس، أي الابتداء من أطراف الأصابع، أمّا السنة بمذاهبهم الأربعة، فقد أجازوا الغسل كيف اتفق، و لم يوجبوا البداية من المرفق، و لا من الأصابع.

وعلى هذا يرد على الشيعة بأن اللّه سبحانه قال {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] و ظاهر الآية الانتهاء إلى المرفق، لا الابتداء به، و لا أقل من جواز الأمرين، فمن أين- اذن- جاء التعيين ؟

وأجاب عن هذا من أجاب بأن «إلى» هنا ليست للانتهاء، لأنّها لا تدل عليه إلّا إذا وجدت «من» الدالة على الابتداء في الطرف الآخر، كقولك: سرت من البيت إلى السوق، و المفروض عدم وجود «من» في الآية الكريمة، فلا بد أن تكون «إلى» بمعنى مع، أي اغسلوا المرافق مع أيديكم.

ونحن لا نشك أن هذا لعب بالألفاظ، و كلام لا محصل له. و الصحيح أن «إلى» باقيه على ظاهرها، و أنّها تدل على الانتهاء، ولو لم تكن «من» الطرف الآخر، و انها تحديد للعضو المغسول، و هو اليد، لا تحديد للغسل، و لو كانت لتحديد الغسل لوجب تعيين الابتداء من الأصابع، و لا قائل به، حتى السنة، فإنهم ذهبوا جميعا إلى التخيير بين البداية من المرفق، أو من أطراف الأصابع.

وهنا سؤال يفرض نفسه، و هو إذا كانت «إلى» في الآية تحديدا للمغسول لا للغسل، و ان الذي دلت عليه الآية هو وجوب غسل هذا العضو الخاص كيف اتفق، فعلى أي شي‌ء استند الشيعة لوجوب الابتداء من المرفق؟ و بكلمة أن الاشكال السابق يبقى قائما ما دامت الآية لا تدل على وجوب البداية من الأصابع، و لا من المرفق.

الجواب:

أجل، ان الآية أجنبية عن ذلك. و لكن الشيعة قد استندوا إلى دليل آخر لوجوب البداية من المرفق، و هو الإجماع، و روايات عن أهل البيت (عليهم السّلام).

مرة واحدة:

وأوجبنا في كل من غسل الوجه و اليدين مرّة واحدة لقول الإمام الصادق (عليه السّلام):

«الوضوء واحدة فرض، و اثنتان لا يؤجر، و الثالثة بدعة » ، أي أن من يأتي بالثالثة‌ بقصد أنّها من الوضوء فقد شرّع و أبدع، و كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة في النار، و من يأتي بها دون هذا القصد فلا اثم عليه، و لكن يبطل وضوءه، و لا يسوغ له أن يمسح ببلة الثالثة رأسه و قدميه.

4- مسح الرأس، قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : «مسح الرأس على مقدّمه».

وقال: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» أي منكوسا و غير منكوس.

وقال: «ان نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوءك، فإن لم يكن بقي في يديك من نداوة وضوءك شي‌ء، فخذ ما بقي في لحيتك، وامسح به رأسك، ورجليك، و ان لم يكن لك لحية فخذ من حاجبك وأشفار عينيك، وامسح به رأسك، و رجليك، فان لم يبق من بلة وضوءك شي‌ء أعدت الوضوء».

وسئل عن الرجل يمسح رأسه بإصبعه أ يجزيه ذلك؟ قال: نعم.

ولخّص الفقهاء هذه الروايات، وما إليها بقولهم: يكفي من مسح الرأس ما يسمى به مسحا، والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا، ويختص المسح بمقدم الرأس، و يجب أن يكون بنداوة الوضوء، لا بماء جديد، ولو جف ما على يديه، أخذ من لحيته وأشفار عينيه، فإن لم يبق أعاد، ويجوز المسح منكوسا.

5- مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدم، أي العظمان الناتئان في وسطه، والأفضل المسح إلى حد الساق المتصل بظهر القدم على النحو الشائع المعروف.

والذي ثبت هنا بالنص و الإجماع هو ما ثبت في مسح الرأس من الاكتفاء بالأصابع إلى الكعبين، أو العكس. و بكلمة أن الشيعة يوجبون الابتداء من الأعلى في الغسل دون المسح، والفرق أخبار أهل البيت (عليهم السّلام) و الأفضل البداية من الأعلى، ومسح ظاهر قدم اليمنى بباطن اليد اليمنى، وظاهر قدم اليسرى بباطن اليد‌ اليسرى، ويجوز مسحهما معا ودفعة واحدة، ولا يجوز تقديم اليسرى على اليمنى .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+