x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
كيفية الوضوء وجملة أحكامه
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة: ج1 ص20
2024-10-15
271
إذا أراد الوضوء فليضع الإناء على يمينه، ويذكر الله تعالى عند رؤية الماء، ويغسل يده من النوم والبول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا قبل إدخالها الإناء سنة مؤكدة. ثم يبدأ فيتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا سنة وعبادة، ويذكر الله عندهما، وليسا بواجبين في الطهارتين ولا واحد منهما، ولا يكونان أقل من ثلاث ولا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين، ولا يجوز تقديم الاستنشاق على المضمضة والأفضل المتابعة بينهما مثل أعضاء الطهارة، ولا يلزم أن يدير الماء في لهواته ولا أن يجذبه بأنفه، وإدخال الماء في العين ليس من الوضوء لا سنة ولا فرضا. ثم يأخذ كفا من الماء فيغسل به وجهه، وحده من قصاص شعر الرأس في أغلب العادات ولا يراعى فيه حكم الأقرع والأصلع إلى محادر شعر الذقن، وعرضه ما بين الإبهام و الوسطى والسبابة و البياض الذي بين الاذن واللحية ليس من الوجه، ولا ما أقبل من الأذنين، ولا يلزمه تخليل شعر اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة أو بعضها خفيفة وبعضها كثيفة ويكفيه إمرار الماء عليها، وما استرسل من اللحية لا يلزم إمرار الماء عليه، وأهداب العينين والعذار و الشارب والعنفقة إذا غسلها أجزأه، ولا يجب عليه إيصال الماء إلى ما تحتها وينبغي أن يبتدئ بغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى المحادر فإن خالف وغسل منكوسا خالف السنة، والظاهر أنه لا يجزيه لأنه خالف المأمور به، و في أصحابنا من قال: يجزيه (1) لأنه يكون غاسلا، والدعاء عند غسل الوجه مستحب. ثم يأخذ كفا من الماء فيغسل به يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع إن كان رجلا بدأ بظاهر اليد، وإن كانت امرأة بدأت بباطن الذراع هذا في الغسلة الأولى، وفي الثانية يبدأ الرجل بباطن ذراعيه، والمرأة بظاهرها، ويكون الابتداء من المرافق إلى رؤوس الأصابع، ولا يستقبل الشعر فإن خالف وغسلها فالظاهر أنه لا يجزيه، وفي أصحابنا من قال: يجزيه لأنه غاسل، ويجب غسل المرافق مع الذراعين. ثم يغسل يده اليسرى مثل ما غسل يده اليمنى سواء، والدعاء عند غسل اليدين سنة، ومن كانت يده مقطوعة من المرافق أو دونها وجب عليه أن يغسل ما بقي من العضو إلى المرفق مع المرفق، وإن كانت مقطوعة من فوق المرفق فلا يجب عليه شيء، ويستحب أن يمسحه بالماء، ومن خلقت له يدان على ذراع واحد أو مفصل واحد وله أصابع زائدة أو على ذراعه جلدة منبسطة فإنه يجب عليه غسله إذا كان ذلك من المرفق إلى أطراف الأصابع وإن كان فوق المرفق لا يجب عليه ذلك لأن الله تعالى أوجب الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، ولا يستثنى الزائد من الأصلي ثم يمسح ببقية النداوة رأسه، و لا يستأنف لمسحه ماء جديدا ولا لمسح الرجلين سواء كانت النداوة من فضلة الغسلة الأولة (الأولى) التي هي فرض أو من الثانية التي هي سنة فإن لم يبق معه نداوة أخذ من لحيته أو أشفار عينيه و حاجبيه فإن لم يبق فيهما نداوة أعاد الوضوء.
و المسح يكون بمقدم الرأس دون غيره فإن خالف و مسح على غير المقدم لم يجزه، والواجب من المسح ما يقع عليه اسم المسح، ولا يتحدد ذلك بحد، والفضل في مقدار ثلاث أصابع مضمومة، ولا يستحب مسح جميع الرأس فإن مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه، ولا يستقبل شعر الرأس في المسح فإن خالف أجزأه لأنه ما سح و ترك الأفضل، و في أصحابنا من قال: لا يجزيه، وإذا كان على رأسه شعر جاز أن يمسح عليه وإذا مسح عليه ثم حلق لم يبطل وضوءه، وكذلك القول في اللحية إذا حلقت أو نتفت بعد غسلها في الوضوء، وإذا كان على بعض رأسه شعر وبعض لا شعر عليه فالفرض عندنا يتعلق بالمقدم فليمسح عليه سواء كان عليه شعر أو لم يكن، ومن كان على رأسه جمة في موضع المسح فأدخل يده تحتها ومسح على جلدة رأسه أجزأه لأنه مسح على رأسه، ومن غسل رأسه لم يجزه عن المسح لأنه غير الغسل، ومن كان على رأسه شعر في موضع المسح ونزل عن رأسه أو جمعه في وسط رأسه. ثم مسح عليه لا يجزيه لأنه لم يمسح على رأسه، ولا يجوز المسح على حائل بين العضو الذي يمسح به، وبين الرأس من العمامة والمقنعة و غير ذلك، ورخص للنساء إدخال الإصبع تحت المقنعة في ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فأما في الغداة و المغرب فلا بد لهن من وضع القناع، والدعاء عند مسح الرأس مندوب إليه فإذا نبتت للمرأة لحية لم يجب عليها إيصال الماء إلى ما تحتها سواء كانت خفيفة أو كثيفة كما أن ذلك غير واجب في الرجال. ثم يمسح على الرجلين يبتدئ من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما النابتان في وسط القدم، ويكون ذلك ببقية نداوة الوضوء دون أن يكون ماء جديدا، ومتى خالف ومسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع كان أيضا جائزا، والواجب من المسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح والفضل في أن يمسح بكفه كله، ولا يجب عليه استغراق العضو بالمسح ظاهرا وباطنا ولا يمسحه إلى عظم الساق فإن كانت رجله مقطوعة أو بعضها سقط عنه فرض المقطوع وما بقي يمسح عليه فإن لم يبق إلى موضع الكعبين شيء لم يلزمه شيء، ولا يجوز غسل الرجلين للوضوء مع الاختيار، ويجوز عند التقية والخوف فإن أراد غسلهما للتنظيف غسلهما قبل الوضوء أو بعده، ولا يجوز المسح على الخفين ولا على شيء يحول بين العضو وبين المسح مع الاختيار، ويجوز المسح على النعل العربي ولا يجوز على غيره من النعال، ويجوز المسح على الخفين عند التقية والضرورة فإذا ثبت ذلك سقط عنا جميع المسائل المفرعة على جواز ذلك، وإذا أجزناه عند الضرورة أجزناه على أي صفة كان للحائل سواء وضعه على طهارة أو غير طهارة فإنه ما دام الضرورة باقية يجوز المسح عليهما، ومتى زالت الضرورة أو نزع الخف و كان قد مسح عليهما للضرورة وجب عليه استيناف الوضوء لأنه لا يثبت له الموالاة مع البناء على ما تقدم.
والترتيب واجب في الوضوء يبدأ بغسل الوجه. ثم باليد اليمنى، ثم باليسرى ثم يمسح الرأس. ثم يمسح الرجلين فإن خالف ذلك لم يجزه، وإن قدم شيئا من الأعضاء على شيء رجع فقدم ما أخر وأعاد على ما بعده، والأفضل أن يستنجى أولا ثم يغسل الأعضاء فإن خالف فغسل الأعضاء. ثم استنجى كان جائزا، وكذلك القول في التيمم والاستنجاء بعده، والموالاة واجبة في الوضوء وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزه، وإن انقطع عنه الماء انتظره فإذا وصل إليه وكان ما غسله عليه نداوة بنى عليه، وإن لم يبق فيه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من أوله، والفرض في الوضوء مرة مرة واحدة في الأعضاء المغسولة و الممسوحة، والثانية سنة في المغسولة لا غير، والثالثة بدعة، ولا يجوز تكرار المسح بحال، والدعاء عند مسح الرأس والرجل مستحب غير واجب، و أقل ما يجزى من الماء في الوضوء ما يكون به غاسلا للوجه واليدين وإن كان مثل الدهن بعد أن يكون جاريا على العضو، والفضل في كف ماء للوجه واليدين، و الإسباغ في مد من الماء، ومن كان في إصبعه خاتم أو في يده سير و منع من إيصال الماء إلى ما تحته نزعه، وإن لم يمنع من ذلك جاز تركه، ويكفيه تحريكه وإن رجع من الماء الذي يتوضأ به عليه أو على يديه [بدنه خ ل] وثوبه كان جائزا، وكذلك إن وقع على الأرض ويرجع عليه إلا أن يقع على نجاسة، ثم يرجع عليه، و التمندل بعد الفراغ من الوضوء جائز وتركه أفضل، ويجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد، وتجديد الوضوء عند كل صلاة أفضل، وإن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو جرح وما أشبههما وكانت عليه خرقة مشدودة فإن أمكنه نزعها، وإن لم يمكنه مسح على الجبائر سواء وضعت على طهر أو غير طهر، والأحوط أن يستغرق جميعه فإذا فعل ذلك جاز أن يستبيح به جميع الصلوات ما لم يحدث أو يزول العذر فإذا زال استأنف الوضوء ولم يكن عليه إعادة شيء من الصلوات، ومتى أمكنه غسل بعض الأعضاء وتعذر في الباقي غسل ما يمكنه غسله ومسح على حائل ما لا يمكنه غسله، وإن أمكنه وضع العضو الذي عليه الجبائر في الماء وضعه فيه، ولا يمسح على الجبائر، ويكره أن يستعين بغيره في صب الماء عليه، بل يتولاه بنفسه، ولا يجوز أن يوضيه غيره مع الاختيار، و يجوز ذلك عند الضرورة فإن وضأه غيره مع الاختيار لم يجزه، ويكره للمحدث مس كتابة المصحف، وعلى هذا ينبغي أن يكون ذلك مكروها للصبيان في الكتاتيب لأنه لا يصح منهم الوضوء، وينبغي أن يمنعوا من مباشرة المكتوب من القرآن و إن قلنا: إن الصبيان غير مخاطبين ينبغي أن يقول: بجواز ذلك فيخص العموم لأن الأصل الإباحة.
_________________________
(1) وهو مختار السيد، و جوز النكس ابنا إدريس و سعيد و صاحب المعالم في اثني عشرية، و نسبه في الحدائق إلى جمع من المتأخرين، و إليه مال البهائي و صاحب المدارك و الذخيرة.