x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الوكالة عن الامام عليه السلام.

المؤلف:  الشيخ جعفر السبحاني.

المصدر:  كليات في علم الرجال

الجزء والصفحة:  ص343.

26-8-2016

1841

الوكالة عن الامام عليه السلام ربما تعد الوكالة من الامام، طريقا إلى وثاقة الراوي، لكنه لا ملازمة بينها وبين وثاقته، نعم لو كان وكيلا في الامور المالية، تكون أمارة على كونه أمينا في الامور المالية، وأين هو من كونه عادلا، ثقة ضابطا؟ نعم إذا كان الرجل وكيلا من جانب الامام طيلة سنوات، ولم يرد فيه ذم يمكن أن تكون قرينة على وثاقته وثبات قدمه، إذ من البعيد أن يكون الكاذب وكيلا من جانب الامام عدة سنوات ولا يظهر كذبه للإمام فيعزله.

وربما يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين بما رواه الكليني عن علي بن محمد، عن الحسن بن عبدالحميد، قال: شككت في أمر " حاجز " فجمعت شيئا، ثم صرت إلى العسكر، فخرج إلي ليس فينا شك ولا في من مقامنا، بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد "(1).

فلو لم تك الوكالة ملازمة للعدالة، لما كان للذم معنى.

لكن الرواية أخص من المدعي، فإن الظاهر أن المراد الوكلاء المعروفون الذين قاموا مقام الائمة بأمرهم، وهذا غير كون الرجل وكيلا للإمام في أمر ضيعته أو أمر من الامور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي: ج 1، باب مولد الصاحب عليه السلام، الحديث 14.