0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أحكام المحدثات التي يقيمها غير صاحب الأرض بمواد شخص ثالث

المؤلف:  جمال عبد الكاظم الحاج ياسين

المصدر:  احكام الزعم بسبب شرعي في الالتصاق الصناعي

الجزء والصفحة:  ص100

13-4-2016

3621

+

-

20

نصّت المادة 1122 من القانون المدني العراقي على انه " إذا احدث شخص بمواد مملوكة لغيره على أرض احد ، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها ، وانما له ان يرجع بالتعويض على  المحدث ، كما ان له ان يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة المحدثات " (1). واجه المشرّع في هذه المادة فرضاً يكاد يكون نادر الحدوث في الحياة العملية ، وهو ان يقيم شخص محدثات بمواد مملوكة لغيره في أرض يملّكها شخص ثالث . ويمكن تصور هذا الفرض إذا ما كان هناك اتفاق بين المحدث وصاحب الأرض ، إذ قد يكون المحدث مقاولاً وتربطه بصاحب الأرض عقد مقاولة تعهد فيه ان يقيم محدثات على أرض الاخير بمواد وعمل يقدمه من عنده ، وكل ذلك مقابل ثمَّن المقاولة يدفعه مالك الأرض ، الا انه يأتي بمواد لا يملّكها ويقيم بها المحدثات ، كذلك يمكن ان نتصور ان هناك رابطة بين المحدث وبين مالك المواد الذي قد يكون منتجاً أو مورداً . وقد يوجد عقد بيع ولكنّه فسخ أو ابطل بعد تسليم المواد . ويشير الفقه انه بغير هذا التصور يكون الفرض بالغ الغرابة وغير محتمل الحدوث ، فلا يتصور ان يغتصب شخص أرضاً ثمَّ يغصب مواد ومعدات من شخص آخر ، ثمَّ يستخدم هذه المواد في إقامة محدثات على أرض الغير(2).

________________

1- تقابلها م 930 من القانون المدني المصري . م 891 من القانون المدني السوري . م1143 من القانون المدني الأردني .م 934 من القانون المدني الليبي . م 1272 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات المتحدة .

2- د. علي هادي العبدي ، مصدر سابق ، ص152 .د. محمد المرسي زهره ، الحقوق العينيّة ، مصدر سابق ، ص166 وما بعدها .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد