أحكام المحدثات التي يقيمها غير صاحب الأرض بمواد شخص ثالث
المؤلف:
جمال عبد الكاظم الحاج ياسين
المصدر:
احكام الزعم بسبب شرعي في الالتصاق الصناعي
الجزء والصفحة:
ص100
13-4-2016
3621
نصّت المادة 1122 من القانون المدني العراقي على انه " إذا احدث شخص بمواد مملوكة لغيره على أرض احد ، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها ، وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث ، كما ان له ان يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة المحدثات " (1). واجه المشرّع في هذه المادة فرضاً يكاد يكون نادر الحدوث في الحياة العملية ، وهو ان يقيم شخص محدثات بمواد مملوكة لغيره في أرض يملّكها شخص ثالث . ويمكن تصور هذا الفرض إذا ما كان هناك اتفاق بين المحدث وصاحب الأرض ، إذ قد يكون المحدث مقاولاً وتربطه بصاحب الأرض عقد مقاولة تعهد فيه ان يقيم محدثات على أرض الاخير بمواد وعمل يقدمه من عنده ، وكل ذلك مقابل ثمَّن المقاولة يدفعه مالك الأرض ، الا انه يأتي بمواد لا يملّكها ويقيم بها المحدثات ، كذلك يمكن ان نتصور ان هناك رابطة بين المحدث وبين مالك المواد الذي قد يكون منتجاً أو مورداً . وقد يوجد عقد بيع ولكنّه فسخ أو ابطل بعد تسليم المواد . ويشير الفقه انه بغير هذا التصور يكون الفرض بالغ الغرابة وغير محتمل الحدوث ، فلا يتصور ان يغتصب شخص أرضاً ثمَّ يغصب مواد ومعدات من شخص آخر ، ثمَّ يستخدم هذه المواد في إقامة محدثات على أرض الغير(2).
________________
1- تقابلها م 930 من القانون المدني المصري . م 891 من القانون المدني السوري . م1143 من القانون المدني الأردني .م 934 من القانون المدني الليبي . م 1272 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات المتحدة .
2- د. علي هادي العبدي ، مصدر سابق ، ص152 .د. محمد المرسي زهره ، الحقوق العينيّة ، مصدر سابق ، ص166 وما بعدها .
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة