

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
موقف المشرع العراقي من مبدأ الاقليمية لفرض الضريبية
المؤلف:
خيري ابراهيم مراد
المصدر:
المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة:
ص76-77
13-4-2016
2737
اخذ المشرع العراقي كغيره من المشرعين(1) بمبدأ الاقليمية كأساس لفرض الضريبة وهو بصدد تحديد نطاقه المكاني. هذا الموقف التشريعي يتجلى لنا عندما نص قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ على [تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه](2) ان مجرد تحقق واقعة نشوء الدخل او الربح في العراق، يكفي لفرض الضريبة عليه بغض النظر عن حالة الاستلام او التسليم للدخل، لان الدخل المتحقق لغير المقيم في الغالب يحول الى صاحبه الساكن خارج العراق حيث يتسلمه هناك. هذا الشخص غير المقيم يستوي ان يكون شخصاً طبيعياً ام معنوياً وسواء كان حكومة اجنبية او شركة من شركات الاموال او مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية(3). ورب سائل يسأل متى يعتبر الربح او الدخل متحققاً في العراق؟ اجاب المشرع العراقي عن هذا السؤال عندما نص ان الربح يعد متحققاً في العراق اذا كانت الصنائع او الاعمال التجارية او المهن او اية معاملة ذات صبغة تجارية التي نجمت عنها المكاسب والارباح قد جرت في العراق(4).
____________________
[1]- على سبيل المثال اخذ المشرع الضريبي المصري في قانون الضريبة الموحدة رقم 157 لسنة 81 في الفقرة الاولى من المادة (24) منه على اخضاع الارباح التجارية والصناعية لكل منشأة مشتغلة في مصر التي تحققها داخل حدود الدولة. نظر في ذلك تفصيلاً: د. احمد بديع بليج- التشريع الضريبي- الاسكندرية- منشأة المعارف- 1987- ص62 ومابعدها. كذلك اخذ المشرع الضريبي الاردني بمبدأ الاقليمية عندما نص في الفقرة (أ) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل الاردني رقم 57 لسنة 85 المعدل على [يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى في المملكة لأي شخص او يجنبه منها…].
2- الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.
3- هشام صفوت العمري- الضرائب على الدخل- مرجع سابق- ص61.
4- الفقرة (7) من المادة (21) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)