0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

خسائر النشاط العادي في التشريع الضريبـي

المؤلف:  حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي

المصدر:  الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي

الجزء والصفحة:  ص46

11-4-2016

2719

+

-

20

أجاز المشرع الضريبـي العراقي خصم الخسائر من وعاء الضريبة كما هو الحال في معظم التشريعات الضريبية. وبالرغم من إعطاء المشرع الضريبـي العراقي الحق للمكلف بالمطالبة بخصم خسارته العادية إلا أن المشرع لم يبين مفهوم هذه الخسائر ، فقد تضمن التشريع الضريبـي معاملة الخسائر التي يتعرض لها المكلف بشكل عام، أي أن عبارة الخسائر جاءت عامة ومطلقة ضمن نصوص المواد الخاصة بمعاملة الخسائر في قوانين ضريبة الدخل. إضافة إلى ذلك فإن قوانين ضريبة الدخل في العراق عالجت الخسائر ضمن نصوص موحدة فيما تضمنته من مبدأ عام تلجأ إليه السلطة المالية عند خصمها لخسائر المكلف، فقد تضمن قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل والنافذ حالياً معاملة الخسائر بموجب مبدأ عام وبنص موحد لما سبقه من قوانين لضريبة الدخل والذي حددت المادة الحادية عشرة منه معاملة الخسائر بقولها(1): (تنـزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانوناً من الأرباح الناجمة من المصادر الأخرى الخاضعة للضريبة عن نفس السنة التقديرية . أما الخسارة التي لا يمكن تسديدها على هذا الوجه فينقل حسابها وتنـزل من دخل المكلف خلال خمس سنوات متصلة مع مراعاة الشرطين الآتيين:

1.لا يسمح بتنـزيل أكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنين الخمس.

2.لا تنـزل الخسارة إلا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه).

__________________

1- كذلك أنظر المادة العاشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (85) لسنة 1956 الملغى.

_أنظر أيضاً المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 الملغى.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد