خسائر النشاط العادي في التشريع الضريبـي
المؤلف:
حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
المصدر:
الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة:
ص46
11-4-2016
2719
أجاز المشرع الضريبـي العراقي خصم الخسائر من وعاء الضريبة كما هو الحال في معظم التشريعات الضريبية. وبالرغم من إعطاء المشرع الضريبـي العراقي الحق للمكلف بالمطالبة بخصم خسارته العادية إلا أن المشرع لم يبين مفهوم هذه الخسائر ، فقد تضمن التشريع الضريبـي معاملة الخسائر التي يتعرض لها المكلف بشكل عام، أي أن عبارة الخسائر جاءت عامة ومطلقة ضمن نصوص المواد الخاصة بمعاملة الخسائر في قوانين ضريبة الدخل. إضافة إلى ذلك فإن قوانين ضريبة الدخل في العراق عالجت الخسائر ضمن نصوص موحدة فيما تضمنته من مبدأ عام تلجأ إليه السلطة المالية عند خصمها لخسائر المكلف، فقد تضمن قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل والنافذ حالياً معاملة الخسائر بموجب مبدأ عام وبنص موحد لما سبقه من قوانين لضريبة الدخل والذي حددت المادة الحادية عشرة منه معاملة الخسائر بقولها(1): (تنـزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانوناً من الأرباح الناجمة من المصادر الأخرى الخاضعة للضريبة عن نفس السنة التقديرية . أما الخسارة التي لا يمكن تسديدها على هذا الوجه فينقل حسابها وتنـزل من دخل المكلف خلال خمس سنوات متصلة مع مراعاة الشرطين الآتيين:
1.لا يسمح بتنـزيل أكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنين الخمس.
2.لا تنـزل الخسارة إلا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه).
__________________
1- كذلك أنظر المادة العاشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (85) لسنة 1956 الملغى.
_أنظر أيضاً المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 الملغى.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة