الدخل الناجم عن رأس المال غير المنقول (الثابت)
المؤلف:
خيري ابراهيم مراد
المصدر:
المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة:
ص79
10-4-2016
3085
يراد بالدخل الناجم عن رأس المال غير المنقول، ذلك الايراد الناجم من الاراضي مهما كان نوعها والمناجم والمحاجر والمباني سواء كانت دائمة او مؤقتة ومهما كانت طريقة البناء من الحجر او الطوب او الخشب او الحديد... وسواء كانت داخل مناطق المدن والقرى ام خارجها وتشمل المساكن والمخازن والابار... الخ(1). وعليه فان بدل الاجارة وكذلك العوائد والاقساط المتأتية من استغلال اية ارض او بناية من قبل الغير تكون خاضعة لضريبة الدخل. اما اذا كانت الارض او البناية مستعملة من قبل مالكها او اذا لم تكن تدر دخلاً أي فارغة، فانها في هذه الحالات لاتكون خاضعة للضريبة. حيث ان مصدر الضريبة على الدخل هنا هو الايراد وليس مجرد الملكية.
__________________
[1]- جهاد سعيد خصاونه- المالية العامة والتشريع الضريبي- مصدر سابق- ص369-370.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة