التمييز بين اقليمية الضريبة واقليمية القانون الضريبي
المؤلف:
خيري ابراهيم مرادر
المصدر:
المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة:
ص72
10-4-2016
8586
يراد بأقليمية القانون الضريبي، ان يعمل به في اقليم دولة معينة (اقليم الدولة التي اصدرته) ولايتعدى حدودها، حيث لاسلطان لتلك الدولة فيما وراء حدودها. وان القاضي الوطني ملزم بتطبيقه على النزاع المعروض عليه، بحيث يمتنع عليه تطبيق القانون الاجنبي ولو كان احد اطرافه اجنبياً. كما ان الادارة الضريبية ملزمة بتطبيقه في حدود دولتها. وفي الوقت نفسه قد يقتصر قانون ضريبة لدولة معينة على فرضها على الاشخاص او الاموال الموجودة في اقليمها او الدخول المستمدة منها او انه يفرضها بمناسبة بعض الوقائع والتصرفات التي تتم في هذا الاقليم وهذا مانسميه بمبدأ اقليمية الضريبة. بعبارة اخرى، اننا نقصد باقليمية الضريبة، ان الضريبة تتخذ الأموال الموجودة في الدولة وعاءً لها او انها تفرض بمناسبة تصرفات او وقائع تتم في حدود هذا الاقليم(1). فالفارق كما يبدو واضحاً بينهما، ويظهر من ذلك ان اقليمية القانون الضريبي اعم من اقليمية الضريبة.
__________________
[1]- انظر في ذلك:
د. حسين خلاف- الاحكام العامة في قانون الضريبة- مصدر سابق- ص113.
د. عوض فاضل الدليمي- محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا- مرجع سابق.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة