مـيراث الـمـرأة بالعصبة مع الغير
المؤلف:
قيس عبد الوهاب الحيالي
المصدر:
ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة:
ص48
11-2-2016
4969
كل انثى صاحبة فرض تصير عصبة مع انثى غيرها، والعصبة مع الغير هنَّ : الأخت الشقيقة أو لأب مع الفرع الوإرث المؤنث أي البنت وبنت الإبن، إلا ان الأخت لأب لا تكون عصبة مع البنت وبنت الإبن إلا في حالة عدم الأخت الشقيقة، لأن وجود الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الإبن يجعلها عصبة مع الغير فيكون حكمها في الحجب حكم الأخ الشقيق فتحجب الأخت لأب.
والعصبة مع الغير ليس لها ميراث مقدر، فهي لا تشترك في الميراث مع من صارت عصبه معها كما هو الحال في العصبة بالغير، فيرث أصحاب الفروض فروضهم والباقي ترثه العصبة مع الغير فاذا استغرقت الفروض التركة، فلا شيء للعصبة مع الغير في هذه الحالة. ومثال على العصبة مع الغير وجود البنت مع الأخت الشقيقة فالأخت الشقيقة تعد عصبة مع الغير بالبنت، فترث البنت فرضها وهو النصف وترث الأخت الشقيقة الباقي وهو النصف، ولو مات رجل عن أم، وبنت إبن، وأخت لأب، فان الأخت لأب تصير عصبة مع بنت الإبن، فترث الأم فرضها وهو السدس، وترث بنت الإبن فرضها وهو النصف وترث الأخت لأب الباقي(1).
________________
([1]) انظر محمد محمود بن الخليفة بن محمد محمود بن الطيب الطلابي السباعي، المباحث الفرضية في المواريث والوصية على مذهب أحمد بن حنبل، ط1، دار المآثر، المدينة المنورة، 1999، ص73.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة