0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

حالات ترث المرأة فيها ولا يرث الرجل

المؤلف:  قيس عبد الوهاب الحيالي

المصدر:  ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة

الجزء والصفحة:  ص230-232

7-2-2016

5998

+

-

20

هناك حالات عديدة في الفقه السني ترث المرأة فيها ولا يرث الرجل ومنها ما يأتي :

1- اجتماع الجدة الصحيحة والجد غير الصحيح                                 

فاذا توفى شخص عن أم أم ، واب أم فتقسيم التركة وفقا للفقه السني سيكون كما يأتي:

 

ان أم الام ورثت التركة كلها السدس فرضاً والباقي رداً بينما لم يرث أب الأم (زوجها) شيئا من التركة كونه من ذوي الأرحام(1).

2- اجتماع زوج ، واخت شقيقة ، واخت لاب أو اخ لاب

فاذا توفيت امرأة عن زوج ، واخت شقيقة ، واخت لاب ، أو اخ لاب فنحل المسألة بافتراضين كما يأتي:

أ- الافتراض الأول

 

ب الافتراض الثاني :

وجدنا ان الأخت لاب في الافتراض الأول ورثت سهماً واحداً من اصل المسألة (7) ، بينما لم يرث نظيرها الأخ لاب أي شي من التركة(2). باستقراء الحالات الواردة انفا ثبت ان تفضيل الذكور على الإناث في الميراث لا تعد قاعدة مطردة في الشريعة الإسلامية بفقهيها العظيمين السني والجعفري ، ولا نتفق مع قسم من الكتاب بايرادها على سبيل الحصر(3).للسبيين الآتيين:-

الأول : ان الحالات الارثية للمرأة لا يمكن حصرها، بسبب اختلاف الورثة من حالة إلى اخرى وطريقة التوريث كما هو الحال في توريث ذوي الأرحام في الفقه السني وغيرها.

الثاني : ان هناك اختلاف في توزيع التركة ما بين الفقهين العظيمين السني والجعفري ، ومن ثم قد ترث المرأة ضعف الذكر أو بالعكس، كما إذا توفيت امرأة عن زوج ، وام ، واب ، فتقسيم التركة وفقا للفقه السني يجعل الأب يرث ضعف الأم لانها ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوج ، في حين ترث الأم ضعف نصيب الأب وفقا للفقه الجعفري ، لانها ترث ثلث التركة.

__________________________________

[1]- انظر صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، ط3، مكتبة المعارف، الرياض، 1986، ص65 وما بعدها.

2- انظر د. أحمد فراج حسين ، د. محمد كمال الدين امام ، نظام الارث والوصايا والاوقاف في الفقه الاسلامي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2002 ، ص 157 وما بعدها.

3- انظر د. صلاح الدين سلطان ، المصدر السابق ، ص 18 وما بعدها د. عادل ناصر ، المصدر السابق ، ص256 وما بعدها.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد