0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الميراث وانتقال التركة عند اليونان

المؤلف:  حسن نعمة ياسر الياسري

المصدر:  الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه الاسلامي والقانون المقارن

الجزء والصفحة:  ص24-25

6-2-2016

8187

+

-

20

كان نظام انتقال التركة عند اليونان يقوم على اساس تدعيم رابطة التضامن الاسري بين افراد العائلة ، فكانوا يربطون الميراث بفكرة تخليد العائلة ، وقد نتج عن هذه الفكرة ان كان هذا النظام ( الميراث وانتقال التركة ) عندهم على النحو الاتي :-

1.جعلت القوانين اليونانية اموال العائلات جزءاً من الثروة العامة ، ويعد كل فرد وكيلاً عن الحكومة في ادارة الاموال التي تحت يده لا يتصرف فيها الا بالحكمة وحسن التدبير لذا فأن وراثتهم عبارة عن وصية امام الجمعية المالية ، الا انها كانت تحتاج الى القضاء بصحة الوصية بعد تنازع بين الموصي وأي شخص يتصدى لمنازعته ، وكان الحكم الذي يصدر بصحة الوصية قابلاً للطعن به في أي وقت ومن قبل أي شخص ، واذا مات الموصي اصبح الموصى له رئيساً على العائلة يتصرف في اموالها وافرادها كيف يشاء بما في ذلك الاخوات ، فأن شاء زوجهن وان شاء منعهن من الزواج .

2.كانوا يميزون الذكور عن الاناث في الحق في التركة ، ذلك لان الذكور ( عندهم ) وحدهم الذين يستطيعون تحقيق المتطلبات الدينية واستمرارية الحياة للعائلة ، وهم وحدهم ايضاً الذين يستطيعون الاحتفاظ بالاموال الموروثة لنقلها لاولادهم ، بعبارة اخرى ان المرأة لم يكن لها الحق في الميراث في ذلك العهد.

3.ثم جعل اليونان ميراثهم وصيةَ لا كبر ابناء الاسرة تنتقل التركة بموجبها لاكبر ابناء المتوفي ، ويكون له رئاسة الاسرة ، وبقي هذا الامر الى ان جاء المشرع الاغريقي ( صولون ) بمجموعة قوانينه الاصلاحية في اواخر القرن السادس قبل الميلاد ، فألغى قاعدة حصر الارث في الابن الاكبر واحل محلها قاعدة تقضي بقسمة التركة بين ابناء المتوفى الذكور ، واذا لم يترك المورث ابناً آلت التركة لاقرب عصباته ، ثم الزم الوارث بعد ذلك بالزواج من بنت المتوفى .

4.ثم قُرر بعد ذلك ان يكون للأقارب من جهة النساء بعض الحقوق في حالة عدم وجود احد من العصبات .

5.وفي حالة عدم وجود اقارب معروفين للمورث ، كان الحاكم يتدخل ليختار احد فروع الميت ، وقد يصل الامر الى ان الحاكم كان يستطيع ان يعين من يراه ممثلاً للمدنية في ذلك .

وهكذا فأن للوصية المقام الاول عند قدماء اليونان كما اصبح لها ذلك المقام عند الرومان فيما بعد (1).

_________________

1- د. صوفي ابو طالب ، مبادئ تاريخ القانون ، ص149 ، مدونة جوستنيان ،تعريب عبد العزيز فهمي،ص109-112نوص181-189، د. احمد الخطيب ، احكام الميراث ، ص5-6 ، د. فخري ابو سيف ، اصول النظم الاجتماعية والقانونية ، ص354 ، نقلاً عن د. أمين زغلول ،مصدر سابق،ص17-18.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد