0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

المستحقون للتركة ( الورثة) في المنظور الفقهي الأمامي

المؤلف:  حسن نعمة ياسر الياسري

المصدر:  الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن

الجزء والصفحة:  ص241-243

5-2-2016

3693

+

-

20

لم يأخذ فقهاء الشيعة الامامية بنظام الارث بالتعصيب ، وانما اخذوا بديلاً عنه بنظام  الارث بالقرابة ، استناداً على العموم الوارد في قوله عز وجل : ( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (1). ولم يأخذوا بالاحاديث المخصصة لهذا العموم .  من هنا فانهم لم يعدوا الذكورة في التوريث بالقرابة ، وانما كان الاعتداد عندهم لمرتبة ودرجة القرابة سواء كانت القرابة من جهة الرجل او من جهة المرأة .  ان طبيعة نظام التوريث بالقرابة عند الامامية يقوم على اساس تصنيف الاقارب الى مراتب وان كل مرتبة تحجب المرتبة التي تليها . وعلى هذا الاساس فأن الورثة يكونون على مراتب ثلاث ، مقسمة على وفق التقسيم الاتي :

1.المرتبة الاولى :  الابوان ( الاب والام ) والاولاد وان نزلوا ، والاولاد تشمل كل الفروع لا فرق بين فرع المذكر وفرع المؤنث من حيث اصل الاستحقاق او مقداره ، وهؤلاء في مرتبة واحدة لا يتقدم بعضهم على بعض .

2. المرتبة الثانية :  الاخوة والاخوات ، وان نزلوا ، والاجداد والجدات وان علو من جميع الجهات ، اذ لا فرق بين من يتصل بالميت عن طريق الذكور او الاناث ، وهؤلاء ايضاً في مرتبة واحدة ، لا يتقدم بعضهم على بعض بل يشترك البعيد من احد الصنفين مع القريب من الصنف الاخر ، بيد ان الاقرب الى الميت من كل صنف يحجب الابعد من صنفه .

3.المرتبة الثالثة :  الاعمام والعمات ، والاخوال والخالات ، من اية جهة ،واولادهم وهؤلاء هم مرتبة واحدة وصنف واحد ، لذلك فأن الاقرب يحجب الابعد .

وبازاء ذلك يمكن ادراج الملاحظات الاتية :

1- ان في داخل كل طبقة او مرتبة من هذه المراتب الثلاثة -وكما تقدم - صنفين :

ففي الاولى : الاب والام صنف ، والاولاد – وان نزلوا - صنف اخر ، مما يعني ان هذه المرتبة تشمل الاصول المباشرة ( الاب والام ) والفروع .    

وفي الثانية : الاخوة والاخوات واولادهم – وان نزلوا – صنف ، والاجداد والجدات – وان علوا – صنف اخر .

اما الطبقة او المرتبة الثالثة  وهي مرتبة العمومة والخؤولة واولادهم ، فانها صنف واحـد .

 

2- ان كل مرتبة او طبقة تحجب التي تليها ، وعلى هذا فأن المرتبة الاولى تحجب الثانية والثالثة ، وان المرتبة الثانية تحجب الثالثة ، اما في داخل الصنف الواحد ضمن المرتبة فأن الاقرب يحجب الابعد .

وتأسيساً على ما تقدم فان الابن يحجب ابن الابن ، وابن الابن يحجب ابن ابن الابن ، وهكذا ، وايضاً فان الاخوة والاخوات ، يحجبون اولادهم ، والجد الادنى يحجب الاعلى ( الابعد ) ولكنه ( الجد الادنى ) لا يحجب اولاد الاخوة وان نزلوا بمراتب ( كما تقدم ) . وكذا الحال فان الاخ او الاخت لا يحجبان الجد الاعلى وان تصاعد بمراتب . اما الاعمام والاخوال ، فحيث انهم صنف واحد ، فان العم يحجب ابن الخال كما يحجب ابن العم ، وكذا الخال يحجب ابن العم كما انه يحجب ابن الخال ، وان ابن العم يحجب ابن ابن الخال كما انه يحجب ابن ابن العم ، وهكذا وتأسيساً على قاعدة ( الاقرب يحجب الابعد ) .   

3- في الطبقتين او المرتبتين الاخيرتين ، يحجب المتقرب بالابوين ، المتقرب بالاب ، خاصة مع تساويهما في الدرجة والمرتبة ، ولا يحجب المتقرب بالام خاصة .  فالاخ والاخت للاب والام ، يحجبان الاخ والاخت لاب ، دون الاخ والاخت لأم ، وكذا ابن الاخ او الاخت للابوين ، يحجبان ابن الاخ او الاخت للاب خاصة ، ولكن لا يحجب ابن الاخ او الاخت للابوين ، ابن الاخ او الاخت للام ، بل هما يحجبانهما بسبق درجتمهما عليهما . وكذا العم للابوين ، ( بمعنى من كان اخا ابيه وامه ) فانه يحجب العم والخال لاب ( بمعنى من كان اخا ابيه او امه لاب خاصة ) وكذا للابوين فانه يحجب الخال لاب .

4.ان هذه الطبقات او المراتب للوارثين هي طبيعية ، وبيان ذلك انه لا توجد واسطة بين الميت من جهة وبين ابويه واولاده من جهة اخرى ، لذا فانهم باقون في المرتبة الاولى ، ويأتي بعدهم مباشرة الاخوة والاجداد ، اذ يتصلون بالميت بواسطة واحدة وهي الاب والام ، لذا فانهم يكونون في المرتبة الثانية ، ثم يأتي من بعد ذلك الاعمام والاخوال ، فانهم يتصلون بالميت بواسطتين هما : الجد او الجدة ، والاب او الام ، لذا فان مرتبتهم تكون الثالثة .

وبناءاً على ما تقدم فأن المرتبة الاولى تكون اولى لانه لا واسطة بين الميت من جهة ،   وبين اصناف هذه المرتبة من جهةٍ ثانية ، وان المرتبة الثانية تكون ثانية ، لانه توجد بينهم وبين الميت واسطة واحدة فقط ، اما المرتبة الثالثة فانها تكون كذلك ( ثالثة ) لانه توجد بينها  وبين الميت واسطتين وهكذا ، وذلك امر طبيعي(2).

__________________

1-  سورة الأنفال /الآية 75 .

2- ينظر بصدد ما تقدم : المفيد ، المقنعة ، ص680 وما بعدها ، الطوسي ، المبسوط ، ج4 ، ص69 وص91 ، الشهيد الثاني ، مسالك الافهام ، ج13 ، ص119 وما بعدها ، المحقق الحلي، شرائع الاسلام ، ج2 ، طبعة مؤسسة الوفاء ، 1983 ، ص919 وما بعدها ، جعفر السبحاني ، الميراث بالقرابة أو بالتعصيب ،10_14 .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد