0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التعريف بالمرتد

المؤلف:  قحطان هادي عبد القرغولي

المصدر:  الارث بالتقدير والاحتياط

الجزء والصفحة:  ص178-180

5-2-2016

3192

+

-

20

كثيراً ما يوجد المانع من الارث في الشخص ، ومع ذلك يرث قريبه ، رغم قيام المانع به . وهذا المانع اما ان يكون كفراً ظاهراً ، او إلحاداً صريحاً ، او فكراً متردداً عن الاسلام ، شابته الشكوك وعشعش فيه الارتياب في كثير من امور الايمان بالغيب ، او قد يكون استخفافاً بالشريعة الاسلامية ، او وصفها بالضحالة او العنجهية ، او عدم الرحمة بالانسان وسلبه حريته  ونحو هذا من الافتراء على الاسلام كما يدور على السنة الكثيرين من الدخلاء وعملاء الاجنبي والمتسربلين بسربال التطور الضال(1). لذا فان هذه الصور لاختلاف الدين ، تسوغ ضرورة اعتباره مانعاً للميراث بين المسلم وغير المسلم ، هذا من جهة . ومن جهة اخرى ، ان الميراث خلافة اجبارية من الوارث لمورثه تستند الى الروابط القوية التي تربط بينهما من نسب وزوجية وولاء ، ومما لا شك فيه ان وحدة العقيدة من اقوى الروابط بين البشر ، فهي الفكرة التي يؤمن بها صاحبها ويدافع عنها ، ويعادي اعداءها حتى يصل الامر الى إراقة الدماء ، وازهاق الارواح ، ونصب العداء حتى لاقرب الاقرباء(2). لذا فانه من باب أولى ان يكون اختلافها مانعاً للميراث . ولهذا كله كان اختلاف الدين من الارث مانعاً ، وللنصرة والموالاة قاطعاً ، وهو امر تستسيغه العقول السليمة والفطر المستقيمة ويقضي به العدل . أما المرتد فهو اسم فاعل من الفعل ارتد ، يرتد ، فهو مرتد ، ومصدره ارتداد ، وردّة ، وهو الرجوع والانصراف عن الشيء  والردة اعاذنا الله منها- اصطلاحاً هي الرجوع عن الاسلام من عاقلٍ اختياراً بعد اعتناقه ، وتكون بأي فعلٍ يتعارض مع الاصول الاساسية للدين ، او بأي قولٍ او اعتقاد بنفس المعنى ، كأن يسجد الشخص لغير الله ، او يعتقد ان لله شريكاً او صاحبة او ولداً ، او ينكر فرض الصلوات الخمس ، او يحلل ما حرم الله ، او ما شابه ذلك(3). والردة مانع مستقلُ من موانع الارث ، ولا يغني عنه التعبير بمانع اختلاف الدين ، وذلك لاختلاف الاحكام المترتبة على كل منهما . فحكم المرتد هو انه يستتاب ، فإن تاب فبها ، وإلا قتل ان كان رجلاً ، أما إن كان إمرأة فانها تحبس حتى تتوب(4).

________________

[1]- احمد حسن الظه ، اختلاف الدين باعتباره مانعاً من الارث ، بحث منشور في مجلة كلية الامام الاعظم ، تصدرها كلية الامام الاعظم ببغداد ، مطبعة العاني ، بغداد ، العدد الثالث ، 1976م ، ص49. 

2- احمد حسن الظه ، اختلاف الدين باعتباره مانعاً من الارث ، المصدر السابق ، ص54 . 

3- محمد خيري المفتي ، المصدر السابق ، ص291.  

4- أمين عبد المعبود زغلول ، احكام الميراث والوصية في الشريعة الاسلامية ، ط3 ، مطبعة الامانة، مصر ، 1995م ، ص99. 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد