0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التعريف بالغرقى والحرقى والهدمى

المؤلف:  قحطان هادي عبد القرغولي

المصدر:  الارث بالتقدير والاحتياط

الجزء والصفحة:  ص173-174

5-2-2016

4486

+

-

20

لقد ورد مصطلح الغرقى والحرقى او الغرقى والهدمى ، او الغرقى والحرقى والهدمى في كتب الفقه الاسلامي(1). وقد تم اقتباس تسمية المطلب منها ، واضافة لفظ (ونحوهم) إليها ، وهي تدل على كل شخصين او اكثر يموتون معاً أي في نفس الوقت وكان بينهم سبب يتوارثون به كقرابة او زوجية او ولاء ، او كان السبب يورث احدهما من الاخر دون العكس . وكان موتهم بحادثٍ نزل بهم ، كأن انكسرت سفينة وهم فيها فغرقوا الغرقى او كأن انهدم عليهم بناء الهدمى - ، أو احترقوا الحرقى - ، أو التحموا مع عدوٍ في معركةٍ فانجلت المعركة وهم قتلى ، أو كان موتهم في وباء ، او ما شابهها من الحوادث اذا أدت الى وفاة شخصين فأكثر معاً ، كانت تتوافر فيهم الاوصاف المتقدمة(2). أما اذا كانت الوفاة لهؤلاء الاشخاص في اكثر من حادثٍ ، فان الحالة تشترط نفس الشروط المتقدمة وهي ان يكون بينهما سبب للتوارث ، وان يكون موتهم في الوقت نفسه فإذا ما تحققت هذه الحالة ، فحينئذٍ لا يخلو حالهم من واحدٍ من خمسة احوال هي : الاول ان يعلم ان واحداً بعينه قد تقدم موته ، والثاني ان يعلم أنهم ماتوا معاً ، والثالث ألا يعلم شيء من ذلك ، والرابع ان يعلم ان احدهم مات قبل الاخر ، ولكن لا يعلم السابق منهم بعينه(3). ما الاحتمال الخامس فهو الاحتمال الذي وضعه فقهاء الشيعة الامامية في كتب اصولهم ، والذي اعتبروه مسألة جزئية لكليةٍ كبرى ، وفرداً من افراد قاعدة عامة لا تختص بمسألة دون مسألة ، وبابٍ دون بابٍ من ابواب الفقه ، بل تشمل كل حادثين حصلا ، واشتبه المتقدم من المتأخر ، سواء أكان الحادثان او احدهما من نوع العقود ، ام من الارث ، ام من الجنايات ، ام غير ذلك . وتستند هذه القاعدة الى اصلين اساسين ، الاول هو اصل عدم وقوع الحادث الذي لم يثبت وقوعه ومعناه الاخذ بالحال السابقة الى ان يثبت العكس ، وان الشك لا يغير هذه الحال ، لان اليقين لا يزول بالشك(4).  والثاني هو اصل تأخر الحادث الواحد ، ومعناه ان الزمن السابق للعلم بالحادث لا يلحق بحكم زمن هذا العلم ، وانما يلحق بحكم الزمن الذي قبله . أي ان الحادث اذا كان واحداً غير متعددٍ ، وعلم بحدوثه ، وحصل الشك في تقدمه وتأخره ، أعتبر حدوثه متأخراً (5).  أما مضمون القاعدة ، فهو انه اذا وقع حادثان احدهما معلوم التاريخ والاخر مجهول التاريخ ، فانه يحكم بقولٍ مطلقٍ بتقديم المعلوم وتأخير المجهول ، سواءٌ أكان الحادثان من نوعٍ واحدٍ كموت شخصين ، او إبرام عقدين أم كان الحادثان متغايرين(6).

________________

[1]-العلامة محمد بن عمر البقري ، حاشية البقري على شرح الرحبية للامام سبط المارديني ، ط1 ، المطبعة الخيرية ، القاهرة ، مصر ، دون سنة طبع ، ص43. 

2- محمد نسيب البيطار ، الفريدة في حساب الفريضة ، ط3، دار القدس للطباعة والنشر ، ابو ظبي، الامارات العربية المتحدة ، 1980م ، ص87. 

3- محمد محي الدين عبد الحميد ، الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبية ، المصدر السابق ، ص129. 

4- محمد جواد مغنية ، الفقه على المذاهب الخمسة ، المصدر السابق ، ص565. 

5- محمد جواد مغنية ، الفقه على المذاهب الخمسة ، المصدر السابق ، ص566. 

6- احمد أل كاشف الغطاء ، احسن الحديث في احكام الوصايا والمواريث ، المصدر السابق ، ص9. 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد