0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أصناف ذوي الأرحام

المؤلف:  قيس عبد الوهاب الحيالي

المصدر:  ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة

الجزء والصفحة:  ص52-53

2-2-2016

5120

+

-

20

ذوي الأرحام ينحصرون في أربعة أصناف بحسب جهة قرابتهم من المتوفى، أما من فروعه، واما من اصوله، واما من فروع ابويه، واما من فروع أجداده وجداته، وهم كما يأتي:

الصنف الأول : فروع المتوفى

وهم الفروع الذين ينتسبون إلى المتوفى من غير أصحاب الفروض والعصبات وهم:

1- أولاد البنات وإن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً.

2- أولاد بنات الإبن وإن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً.

الصنف الثاني: اصول المتوفى

وهم الاصول الذين ينتسبون إلى المتوفى وإن علوا، من غير أصحاب الفروض والعصبة وهم:

1- الجد غير الصحيح وإن علا مثل أبي الأم وابي أم الأم.

2- الجدة غير الصحيحة وإن علت، مثل أم أب الأم، وأم أم أبي الأم.

الصنف الثالث: فروع ابوي المتوفى وإن نزلوا

وهم الفروع الذين ينتسبون إلى ابوي المتوفى وإن نزلوا من غير أصحاب الفروض والعصبات وهم:

1- أولاد الأخوات مطلقا ذكوراً كانوا أو إناثاً وإن نزلوا مثل إبن الأخت الشقيقة، بنت
الأخت لأب.

2- بنات الإخوة مطلقاً وأولادهن ذكوراً كانوا أو إناثاً، مثل بنت الأخ، وإبن بنت إبن الأخ.

3- أولاد الإخوة لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً وإن نزلوا مثل إبن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم.

الصنف الرابع: فروع أجداده

وهم الفروع الذين ينتسبون إلى جدي المتوفى (أبي الأب وابي الأم وإن علا) أو جدتيه (أم الأم وأم الأب وإن علتا) وهم:

1- الأعمام لأم، وهم إخوة أبي المتوفى من أمه فقط.

2- العمات مطلقا، أي سواء كنَّ شقيقات أو لأب أو لأم وإن علت.

3- الخالات والأخوال مطلقا وإن علوا(1).

________________________

[1]- انظر  شمس الدين السرخسي، المصدر السابق، ص6. القاضي عباس السعدي، هادي عزيز علي، المبسوط في احتساب المسألة الإرثية، مطبعة الزمان، بغداد، 2002، ص149.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد