حكم الصلاة في الحالات الأربع
المؤلف:
الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الآملي
المصدر:
تسنيم في تفسير القران الكريم
الجزء والصفحة:
ج11، ص483-484
2026-10-13
211
يكون الخوف في مقابل الرجاء أحياناً، وهو ما يخرج عن موضوع بحثنـا الحالي، ويكون في قبال الأمن أحياناً أخرى، وهو موضوع حديثنا الآن. وكـلّ واحدة من هاتين الحالتين تكون أحياناً متعادلة بالنسبة إلى الحالة الأخرى، وأحياناً تكون غير متعادلة، حيث تكون إحداهما متغلّبة على الأخرى. والمقصود من الخوف والأمن المتقابلين (غير المتعادلين) هنا هو أن يكون أحدهما متغلّباً على الآخر، ومعيار غلبته هو ألّا يؤخذ الآخر بنظر الاعتبار نتيجة لقلته وضعفه.
والمصلّي يكون ضمن أربع حالات بالنسبة إلى عوارض ظاهرتي الخوف والأمن هاتين، وكل واحدة من هذه الحالات الأربع لها حكمها الخاص بها. وهذه الحالات الأربع هي: 1. الأمن المحض. 2. الخوف المحض. 3. الخوف حدوثاً والأمن بقاء. 4. وعكس الحالة الثالثة.
وحكم الأمن المحض والأمن النسبي من جهة الحدوث والبقاء هو أنه في زمان إحراز الأمنية يجب رعاية جميع الأركان والأجزاء غير الركنية والشروط، ولا يجوز تركها. أما حكم الخوف المحض والخوف النسبي من جهة الحدوث والبقاء فهو أنه في وقت الخوف يجب رعاية الأركان والأجزاء والشروط البديلة فقط، لا أكثر من ذلك ولا أقل منه.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في العبادات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة