0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرّاء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

حكم الوصية

المؤلف:  الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الآملي

المصدر:  تسنيم في تفسير القرآن الكريم

الجزء والصفحة:  ج 9، ص221-225

2026-06-14

17

+

-

20

الوصية ليست واجبة بحد ذاتها بل لا يظهر استحبابها سوى من بعض الادلة إلا إذا كان في ذمة الشخص حق لله تعالى أو للناس ولم يكن أحد يعلم بذلك غيره أو كان هناك من يعلم لكنه خاف عدم التزامهم بالعهد من بعده ولهذا وحتى في حال الوجوب فإن الوصية لا تمثل واجبا نفسيا أو تكليفا تعبديا صرفا بل هي مجرد واجب مقدم. وللإعلان عن حق لله تعالى أو للمخلوق فإن للوجوب طريقا معينة وأما ماورد في بعض الروايات قول رسول الله ﷺ من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية[1]. فلعله يحمل على نفي الكمال عندما لا تكون الوصية واجبة أي إيمان الشخص لا يكتمل من دون الوصية رغم أن أصل إيمانه محفوظ فإذا ظهرت علامات الموت على الشخص وكانت عليه بعض الديون وكانت تلك الديون مثبتة ومسجلة في دفاتر وسجلات رسمية وكان واثقا من أنه سيتم العمل بموجب تلك المستندات فلا حاجة به عندئذ الى الوصية وكذلك الحال إذا ما علم المحتضر – أن ورثته يعرفون كل شيء عن ميونيته لأناس آخرين وأنهم سيسددون تلك الديون ويلتزمون بأدائها دون أدنى شك سواء أكانت للناس أم لله سبحانه بسبب ما عرف عنهم من التزام وتدين فلا تجب عليه الوصية. نعم يدل ظاهر الاية الشريفة وخاصة ورود كلمة {حقا} فيها يد ل على وجوب الوصية لكن عبارة {على المتقين} تضعف من وجوبها فلو قال سبحانه مثلا (على المؤمنين) لكان ذلك تأييدا للوجوب[2].

وحتى لو افترضنا استفادة الوجوب من قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ)، فربما كان ذلك الوجوب قائما في بداية ظهور الاسلام وبالتزامن مع موجة تغيير التقاليد الجاهلية، لأن النساء والأطفال وكل الاشخاص الذين لم يكونوا قادرين على حمل السلاح والقتال كانوا محرومين من الميراث فاقتضت حكمة الله سبحانه تغيير وتبديل تلك التقاليد البائدة تدريجيا ولذلك نزل في البداية حكم الوصية ونزلت بعده الاحكام الخاصة بالإرث[3].

تذكير: إذا كان المخاطبون بكلنة (عَلَيْكُمْ) هم أولياء الموصي فإن الوجوب المستفاد من الاية يعني ضرورة التزامهم بالوصية والتعمل بموجبها لا الوجوب في الايصاء كلزوم القصاص ووجوبه على أولياء المتوفي (أو المقتول).

القول بالنسخ: اعتقد البعض بأن آيات الميراث قد نسخت آية الوصية[4]، لأن آيات الميراث قامت بتحديد وتعيين حق والدي المتوفي وأقاربه وقسمتهم الى ثلاث طبقات مبينة السهم الذي تستحقه كل طبقة من تلك الطبقات من الميراث وعلى هذا فلا داعي للوصية وتعييت أسهم اخرى لأولئك. وهذا الكلام غير صحيح لعدة وجوه منها:

  1. يكون النسخ بين موضوعين (أو حكمين) متضادين والحال عدم وجود أي تضاد بين آيات الميراث والأمر بالوصية[5]، مع العلم أن باب الوصية منفصل عن باب الميراث ولا تهافت بين الاثنين، كما أنه لا منافاة بين الميراث والدين[6]، ولا محذور من الجمع بين الوصية والإرث كما فعلت الآية الشريفة نفسها ذلك، وأما الرواية التي قيل فيها أن رسول الله ﷺ قال: «... أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِث[7]»، فلا قيمة فقهية لها لدى الإمامية.
  2. قسمت آيات الميراث أقرباء المتوفّي إلى ثلاث طبقات، ولما كانت تلك الطبقات تقع على طول بعضها البعض لا عرضها، فقد اندرج بعض الأقارب تحت الطبقة السابقة لطبقتهم، ومع وجود الطبقة المذكورة (السابقة) فلا ينال أولئك الأقارب شيئاً من الإرث، إلا أنه يمكنهم الحصول على شيء من الوصية المتعلقة بالثلث.
  3. إذا لم تستوعب ديون الميت تركته كلها يتم أداء كل من الدين والوصية بمقدار الثلث على التوالي: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ[8])، و(مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ[9])، إذا فالوصية مقدمة على الميراث لكن إذا كان مقدار الوصية يفوق الثلث فإنه يسند الى الارث وتملك الوارث وتنفيذه وإذنه.
  4. وحتى لو افترضنا أن وجوب الوصية منسوخ فإن أصل الجواز والمشروعية باق على حاله فكيف يمكن فهم ذلك على أساس بطلان الوصية كما تتصوره العامة[10]؟ ولعل تقييد الحق بالمتقين في الاية إنما هو لإفادة هذا الغرض[11].
  5. أشرنا فيما يتعلق بإثبات ادعاء النسخ بأن هناك خبرا أيدته العامة وورد في المصادر الروائية الإمامية كذلك[12]، لم يقبل وحتى لو افترضنا صحة الخبر المذكور وعدم ورود ما يعارضه لا يمكن نسخ القطعي من القرآن به[13]. وإذا افترضنا ثبوت تلك الرواية فلا بد من حملها على الوصية غير الجائزة كالوصية الزائدة على الثلث دون إذن الوارث[14].
  6. لو كان دليل وجوب الوصية ظاهرا ودليل استحبابها أظهر وقدمنا الاظهر على الظاهر في مقام الجمع بين المتضادين فهذا هو نفسه الجمع الدلالي لا النسخ كما أنه إذا  ضعف عموم أو إطلاق دليل الوصية وفقا للشاهد الداخلي أو الخارجي فلا يمكن نسخ التخصيص العام أو التقييد المطلق[15].

[1] المصدر السابق.

[2] تفسير الميزان: 1 / 439. قال العلامة الطباطبائي: لسان الاية لسان الوجوب فإن الكتابة يستعمل في القرآن في مورد القطع واللزم ويؤيده ما في آخر الاية من قوله {حقا} فإن الحق أيضاً كالكتابة يقتضي معنى اللزوم، لكن تقييد الحق بقوله {عَلَى الْمُتَّقِينَ} مما يوهن الدلالة على الوجوب والعزيمة فإنّ الأنسب بالوجوب أن يُقال: حقاً على المؤمنين»؛ وكيف كان فقد قيل إنّ الآية منسوخة بآية الإرث ، ولو كان كذلك فالمنسوخ هو الفرض دون الندب وأصل المحبوبية ولعل تقييد الحق بالمتقين في الآية لإفادة هذا الغرض.

[3] تفسير آلاء الرحمن: 1 / 294.

[4] راجع: تفسير الكشاف: 1 / 334؛ تفسير البصائر لليميني: 1 / 366؛ راجع كذلك: كنز العرفان: 2 / 90 .

[5] تفسير التبيان: 2 / 108. قال الطوسي: فأما من قال: إن الآية منسوخة بآية الميراث، فقوله بعيد عن الصواب؛ لأنّ الشيء إنّما ينسخ غيره إذا لم يكن الجمع بينهما، فأما إذا لم يكن بينهما تنافي ولا تضاد بل أمكن الجمع بينهما فلا يجب حمل الآية على النسخ. ولا تنافي بين ذكر ما فرض الله للوالدين وغيرهم من الميراث وبين الأمر بالوصية لهم على جهة الخصوص، فلم يجب حمل الآية

على النسخ.

[6] زبدة البيان: 469. قال المقدس الأردبيل: ثم اعلم أنه قال في الكشاف: إن الوصية كانت في بدو الإسلام واجبة فنُسِخت بآية المواريث، وبقوله عليه السلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث وتلقته الأمة بالقبول حتى لحق بالمتواتر وإن كان من الأحاد. وفيه نظر، إذ لا منافاة بين الإرث والوصية، كما أنه لا منافاة بينه وبين الدين فيخرج أولاً الدين ثُمَّ الوصية ثُمَّ يُعطى الإرث». 3. سنن ابن ماجة: 2 / 906 ، الحديث رقم 2714. نص الرواية: «حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ حَدَّتَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلِّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ».

[7] راجع: تفسير آلاء الرحمن: 1 / 294 .

[8] النساء: 12.

[9] النساء: 11.

[10] راجع: زبدة البيان: 469. قال المقدس الأردبيلي: «وأيضاً قد يُنسخ الوجوب ويبقى الجواز الأصلي أو الشرعي على ما قيل فلا يحرم الوصية لهم كما يقولون».

[11] تفسير الميزان: 1 / 439 5. الاستبصار: 4 / 113. قال شيخ الطائفة الطوسي: «فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيـى عــن. هارون بن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد قال: قال علي: لا وصية لوارث ولا إقرار بدين، يعني إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية؛ لأنه يتضمن ألا وصية لوارث ولا إقرار بدين، وقد بينا أن إقراره للمورثة صحيح ونبين فيما بعد أن له أن يُوصي لورثته إن عرضَ ما يحتاج إلى ذكره.

[12] راجع: التفسير الكبير: 5 / 62 .

[14] راجع: زبدة البيان: 469؛ مجمع البيان: 1 - 2 / 483. قال المقدّس الأردبيلي: «وأيضا كون الخبر صحيحاً أو متواتراً غير ظاهر، ويُفهم من كلامه أيضاً وتلقي جميع الأمة لــه بالقبول غير ظاهر، بل الأكثر بل الظاهر عدمه أيضاً مع أنه ليس بحُجّة يُنسَخ بها القرآن القطعي، فيمكن حينئذ حمله على تقدير ثبوته على الوصية غير الجائزة كما إذا زاد على الثلث كما قيل، فحملها على الاستحباب غير بعيد، فيكون الحكم باقياً وسبب التخصيص بالآباء والأقارب تأكيد الحكم فيهم .

[15] راجع زبدة البيان: 299

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد