

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعريف الحيازة والاحراز في القضاء
المؤلف:
علي سالم طه
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
الجزء والصفحة:
ص 26-27
2026-03-24
23
ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في العراق بأن حيازة المواد المخدرة تعد من الجرائم التي تتضمن أفعال جرمية عديدة، وإن جميع هذه الافعال تشكل في النهاية نشاط أجرامي واحد، وان ارتكاب هذه الافعال هو لغرض أو بقصد واحد هو (حيازة) المادة المخدرة (1) ، في حين سارت محكمة جنايات السليمانية بأن: (المخدرات التي ضبطت بحوزة المتهمين كل من (س ،ع) حيث الأول قد اعترف بتعاطي المخدرات وان الأطباء هم من وصفوا له تلك المادة المخدرة لوجود الألآم قوية لديه، اما المتهم الآخر الذي ضبط بحوزته مادة (الترياك) بانه يتعاطى تلك المادة المخدرة وإنه اشتراها لوالده الذي يتعاطى المخدرات)، وذهبت في ذلك المحكمة إلى أدائه المتهم الاول والافراج عن المتهم الثاني(2).
في حين توسعت محكمة النقض المصرية في تعريف الحيازة بصورة ليست من الحيازة في القانون المدني بشيء، وفي صورة المالك للمادة المحظورة غير الحائز عليها أي صورة المالك الذي لم يحرز المادة المحظورة في يده ولا لحظة أو لم تضبط معه بل تم ضبطها مع شخص آخر لغرض التصرف فيها على أي وجه من الوجوه، وفي هذه الصورة يكون الجاني مالكا دون أن يكون حائزاً ويتعذر في ذلك وصف هذه الحالة للمالك غير الحائز بانها حيازة وهو مالك مجرداً عن الحيازة (3)، وقد قضت محكمة النقض المصرية في ذلك : ( اذا كانت الواقعة هي ان المتهم سلم المخدر إلى أحد الخفراء وكلفه نقلها الى جهة معينة ايقاعاً به، أعد المتهم حائزاً للمخدر الذي ضبط مع الخفر وحق عليه العقاب)(4)، وكذلك قضت اذا : ( اثبت ان الحشيش الذي وجد بمقهى المتهم وضبط مع اثنين من المترددين عليه هو لصاحبه، وأعد بذلك حائزاً للمادة المخدرة فذلك صحيح ولا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً للمادة المحظورة ان يكون محرزاً ماديا لها، بل يكفي لاعتباره كذلك ان يكون قد وضع يده على المادة المحظورة على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز للمادة المحظورة شخصاً آخر نائباً عنه) (5).
اما الاحراز فهو الاستيلاء المادي على الشيء، حيث بينت محكمة النقض المصرية هذا المفهوم في العديد من قراراتها؛ اذ نصت على : ( الاحراز في صحيح القانون هو الاستيلاء المادي على المخدر لأي باعث كان ولو سلمه المتهم لشخص آخر بقصد أخفائه، أو السعي لأتلافه حتى يفلت المتهم الاصلي من جناية الاحراز ) (6). كما قضت ايضاً: (الاحراز هو مجرد الاستيلاء المادي على الجوهر المخدر بغض النظر عن الباعث على الاحراز ويستوي في ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر تمهيداً لشرائه، أو أي أمر آخر سواء طالت الفترة ام قصرت) (7).
وكذلك فقد عرفت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات الاحراز بقولها : (أنه من المقرر قانونا أنه يتعين للإدانة بجريمة إحراز المواد المخدرة أي يتوافر أركان هذه الجريمة المادية المتمثلة في ثبوت اتصال المتهم بها مادياً أو أن يكون سلطاته مبسوطاً عليها) (8).
ونعتقد انه من الممكن تعريف الحيازة والاحراز بوصفهما مفهومان يختلف مدلولهما في القانون الجنائي، لذلك نود أن نقترح تعريف لكل من الحيازة والاحراز حيث نعرف الحيازة بانها: (سلطة معينة على شيء منقول بقصد امتلاكه يجعل صاحبها قادراً على مباشرة جميع انواع التصرفات في الشيء من استعمال او نقل الى الآخر أو اتلافه ) .
اما تعريف الاحراز فأنه : ( هو الاستيلاء المادي على الشيء مهما كان الباعث في ذلك ولأي مدة زمنية عرضياً طارئاً او اصليا ثابتاً ) . ونقترح في ذلك على المشرع العراقي ان يدرج تعريف كل من الحيازة والاحراز في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ، وذلك لاختلاف المفهومان القانون الجنائي عنه في القانون المدني.
____________
1- ينظر قرار محكمة التميز الاتحادية رقم 500 ، الهيئة الجزائية لسنة 2023، تسلسل (1471).
2- ينظر قرار محكمة جنايات السليمانية الصادر بالعدد (798) / ج/ 2009/ (غير منشور).
3- ينظر : د. احمد محمود خليل جرائم المخدرات، جامعة اسيوط، ط 1 ، 1982م، ص 41 وما بعدها.
4- ينظر : نقض رقم 1935/10/28 ، القواعد القانونية، ج 3 رقم 295 ، وكذلك ينظر : السيد خلف محمد، قضاء المخدرات وقوانين الضبط والتفتيش وتسبيب ،الاحكام، الطبعة (الرابعة) دار الطباعة الحديثة، القاهرة 1993 ، ص 493
5- ينظر : نقض 1950/5/27، احكام التحقق السنة (الأولى)، رقم 119. للتفصيل ينظر : د. احمد محمود خليل جرائم المخدرات، جامعة اسيوط، ط 1 ، 1982م ص 42 وما بعدها.
6- ينظر : الطعن رقم 9 ص 49 لسنة 1960/1/12 ، ينظر : مجدي محب ،حافظ، قانون المخدرات، ط الثانية، القاهرة، 1994، ص 4 وما بعدها.
7- ينظر: الطعن رقم 86، س 25 قضائية / سنة 1955/4/11 ، مجموعة القواعد 1046 / للتفصيل ينظر : د. عصام احمد محمد، جرائم المخدرات، الطبعة الثانية، القاهرة، 1984 ، ص 88 وما بعدها، و د تقي فؤاد، المخدرات الرقمية ، القاهرة، (بدون سنة)، ص30.
8- ينظر : حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعنين رقم 22/49، 21/261 نقض شرعي جزائي، جلسة 2000/7/3 ، (غير منشور).
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)