

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
خصائص الأوراق التجارية
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 9-11
2026-01-06
82
ترجع أهمية الورقة التجارية إلى الخصائص التي تتصف بها، وإلى الوظائف التي تقوم بها. واستناداً إلى نص المادة 478 فإنه يمكن استخلاص صفات أو خصائص الأوراق التجارية طبق المباحث التالية:
المبحث الأول
الورقة التجارية محرر مكتوب
إن الورقة التجارية من الناحية الشكلية هي محرر مكتوب طبقاً للشروط المحددة بالقانون. وعليه فإنه من غير المعقول أن يكون هناك سند غير مكتوب، وهذه الكتابة من الشروط التي حددها القانون وتختلف البيانات المكتوبة في الورقة باختلاف نوع الورقة التجارية سواء أكانت كمبيالة أو سند إذني أو سند لحامله أو شيك. ويجب أن تتوفر في الورقة التجارية كافة البيانات كما ورد ذكرها في القانون وإلا اعتبرت باطلة من الناحية التجارية ولا يمكن وصفها بورقة تجارية، باستثناء كل من تاريخ ومكان الإنشاء ومكان الوفاء.
المبحث الثاني
الورقة التجارية تمثل حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود
تمثل الورقة التجارية حقاً موضوعه مبلغاً معيناً من النقود تستحق الأداء وفق ما يلي:
1. بمجرد الاطلاع، بحيث يكتب الساحب ( ادفعوا بمجرد الاطلاع ) وعندئذ فعلى المسحوب عليه الوفاء بمجرد أن يتقدم الحامل بالورقة.
2 . بعد مرور مدة معينة من الاطلاع، كأن يكتب الساحب ( ادفعوا بعد شهرين من تاريخ الاطلاع).
3 . بعد مرور مدة معينة من تاريخ إنشاء الورقة، فيكتب الساحب مثلاً (ادفعوا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخه).
4 . في تاريخ معين، وذلك بأن يكتب الساحب ( ادفعوا في 30 آذار عام 2017).
وهكذا فإن موضوع الورقة يكون التزاماً بدفع مبلغ محدد في تاريخ معين أو قابل للتعيين. وتوفر هذا الشرط هو الذي يُقنع الدائن بقبولها بدلاً من النقود، حيث تكون لها قيمة ثابتة محددة سلفاً، " وإن تحرير الورقة التجارية يرتب التزاماً صرفياً قبل محررها يستقل عن ذلك الذي يرتب على العلاقة الأصلية القائمة بينه وبين المستفيد من الورقة"(1). أما لو كان موضوع الورقة الالتزام بتسليم بضاعة، فلا تعتبر ورقة تجارية، وعليه لا يعد سند الشحن مثلاً الذي يمثل البضاعة المنقولة (2) ، ولا الإيصال الذي يسلمه المستودع لشخص ما مقابل بضاعته التي أودعها في المستودع، أوراقاً تجارية حتى ولو ذكرت بهذه الأوراق القيمة بالنقود (3).
فلا يكف أن ترد الورقة على مبلغ نقدي، بل يجب أن يكون موضوعها التزاماً بدفع هذا المبلغ، فإذا كان موضوعها مجرد اعتراف بالدين دون التعهد بوفائه في تاريخ معين فلا تعد ورقة تجارية. ولهذا السبب لا تعد الفاتورة التي يحررها البائع ويوقعها المشتري المدين ورقة تجارية، فهي لا تكون إلا مجرد إقرار بالدين (4). كما تخرج أوراقاً كثيرة من زمرتها كسندات الشحن وسندات تخزين البضائع.
ولا تعتبر الأسهم والسندات أوراقاً تجارية، بل تسمى أوراقاً مالية، وذلك لأن السهم لا يكون ديناً على الشركة التي أصدرته، وهي لا تتعهد بوفاء قيمته، بل إن حق حامل السهم هو حق الشريك في الربح أو الخسارة وحصوله على حصته من موجودات الشركة عند انحلالها، كذلك السندات التي تصدرها الشركة فلا تعتبر أيضاً من الأوراق التجارية نظراً لأنها تستحق بعد مدة طويلة مما يحول دون إقبال التجار على التداول بها.
فالورقة التجارية واجبة الدفع في أجل قصير ، والمقصود بالأجل القصير المدة التي يستقر العرف على اعتبارها أجلاً قصيراً كبضعة أشهر أو سنة أو سنتين، وذلك لأن التجارة تتطلب السرعة في المعاملات، وهكذا فإن الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات هي صكوك طويلة الأجل سواء طوال مدة حياة الشركة كما هو الحال بالنسبة للأسهم أو لمدة تزيد على الخمس أو العشر سنوات بالنسبة للسندات(5).
المبحث الثالث
قابلية الورقة للتداول بالطرق التجارية
تقبل الورقة التجارية التداول بالطرق التجارية، وهذه الطرق هي التظهير والمناولة. فإذا كانت الورقة مكتوبة لأمر شخص ما فتكون عندئذ قابلة للتظهير ، أما إذا كانت مكتوبة لحامل الورقة فتتداول عندئذ بمجرد المناولة من يد إلى يد.
لذلك لا تندرج في عداد الأوراق التجارية الأوراق التي تصدر باسم شخص معين والتي لا تقبل الانتقال إلا بطريق حوالة الحق المدنية كخطابات الضمان والفواتير والسندات التي تتضمن عبارة «غير قابلة للتحويل» أو «بدون تحويل»(6). وبهذه الصفة تؤدي الورقة التجارية وظيفتها في أنها تقوم مقام النقود، وبالتالي كالنقود ذاتها مرنة في التداول وسريعة في الانتقال(7).
المبحث الرابع
استقرار العرف على قبول الورقة كأداة وفاء
إذ لا يعتبر كافياً القول بأن الورقة التجارية تمثل حقاً موضوعه مبلغ من النقود، وأنها سند قابل للتداول بالطريقة التجارية حتى يقبل العرف التجاري التعامل بها كبديل للنقود ، بل لا بد وأن يكون العرف قد استقر على قبولها كأداة للوفاء بدلاً من النقود وهذا ما يؤكد أن الأوراق التجارية التي ذكرها قانون المعاملات التجارية هي على سبيل المثال لا الحصر، وهذا يفتح المجال أمام اعتبار أوراق تجارية أخرى يمكن أن تظهر لتتلاءم مع التطورات الاقتصادية . وهو ما ينسجم مع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء عن طريق القياس (8) . لذلك فإن العرف التجاري لا يعتبر الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة العامة أوراقاً تجارية يمكن استعمالها أداة وفاء في المعاملات، لأنها وإن كانت تمثل مبلغاً من النقود وتقبل التداول بالطرق التجارية، إلا أنه من الصعب تحديد قيمتها على وجه الدقة لأنها تخضع لتقلبات الأسعار في السوق المالي (البورصة) طبقاً للموقف المالي للشركة التي أصدرتها، ومثلها مثل أية سلعة أخرى يتغير سعرها بناءً على عنصري العرض والطلب على هذه الأسهم(9). ولم يجر العرف على قبولها كأداة وفاء على الرغم من أنه تتوافر فيها خصائص الأوراق التجارية(10).
____________
1- قضاء تمييز دبي الطعن رقم 69 لسنة 16ق جلسة 29/01/1995م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم /www.saljas.com.
2- عماد الدين عبدالحي وعمر ،فارس، القانون البحري منشورات مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية في جامعة حلب سوريا 2013، ص228
3-L. Ali Khan, A Theoretical Analysis of Payment Systems, 60 S.C. L. Rev. 425, 437 (2008)
4- علي جمال الدين عوض الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، ط1، 1986، ص 11؛ محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية المجلد الثالث الأوراق التجارية، مرجع سابق ص 18
5- أحمد السيد لبيب ابراهيم و عماد الدين أحمد عبد الحي الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة، الطبعة الأولى، ،2015، ص 458؛ سميحة القليوبي، دار النهضة العربية، ط1، 1987، ص 11؛ ولمزيد من التفصيل بشأن موضوع الأوراق المالية راجع ما سبق ص 15
6- مصطفى كمال طه وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص9؛ ناصر احمد إبراهيم النشوى ، أحكام التعامل بالكمبيالة والشيك، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2006، ص 14.
7- محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية المجلد الثالث - الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 28
8- فوزي محمد سامي، الأوراق التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص 10
9- مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الالكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 2006، ص 11
10- حمدي عبد المنعم، الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات، المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط1، 1996، ص 20.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)