

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
شروط مقابل الوفاء في الشيك
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 207-210
2026-01-07
47
لا تختلف شروط مقابل الوفاء في الكمبيالة - والتي سبق شرحها - عن شروط مقابل الوفاء في الشيك سوى أن مقابل الوفاء في الكمبيالة يجب أن يكون متوفراً في ميعاد الاستحقاق بينما في الشيك فيجب أن يكون في تاريخ الإصدار.
ونوضح شروط مقابل الوفاء في الشيك فيما يلي:-
1) شرط أن يكون مقابل الوفاء (الرصيد ) نقوداً، أي أن يكون الدين للساحب في ذمة المصرف المسحوب عليه نقوداً حتى يتم الوفاء بها، إذ من غير المعقول أن يكون الدين بضاعة أو أوراقاً ذات قيمه كالأوراق المالية والأوراق التجارية ما لم يتم بيعها وقبض ثمنها وإيداعه لدى المصرف قد يتحقق الدين النقدي للعميل في ذمة المصرف من عدة مصادر نذكر بعضاً منها بالآتي (1)
- وديعه نقدية يودعها العميل لدى المصرف الذي يتعامل معه.
- قرض منحه المصرف إلى العميل وقيده في حساب العميل بحيث أصبح دائناً للمصرف. قيام العميل بتأدية عمل من الأعمال لصالح المصرف ولم يتسلم أجره عن ذلك، فيكون دائنا للمصرف بهذا الأجر.
- بيع العميل بضاعة للمصرف ولم يستلم ثمن البضاعة، فيكون دائناً للمصرف بقيمة هذه البضاعة.
2) شرط أن يكون مقابل الوفاء (الرصيد) موجوداً في المصرف في تاريخ تحرير الشيك. وإصدار الشيك بدون رصيد يعرض الساحب للمسائلة القانونية. فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة (2) "... أنه لما كان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم المتهم بأنه ليس له مقابل وفاء للسحب وهو علم مفترض من جانبه إذ يتم طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات". كما نهجت محكمة النقض الفرنسية ذات النهج عندما " اعتبرت أن الساحب سيء النية حين قام بتحرير شيك وهو يعرف مسبقاً بأن رصيده غير كاف للوفاء بالشيك رغم اعتقاده أن المصرف قد أبلغه بوضع مبلغ من النقود في حسابه، وأن المصرف قد رفض الاعتراف بذلك" (3). كذلك إن عدم تقديم الشيك من قبل الحامل خلال المدة القانونية التي حددها المشرع لا يعني انتفاء قصد جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وهذا ما قضت به محكمة التمييز الاردنية في حكم جزائي لها « إن المشرع حين عاقب على جريمة إصدار الشيك دون مقابل أو بمقابل غير كاف، إنما قصد من ذلك حمايته في التعامل مع العبث باعتباره أداة وفاء يقوم مقام النقد وأن عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد بالمادة (246) من قانون التجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ إصداره لان عنصر سوء ء النية مفترض بمجرد إصدار الشيك مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له»(4).
3) شرط أن يكون مقابل الوفاء قابلاً للصرف منه بموجب شيك. وهذا يعني أنك تستطيع أن تسحب من الرصيد أي مبلغ تريد بموجب شيك مسحوب على المصرف الذي تتعامل معه سواء أكان السحب لأمرك أو لأمر شخص آخر ولكي يكون رصيدك قابلاً للصرف منه فإنه يجب توفر العناصر الآتية:
(أ) أن يكون الرصيد متوفراً وقت إصدار الشيك، وأن لا يكون معلقاً على أي شرط بحيث يتحقق صرفه وليس مجرد تقييده في حساب المستفيد، بحيث يتم الصرف بدون أية عوائق(5).
(ب) أن يكون الرصيد مستحق الأداء وقت إصدار الشيك. فلا يجوز إلزام المصرف بصرف قيمة الشيك قبل حلول موعد الصرف المبين تاريخه في متن الشيك (6).
(ج) أن يكون الرصيد معين مقداره، أي يكون معروفاً مبلغ الرصيد بكل وضوح. فلا يُعْتَدُ بالرصيد ويعتبر مقابل الوفاء غير موجود إذا كان المقابل عبارة عن أوراق مالية أو تجارية أو فواتير بضاعة لم يتم قبض ثمنها.
4) شرط أن يكون مقابل الوفاء مساوياً على الأقل لمبلغ الشيك. ويعني هذا الشرط أن يكون لديك رصيد في المصرف يساوي على أقل تقدير قيمة الشيك الذي تسحبه لصالح المستفيد. أما إذا كان الرصيد لا يغطي كامل قيمة الشيك فيمكن القول بأن الرصيد غير كافٍ ويعتبر الرصيد وكأنه غير موجود. ومع ذلك فقد أجاز القانون في الفقرة 3 من المادة 617 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي للحامل أن يطلب الوفاء الجزئي بمقدار المبلغ الموجود في الرصيد، حيث نصت الفقرة على ما يلي: " (3) وإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وأن يطلب منه تأشير هذا الإيفاء على ظهر الشيك وأن يعطيه شهادة بذلك، ويُثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة أو يُعمل احتجاج (7) ".
وقد اعتبرت محكمة تمييز دبي في حكم لها إن تعمد الجاني تحرير الشيك بصورة تمنع من صرفه مساو لحالة إعطائه دون أن يكون له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب»(8).
إثبات وجود مقابل الوفاء (الرصيد). إن كل طرف من أطراف الشيك وهم الساحب والمسحوب عليه والحامل يكون مهتماً بوجود مقابل الوفاء لأن وجوده يحقق لكل واحد منهم مصلحته الخاصة. ولذا فإن موضوع إثبات وجود مقابل الوفاء (الرصيد) يحتل أهمية خاصة من زاوية كل ذي مصلحه للأطراف الثلاثة المذكورين.
أولاً - أن ساحب الشيك هو المسؤول الأول عن توفير مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه(9). وقد أكد المشرع على هذه المسؤولية بأحكام المادة 599 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والتي سبق ذكرها عند دراسة مفهوم مقابل الوفاء. وقد يقع نزاع بين أطراف الشيك حول وجود مقابل الوفاء من عدمه، حيث يكون مطلوباً من المدعي إثبات صحة ادعائه . فاذا كان الساحب قد ادعى وجود مقابل الوفاء عند تحرير الشيك فيقع عليه عبء إثبات ذلك. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها» يعتبر الشيك أداة وفاء ويجب أن يكون له مقابل وفاء لدى تحريره وحيث لم يرد بملف الدعوى أية بيئة قانونية تثبت بشكل قاطع وجود رصيد قائم للمدعى عليه خلال مدة عرض الشيكات فإنه والحالة هذه يطبق نص المادة (271/4) من قانون التجارة الأمر الذي يجعل الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية ولا يرد عليها التقادم الوارد في الفقرات (1 و 2 و 3) من المادة (271) من قانون التجارة (10).
ثانياً - قد يقع نزاع بين الساحب والمصرف المسحوب عليه، إذ قد يدعي المسحوب عليه بأنه لم يقبض مبلغ مقابل الوفاء ولم يكن للساحب رصيد وقت إصدار الشيك، وبالتالي فإنه لا يستطيع صرف قيمة الشيك، أو أنه قام بالصرف على المكشوف فيكون للساحب الحق في إثبات وجود مقابل الوفاء وقت إصدار الشيك. وإذا تحقق إثباته فيجوز له طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء حتى ولو قام بعمل احتجاج عدم الوفاء .
ثالثاً - وقد يقع نزاع بين الساحب والحامل بسبب إهمال الأخير وعدم المطالبة بالوفاء ضمن المهلة القانونية وإذا رجع الحامل على الساحب بقيمة الشيك، فإن الساحب يستطيع التمسك بسقوط حق الحامل بسبب الإهمال، بالرغم من وجود مقابل الوفاء.
رابعاً - وقد ينشأ نزاع بين الحامل والمسحوب عليه، إذ قد يدعي الحامل بوجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه. وإذا رجع الحامل على المسحوب عليه فيجب إقامة الدليل على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه.
خامساً - قد يطلب الساحب أو الحامل من المصرف المسحوب عليه اعتماد الشيك بالتأشير عليه بما يفيد وجود مقابل لديه. ولا يجوز للمصرف رفض الاعتماد إذا كان لديه رصيد يكفي لدفع قيمة الشيك. وقد عالجت المادة 600 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي هذه المسألة بقولها:-
1) لا قبول في الشيك، وإذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
2) يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتماداً.
3) ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك.
4) ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء موعد تقديم لشيك للوفاء.
_______________
1- وفي القضاء الأردني أنظر قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 2919/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 19/3/2001، منشورات مركز عدالة، حيث قضت على أنه: «من المقرر، أن الشيك أداة وفاء، ويجري في التعامل مجرى النقود، وإذا لم يرد في بياناته سبب إصداره فإنه يكون في الأصل صادراً لسبب مشروع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن في إصداره قرينة على أن ساحبه مدين للمستفيد ما لم يثبت العكس».
2- المحكمة الاتحادية العليا، جلسة 17/6/2008 (جزائي)، الطعن رقم 288 لسنة س2 .ق. أ، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com
3- Cass. Com. 22 janv 1974, publié sur le site : http://www.easydroit/rechecher/Tous/ Jurisprudence/Tous/lettre+change%E8que+rechercher+avance%E9/Tous/Tous/Tous/...
4- تمييز جزاء 108/ 2001 صفحة 356 سنة 2001.
5- قد لا يكون في حسابك لدى المصرف أي مبلغ ورصيدك فيه صفراً، ولكن قد تسحب شيكاً على المصرف ويقوم هذا المصرف بدفع قيمة الشيك بالرغم من أنه لا يوجد لديك أي رصيد ويطلق على هذه العملية السحب على المكشوف. يقوم المصرف بهذه العملية خدمة لعميل قديم للمصرف وموضع ثقة كبيرة لديه. وفي هذا السياق قضت محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 271 لسنة 19 قضائية جلسة 21/03/1999، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com، بأنه ... ولما كان الشيك وإن كان يحمل قرينة أنه أداة وفاء إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس كما لو كان الوفاء بقيمته أي اعتباره أداة وفاء معلقاً على شرط يتعين تحققه من قبل المستفيد بإبراء ذمته من مقابل قيمته إذ يعتبر قيده في حساب الأخير قيداً مؤقتاً بشرط الوفاء بقيمته للساحب أو تحقق الشرط الذي صدرت بشأنه ورقة تجارية وليس مجرد قيد قيمة الشيك». كما قضت في حكم آخر لها في الطعن رقم 235 لسنة 2009 (جزاء) في 15/06/2009، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم /www.saljas.com، أن تعليق صرف الشيك على شرط فاسخ من مقتضاه التزام الساحب بإيجاد مقابل الوفاء وقت إعطاء الشيك وان يحافظ على بقاء هذا المقابل قائماً إلى حين صرف قيمة الشيك أو استرداده من المستفيد، وبهذا تتحقق الفائدة المرجوة من تداول الشيكات والا أسندت إليه جريمة شيك بدون رصيد».
6- تنص المادة 617 بالفقرتين 1 و 2 على ما يلي:
1- يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره.
2- ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ».
وقد أكدت على ذلك المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة في الطعن رقم 233 لسنة 19 بتاريخ 06/12/1998، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com، بقولها «.... أن المستفيد تقدم بالشيك سند الدعوى لسيتي بنك بتاريخ ...... أي قبل تاريخ استحقاقه بأكثر من ثلاثة اشهر، وكان من المقرر أن تقديم الشيك للبنك قبل تاريخ استحقاقه لا ينتج اثره إلا اعتباراً من التاريخ الثابت به و هو تاريخ الاستحقاق لأنه لا يجوز تقديم الشيك قبل ذلك التاريخ عملاً بالمادة 617 من قانون المعاملات التجارية، وبالتالي فإن الشيك موضوع الدعوى والمستحق للوفاء 29/12/1993 ما كان يجب صرفه للمستفيد قبل هذا التاريخ وان صرف البنك قيمة الشيك للمستفيد قبل تاريخ الاستحقاق وقبل صدور قرار المحكمة بوقف الصرف بطريق الخصم من المدعى عليه والإضافة لا ينفي مسؤوليته لأنه ما كان يجب ذلك قبل حلول تاريخ الاستحقاق وكان ينبغي عليه الامتناع وعدم الاستجابة لطلب سيتي بنك بالخصم والإضافة الذي اجري قبل حلول تاريخ الاستحقاق......
7- وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا عند تصديها لإجراءات الوفاء الجزئي للشيك في قرارها رقم 337 لسنة 23 بتاريخ 26/05/2004، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com.
8- محكمة تمييز دبي الطعن 460 (جزائي) لسنة 2003 جلسة السبت 27/03/2004.
9- قضت المحكمة الاتحادية العليا في الطعنين رقما 362 و 364 لسنة 2015 جلسة الثلاثاء 17/11/2015، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com بقولها: « أن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق».
10- قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1541/2013 (هيئة خماسية تاريخ 21/7/2013، منشورات مركز عدالة.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)