

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إنشاء الرهن التجاري
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 29-30
2026-01-01
31
ينشأ الرهن التجاري بإبرام عقد بين الراهن والمرتهن، والعقد المبرم بينهما هو عقد رضائي يتم بمجرد الاتفاق ولا يشترط فيه الكتابة، ومع ذلك فإن الرهن التجاري يكون في أغلب الأحوال مكتوباً. ويكون الرهن تجارياً إذا كان المدين تاجراً، حيث من المفترض أن يكون قد عقد الرهن ضماناً لدين متصل بنشاط تجاري، إذ يكتسب الرهن صفته التجارية من الالتزام الأصلي.
في الرهن التجاري تنتقل حيازة المرهون من الراهن إلى المرتهن، ولكن قد يوضع المرهون لدى شخص ثالث يدعى العدل. ويظل المرهون في حيازة المرتهن أو الشخص العدل لحين استيفاء الدين ومن ثم انقضاء الرهن، وهذا ما أشارت إليه الفقرة 1 من المادة 165 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والتي نصت على أنه: «لا يُنفَّذ الرهن التجاري في حق المدين أو الغير إلا بانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص ثالث يُعَيِّنه المتعاقدان وبقاءه في حيازة من استلمه منهما حتى انقضاء الرهن...».
وإذا كانت الأوراق التجارية المرهونة عبارة عن صكوك إسمية، ففي هذه الحالة يتطلب الأمر قيدها في دفاتر الجهة التي أصدرت هذه الصكوك مع تحديد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذلك القيد (1). أما إذا كانت الأوراق التجارية عبارة عن صكوك إذنيه ( لأمر أو لحاملها) فإن رهنها يتم عن طريق تظهيرها، أي بتقييد الرهن كتابة على الصكوك المرهونة عن طريق كتابة أي عبارة تفيد معنى الرهن أو الضمان
وهذا كله قد نصت عليه المادة 166 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي بقولها:
1) إذا كان الشيء المرهون صكوكاً اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل عن الصكوك يذكر فيه أنه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته، ويقيد هذا التنازل في سجلات الجهة التي أصدرت الصك وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذلك القيد.
2) أما الصكوك الإذنية فإن رهنها يكون بتظهيرها تظهيراً يذكر فيه أن القيمة للرهن أو للضمان أو أي بيان آخر يفيد هذا المعنى.
ويجب مراعاة بأنه لإتمام عملية الرهن فإن الأوراق التجارية المطلوب رهنها يجب أن تكون ملكاً للراهن. فلا يصح رهن أية ورقة تجارية إلا إذا كان الرهن صادراً من صاحب هذه الورقة بالإضافة إلى أن الورقة التجارية المنوي رهنها يجب أن تتضمن ديناً إلى أجل، لأن الورقة التجارية المستحقة الدفع عند الاطلاع لا لزوم لرهنها لأنه يمكن قبض قيمتها بمجرد الاطلاع. وجدير بالذكر أن رهن الأوراق التجارية لا يُفقد الراهن ملكية الأوراق المرهونة، إذ بهذه الملكية يستطيع أن يرهنها أكثر من مرة طالما أنه بحاجة إلى هذا الرهن وطالما كانت قيمتها تغطي أو تزيد عن المبالغ المضمونة.
_________
1- يفيد ذكر التاريخ في معرفة مرتبة المرتهن أي هل هو مرتهن أول أو مرتهن ثاني أو مرتهن ثالث على سبيل المثال؟. لأن الشيء المرهون قد يكون تم رهنه ثلاث مرات لثلاثة مرتهئين. وعليه يكون الرهن مكوناً من ثلاث رتب وفقاً لتاريخ كل رهن، فنقول مثلاً رهن أول بتاريخ 2/15، ورهن ثاني بتاريخ 7/1 ورهن ثالث بتاريخ 18/ 9 لثلاثة أشخاص مختلفين. وتجدر الملاحظة أن تكون قيمة الورقة التجارية المرهونة أو الشيء المرهون مساوية أو أعلى من المبالغ المضمونة بالرهونات الثلاث.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)