

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
آثار التظهير التأميني
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 88-90
2026-01-01
29
من خلال تحليل المادة 508 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، فإنه يمكن الوقوف على الآثار المترتبة على التظهير التأميني والتي يمكن عرضها فيما يلي:
1) نقل حيازة الكمبيالة من المظهر الراهن (المدين) إلى المظهر إليه المرتهن (الدائن). وأن نقل الحيازة لا يعني على الإطلاق نقل الملكية، فلا يصبح المظهر إليه المرتهن مالكاً للكمبيالة، بل تكون في حوزته رهناً، ويظل الحق الثابت في الكمبيالة في ذمة المظهر الراهن، غير أنه لا يستطيع التصرف بهذا الحق طالما تم رهن الكمبيالة للمظهر إليه المرتهن.
2) إذا قام المظهر إليه بتظهير الكمبيالة إلى شخص آخر فلا يكون هذا التظهير إلا على سبيل التظهير التوكيلي فقط.
3) يلتزم المظهر إليه المرتهن بالمحافظة على حقوق المظهر الراهن بتقديم الكمبيالة للقبول أو الوفاء من المسحوب عليه. وإذا رفض المسحوب عليه ذلك يقوم المظهر إليه المرتهن بتحرير احتجاج عدم القبول أو الوفاء ورفع دعوى على الموقعين على الكمبيالة باعتبارهم الملتزمين بها. وإذا أهمل المظهر إليه المرتهن متابعة عملية القبول أو الوفاء واتخاذ الخطوات اللازمة لتحصيل قيمة الكمبيالة فإنه يعتبر مقصراً ويكون مسؤولاً عن تقصيره تجاه المظهر الراهن مما يستوجب تعويضه عن أي ضرر لحق به.
4) وفيما يخص العلاقة بين الدين المضمون والرهن فإننا قد نواجه أحدى الفرضيات الثلاث التالية: الحالة الأولى: أن يكون تاريخ استحقاق الكمبيالة وتاريخ استحقاق الدين المضمون واحداً، كأن يكون تاريخ استحقاق الكمبيالة في 15/8/2016 وهو نفس تاريخ استحقاق الدين. فيقوم عندئذ المظهر إليه المرتهن بعد استلامه مبلغ الكمبيالة بأخذ مقدار دينه من هذا المبلغ محسوباً الأصل والفوائد والمصاريف ويعطي المظهر الراهن الباقي.
فلو فرضنا أن مبلغ الكمبيالة 15000 درهم وأن أصل الدين 10000 درهم، والفائدة عن مدة ثمانية اشهر مثلاً 800 درهم ومصاريف المواصلات والهاتف.. وغيرها 150 درهم فيكون حق المظهر إليه المرتهن
10000 + 800 + 150 = 10950 درهم
والباقي 15000 - 10950 - 4050 درهم حق الراهن(1).
الحالة الثانية: أن يكون تاريخ استحقاق الكمبيالة في 15/8/2016 وتاريخ استحقاق الدين بتاريخ 15/11/2016، أي أن تاريخ استحقاق الكمبيالة يقع قبل تاريخ استحقاق الدين. ففي هذه الحالة على المظهر إليه المرتهن الذي قبض قيمة الكمبيالة أن يحتفظ بكامل المبلغ لحين حلول تاريخ استحقاق الدين وعندئذ يقوم بأخذ قيمة دينه ويعطي الباقي إن وجد إلى المظهر الراهن. وهنا قد يطلب المظهر الراهن من المظهر إليه المرتهن حساب فائدة على المبلغ عن الفترة التي تم خلالها حجزه لديه من 15/8/2016 إلى 15/11/2016، أي عن مدة ثلاثة شهور.
الحالة الثالثة: أن يكون تاريخ استحقاق الكمبيالة في 15/8/2016 وتاريخ استحقاق الدين بتاريخ 15/1/2016، أي أن تاريخ استحقاق الكمبيالة يقع بعد تاريخ استحقاق الدين. ففي هذه الحالة يجب على المظهر الراهن أن يقوم بتسديد الدين الذي بذمته للمظهر إليه المرتهن فينتهي الدين وينتهي معه رهن الكمبيالة مما يستوجب الأمر أن يرد المظهر إليه المرتهن الكمبيالة إلى المظهر الراهن لأن الرهن قد انتهي بانتهاء الدين ولكن إذ حصل وامتنع المظهر الراهن عن تسديد الدين أو عجز عن الوفاء به فيحق للمظهر إليه المرتهن استيفاء دینه بخصم الكمبيالة في أحد البنوك أو تظهيرها للغير والحصول على قيمتها وكل ذلك دون الحاجة لإخبار المدين أو الحصول على إذن من القاضي.
5) أن التظهير التأميني مثله مثل التظهير الناقل للملكية فهو يطهر الكمبيالة من الدفوع، فلا يكون للمدين أو للحاملين السابقين الدفع في مواجهة المظهر إليه الحامل حسن النية بالدفوع التي يكون لهم التمسك بها في مواجهة المظهر الراهن. ويهدف المشرع من ذلك تيسير التعامل وتشجيع الائتمان، إذ لو جاز لأحد الملتزمين في الكمبيالة التمسك في مواجهة المظهر إليه المرتهن بالدفوع التي يجوز التمسك بها في مواجهة المظهر والتي يجهلها المظهر إليه لوجب على المظهر إليه قبل قبول التظهير أن يتحقق من سلامة مركزه بالقيام بتقصي كل العلاقات التي تربط المظهر بغيره من سائر الموقعين على الكمبيالة وهذا عمل يحتاج إلى وقت طويل مما يعرقل تداول الكمبيالة ويفسد دورها في الائتمان، لذا كان لابد من تقرير قاعدة تطهير الدفوع بالتظهير. وقاعدة تطهير الدفوع تقررت بالنسبة للتظهير التأميني لذات الحكمة التي استوجبتها في التظهير الناقل للملكية التي تتضمن خروجاً على القاعدة التي تقضي بأنه لا يجوز لشخص أن ينقل إلى غيره حقوقاً أكثر مما له وأن فاقد الشيء لا يعطيه(2).
___________
1- أنظر تطبيقاً لذلك قرار محكمة التمييز الأردنية الطعن 4361 لسنة 2003 (قضائية) بتاريخ 06/06/2014م، منشورات مركز عدالة.
2- مصطفى كمال طه وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص9؛ ناصر احمد إبراهيم النشوى ، أحكام التعامل بالكمبيالة والشيك، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2006 ، ص 86 علي حسن يونس، الأوراق التجارية، مطبعة جامعة عين شمس، 1992 ، ص 193 و 194. فوزي محمد سامي، الأوراق التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2011 ، ص 105
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)