

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
المقصود بمقابل الوفاء
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 91-92
2026-01-01
28
تتضمن الكمبيالة ثلاثة أطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. والساحب هـو مـن يصدر الأمر للمسحوب عليه للوفاء بقيمة الكمبيالة الحاملها، أي للمستفيد في موعد الاستحقاق(1).
وعليه، فإن مقابل الوفاء هو الدين النقدي الموجود في ذمة المسحوب عليه والمديـن بـه للساحب، وقيام المسحوب عليه بالوفاء بهذا الدين إلى المستفيد بناءً على طلب الساحب (2).
وبناء على ذلك يمكن أن نضع المعادلة التالية:
مقابل الوفاء - الدين النقدي المترتب للساحب في ذمة المسحوب عليه والمخصص للوفاء بقيمة الكمبيالة لحاملها.
يجب أن يكون مقابل الوفاء دائماً وأبداً ديناً نقدياً ومن غير الممكن أن يكون غير ذلك كالبضاعة بمختلف أنواعها والأوراق المالية يمكننا أن نطلق على البضاعة والأشياء الأخرى غطاء مقابل الوفاء أو ظل مقابل الوفاء حيث يستطيع المسحوب عليه الموجود لديه غطاء مقابل الوفاء أو ظل مقابل الوفاء أن يبيعها ويستلم ثمنها ويقوم بعدئذ بتنفيذ أمر الساحب والوفاء بقيمة الكمبيالة لحاملها.
وقد ينشأ الدين أو مقابل الوفاء
- من اقتراض الساحب مبلغاً من النقود من المسحوب عليه.
- من ثمن بضاعة باعها الساحب إلى المسحوب عليه ولم يقبض ثمنها.
- من إيداع الساحب لمبلغ من النقود لدى المسحوب عليه (مصرف).
- من تأدية الساحب لعمل من أعمال البناء أو الإصلاح أو الصيانة لصالح المسحوب عليه ولم يستلم أجره عن ذلك.
- فتح المسحوب عليه (مصرف) اعتماد بمبلغ من النقود لصالح الساحب ووضع هذا المبلغ تحت تصرفه بحيث يتمكن من استخدام هذا المبلغ كمقابل وفاء للكمبيالات التي يسحبها على المسحوب عليه وهو المصرف.
وأخيراً لابد من التأكيد على أن البضاعة وكافة الأشياء الأخرى لا تعتبر مقابلاً للوفاء إلا إذا بيعت وتم قبض ثمنها، وكذلك الحال إذا ظهر الساحب كمبيالات للمسحوب عليه فلا يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إلا إذا قام المسحوب عليه بقبض قيمة الكمبيالات نقداً، أي لابد من أن يكون مقابل الوفاء نقوداً.
_______
1- محمد علي محمد بني مقداد، الأوراق التجارية دار اليازوري عمان 2011، ص 78.
2- وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم 97 لسنة 22 بتاريخ 13/02/2002 منشور على الموقع الالكتروني الشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com ، بقولها « ... أن مقابل الوفاء في الكمبيالة هو الدين النقدي الذي يكون للساحب على المسحوب عليه والذي يصلح لان يأخذ منه هذا الأخير ما يوفى به لحامل الكمبيالة في ميعاد استحقاقها ....».
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)