الصوم على أربعين وجها كما جاء به الأثر عن زين العابدين علي بن الحسين عليهم السلام (1) عشرة أوجه منها واجبة على اختلاف وجوه لزومها في الصيام وعشرة أوجه منها صيامها حرام وأربعة عشر وجها صاحبها فيها بالخيار وثلاثة أوجه وهي صوم الإذن وله أوصاف وصوم التأديب وصوم السفر وصوم المرض وله أحكام.
فأما الواجب مما ذكرناه فصوم شهر رمضان قال الله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (2) يعني بقوله تعالى كُتِبَ فرض وأوجب.
وصوم شهرين متتابعين يجب على من تعمد إفطار يوم من شهر رمضان وفرض ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وآله (3) قال الله عز وجل وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (4) و قال تعالى مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ (5).
وصوم شهرين متتابعين في كفارة الظهار قال الله عز وجل وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا إلى قوله فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا (6) وصيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطأ قال الله تعالى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إلى قوله فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (7).
وصيام ثلاثة أيام متتابعة في كفارة اليمين قال الله تعالى لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ (8).
وصيام أذى حلق الرأس واجب قال الله عز وجل فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (9) فهو بالخيار إن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء تصدق على ستة مساكين لكل مسكين مد من طعام وإن نسك كان بشاة.
وصيام دم المتعة في الحج واجب قال الله عز وجل فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ (10)
فإذا لم يجد المتمتع بالعمرة إلى الحج ثمن الهدي لإعساره فعليه أن يصوم بدل ذلك ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وصوم جزاء الصيد واجب قال الله عز وجل فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (11) فإذا لم يجد الجزاء نظر قيمته وفضها على البر فصام لكل نصف صاع يوما.
وصيام الاعتكاف واجب وفرض ذلك على لسان الرسول صلى الله عليه وآله (12) قال الله تعالى وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (13) [فالوجه في وجوب صيام الاعتكاف من جهة النبي ص أنه لما اعتكف كان صائما ولم ير ع معتكفا بغير صيام وكان صيام الاعتكاف ما أتانا به.
وصيام النذر واجب قال الله تعالى وأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ (14) وقال إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا (15).
وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان فإن صامه الإنسان على أنه من شعبان أحسن وأصاب وقد تقدم القول فيه بما يغني عن إعادته هاهنا وصوم الصمت حرام وصوم الوصال حرام وهو أن يجعل الإنسان عشاه سحوره وصوم الدهر حرام وصوم نذر المعصية حرام.
وأما الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم الإثنين والخميس والجمعة وصوم ثلاثة أيام البيض وهي يوم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر وإنما سميت بالبيض باسم لياليها واستحقت لياليها هذا الاسم لأن القمر يطلع فيها من غروب الشمس ولا يغرب حتى تطلع وستة أيام من شوال بعد الفطر تسميه العامة تشييع شهر رمضان ويوم عرفة لمن لا يضر به الصوم ويوم
عاشوراء على وجه الإمساك فيه لمصيبة آل محمد ع. فأما صوم الإذن فهو أنه لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن سيده ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن مضيفه فإن رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يَصُمْ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ (16)
وأما صوم التأديب فإن الصبي إذا راهق قبل أن يبلغ الحلم أخذ بالصيام تأديبا فإذا ألح عليه الجوع والعطش أفطر ومتى أطاق صيام ثلاثة أيام متتابعات أخذ بصيام الشهر كله.
والعليل إذا أفطر في أول النهار وصلح في بقية اليوم وأطاق الصيام ولم يضر به وشق عليه صام بقية اليوم تأديبا.
والمسافر إذا قدم بلده أو البلد الذي ينوي فيه المقام الذي يجب عليه معه التمام وقد كان أكل وشرب أمسك تأديبا إلى آخر النهار.
والحائض إذا طهرت في بعض النهار وقد كانت أكلت أو شربت في صدر النهار أمسكت تأديبا وعليها القضاء.
وأما صوم السفر فإنه لا يجوز إذا كان المسافر في طاعة الله عز وجل أو المباح على ما قدمناه.
والمرض فلا يصم فيه أحد إذا كان الصوم يضر به ويزيد في المرض الذي هو به.
فإن صام إنسان في سفر أو مرض مما وصفناه عصى ربه تعالى ووجب عليه القضاء إلا أن يكون جاهلا بذلك غير متعمد على النعت الذي شرحناه فيما سلف (17) وبيناه.
____________________
(1) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب بقيّة الصّوم الواجب، ح 1، ص 268، والظّاهر أنّ المصنّف(قده) مزج كلامه بالرّواية كما يظهر بالمراجعة إليها.
(2) البقرة- 183.
(3) راجع الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم، ص 28.
(4) الحشر- 7.
(5) النساء- 80.
(6) المجادلة- 3، 4.
(7) النّساء- 92.
(8) المائدة- 89.
(9) البقرة- 196
(10) البقرة- 196.
(11) المائدة- 95.
(12) راجع الوسائل، ج 7، الباب 2 من كتاب الاعتكاف، ص 298، ومستدرك الوسائل، ج 7، الباب 2 منه، ص 561، ولم أجد رواية منقولة عن الرّسول (ص) فى هذا الباب فيهما.
(13) الحشر- 7.
(14) النّحل- 91.
(15) الإسراء- 34.
(16) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب الصّوم المحرّم والمكروه، ح 1، ص 395، وهذا جزء للحديث الطّويل المروىّ عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام.
(17) كتاب الصّيام، الباب 22، (باب حكم المسافرين في الصّيام).
الاكثر قراءة في احكام متفرقة في الصوم
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة