سُئِلَ الصَّادِقُ (ع) عَمَّنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً ولَمْ يُسَمِّ وَقْتاً بِعَيْنِهِ فَقَالَ (ع) كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) يُوجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ (1).
وسُئِلَ (ع) عَمَّنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ حِيناً ولَمْ يُسَمِّ شَيْئاً بِعَيْنِهِ فَقَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُلْزِمُهُ أَنْ يَصُومَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ويَتْلُو قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها (2) وذَلِكَ فِي كُلِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (3).
وسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسَرَتْهُ الرُّومُ فَحُبِسَ ولَمْ يَرَ أَحَداً يَسْأَلُهُ فَاشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ أُمُورُ الشُّهُورِ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَتَحَرَّى شَهْراً فَيَصُومُهُ يَعْنِي يَصُومُ ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ يَحْفَظُ ذَلِكَ فَمَتَى خَرَجَ أَوْ تَمَكَّنَ مِنَ السُّؤَالِ لِأَحَدٍ نَظَرَ فَإِنْ كَانَ الَّذِي صَامَهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ وإِنْ كَانَ هُوَ هُوَ فَقَدْ وُفِّقَ لَهُ وإِنْ كَانَ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ (4).
وسُئِلَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصُومُ فَقَالَ تُفْطِرُ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وتَصُومُ بَاقِيَ الشَّهْرِ (5).
وسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَبْتَدِي بِالصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَتَرَى الدَّمَ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ فَقَالَ تُفْطِرُ إِذَا رَأَتْهُ وتَقْضِي يَوْماً مَكَانَهُ (6).
وقَالَ (ع) لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الطَّبَّاخُ الْمَرَقَ لِيَعْرِفَ حُلْوَ الشَّيْءِ مِنْ حَامِضِهِ ويَزُقَّ الْفَرْخَ ويَمْضَغَ لِلصَّبِيِّ الْخُبْزَ بَعْدَ أَنْ لَا يَبْلَعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ويَبْصُقُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً أَدْنَاهَا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ويَجْتَهِدُ (7).
وسُئِلَ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى صِيَامِهِمَا فَقَالَ يَصُومُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ (8).
وفقه هذه الفتوى أن من وجب عليه صيام شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ فالعوض عنه من الإطعام إطعام سِتِّينَ مِسْكِيناً فإذا صام ثمانية عشر يوما فقد صام لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام أن العوض عن صيام ثلاثة أيام من الإطعام إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ فإن لم يقدر على صيام ثمانية عشر يوما ولا على الإطعام فلا شيء عليه قال الله عز وجل ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (9).
وسُئِلَ (ع) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ وشَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ فَقَضَى أَنَّهُ صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً ودَخَلَ الْمَدِينَةَ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً ولَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ فَقَالَ يَصُومُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِذَا انْتَهَى إِلَى بَلَدِهِ (10).
وسُئِلَ (ع) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً ويُفْطِرَ يَوْماً فَضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَى مِسْكِينٍ (11).
وسُئِلَ (ع) عَنْ رَجُلٍ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَيْفَ يَصْنَعُ حَتَّى لَا يَفُوتَهُ ثَوَابُ ذَلِكَ فَقَالَ يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَى مِسْكِينٍ (12).
وسُئِلَ (ع) عَمَّنْ يُضِرُّ بِهِ الصَّوْمُ فِي الصَّيْفِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ صَوْمَ التَّطَوُّعِ إِلَى الشِّتَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا حَفِظَ مَا تَرَكَ (13).
وسُئِلَ (ع) عَنْ رَجُلٍ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ أَيُّمَا أَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَصُومَ عَلَى الْمَشَقَّةِ أَوْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ (ع) صَدَقَةُ دِرْهَمٍ كُلَّ يَوْمٍ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِهِ (14).
وفقه هذا أنه من صام على المشقة لم يؤمن عليه الضرر من المرض فصدقة درهم على مؤمن أفضل ويحتمل أن يكون أفضل على كل حال لأن ثواب سرور أهل الإيمان أفضل عند آل محمد ع من التطوع بالصلاة والصيام
وسُئِلَ (ع) عَنِ السَّحُورِ لِلصَّائِمِ وفَضْلِهِ فَقَالَ أَمَّا فِي الْفَرْضِ فَفِيهِ الْفَضْلِ الْكَبِيرِ ولَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وأَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (15)
وفقه هذا أن السحور يعين على الصيام فإذا تركه في الفرض لم يؤمن عليه الضعف عن الصيام وإذا تركه في النفل فأضعفه أفطر إذا أحب ولم يكن عليه حرج في الإفطار وفيه أيضا أنه خلاف على أهل الكتاب فيما يستعملونه من الصيام
وسُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْمٍ يُحْتَاجُ إِلَيْهِمْ فِي الْحَصَادِ وغَيْرِهِ يُصَلُّونَ ولَا يَصُومُونَ فَإِذَا اسْتَعْمَلَهُمْ إِنْسَانٌ طَلَبُوا مِنْهُ الطَّعَامَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُهُمْ وإِطْعَامُهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ (ع) إِذَا كُنْتَ مُحْتَاجاً إِلَى عَمَلِهِمْ فَلَا حَرَجَ عَلَيْكَ فِي الْإِطْعَامِ (16).
وسُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ فَيَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُجَاوِرُ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي صِيَامِهِ بَاقِيَ الْأَيَّامِ فَقَالَ يَنْتَظِرُ بِمِقْدَارِ مَا يَصِلُ إِلَى بَلَدِهِ مِنَ الزَّمَانِ ثُمَّ يَصُومُ بَاقِيَ الْأَيَّامِ (17).
__________________
(1) الوسائل، ج 7، الباب 14 من أبواب بقيّة الصّوم الواجب، ح 2، 3 والأخير من الكتاب، ص 284.
(2) إبراهيم- 25.
(3) الوسائل، ج 7، الباب 14 من أبواب بقيّة الصّوم الواجب، ح 1، 2، 4، والأخير من الكتاب، ص 284
(4) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 200 نقلا عن الكتاب.
(5) الوسائل، ج 7، الباب 27 من أبواب من يصحّ منه الصّوم، ح 1، ص 164 بتفاوت.
(6) راجع الوسائل، ج 7، الباب 27 من أبواب من يصحّ منه الصّوم، ص 162، وكأنّه لم يخرجه في الوسائل والمستدرك.
(7) الوسائل، ج 7، الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم، ح 7، ص 75 نقلا عن الكتاب.
(8) الوسائل، ج 7، الباب 9 من أبواب بقيّة الصّوم الواجب، ح 1، ص 279 بتفاوت.
(9) الحجّ- 78.
(10) الوسائل، ج 7، الباب 13 من أبواب بقيّة الصّوم الواجب، ح 3، ص 283.
(11) الوسائل، ج 7، الباب 15 من أبواب بقيّة الصّوم الواجب، ح 7، ص 287 نقلا عن الكتاب.
(12) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب الصّوم المندوب، ح 7، ص 319 نقلا عن الكتاب.
(13) الوسائل، ج 7، الباب 9 من أبواب الصّوم المندوب، ح 5، ص 315 نقلا عن الكتاب.
(14) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب الصّوم المندوب، ح 5، ص 318 مع تفاوت.
(15) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصائم، ح 5، ص 103 مع تفاوت.
(16) الوسائل، ج 7، الباب 36 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 266 مع تفاوت.
(17) الوسائل، ج 10، الباب 50 من أبواب الذّبح، ح 4، ص 163 نقلا عن الكتاب، وفي الباب روايات بمضمونه.
الاكثر قراءة في احكام متفرقة في الصوم
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة