فضل السحور وما يستحب أن يكون عليه الإفطار
المؤلف:
الشيخ المفيد
المصدر:
المقنعة
الجزء والصفحة:
ص316_318
2025-08-30
290
السحور في شهر رمضان من السنة وفيه فضل كبير لمعونته على الصيام والخلاف فيه على اليهود والاقتداء بالرسول (ص).
وقَدْ رُوِيَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ (ع) أَنَّهُمْ قَالُوا يُسْتَحَبُّ السَّحُورُ ولَوْ بِشَرْبَةٍ مِنَ الْمَاءِ (1).
ورُوِيَ أَنَّ أَفْضَلَهُ التَّمْرُ والسَّوِيقُ لِمَوْضِعِ اسْتِعْمَالِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ذَلِكَ فِي سَحُورِهِ مِنْ بَيْنِ أَصْنَافِ الطَّعَامِ (2).
فأما اللفظ الوارد بتفضيله فَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) تَسَحَّرُوا ولَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ أَلَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ (3).
وقَالَ (ع) إِنَّ اللَّهَ ومَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ والْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ فَلْيَتَسَحَّرْ أَحَدُكُمْ ولَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ (4).
وقَالَ (ع) تَعَاوَنُوا بِأَكْلِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وبِالنَّوْمِ عِنْدَ الْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ (5).
فأما ما يستحب أن يكون به الإفطار فهو غير نوع جاءت به الآثار فَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يُفْطِرُ عَلَى التَّمْرِ وكَانَ إِذَا وَجَدَ السُّكَّرَ أَفْطَرَ عَلَيْهِ (6).
ورَوَى النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَامَ زَالَتْ عَيْنَاهُ مِنْ مَكَانِهِمَا فَإِذَا أَفْطَرَ عَلَى الْحُلْوِ عَادَتَا إِلَى مَكَانِهِمَا (7).
وَرَوَى صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يُفْطِرُ عَلَى الْحُلْوِ فَإِذَا لَمْ يَجِدْهُ أَفْطَرَ عَلَى الْمَاءِ الْفَاتِرِ وَكَانَ يَقُولُ هِيَ يُنَقِّي الْكَبِدَ وَالْمَعِدَةَ وَيُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَالْفَمَ وَيُقَوِّي الْأَضْرَاسَ وَيُقَوِّي الْحَدَقَ وَيُحِدُّ النَّاظِرَ وَيَغْسِلُ الذُّنُوبَ غَسْلًا وَيُسَكِّنُ الْعُرُوقَ الْهَائِجَةَ وَالْمِرَّةَ الْغَالِبَةَ وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَيُطْفِئُ الْحَرَارَةَ عَنِ الْمَعِدَةِ وَيَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ (8).
ورُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: أَفْطِرْ عَلَى الْحُلْوِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَأَفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ (9).
ورُوِيَ أَنَّ فِي الْإِفْطَارِ عَلَى الْمَاءِ الْبَارِدِ فَضْلًا وأَنَّهُ يُسَكِّنُ الصَّفْرَاءَ (10).
وذلك على حسب اختلاف الطبائع والتباين في الأحوال ورَوَى الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وزُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) أَنَّهُ قَالَ: تُقَدِّمُ الصَّلَاةَ عَلَى الْإِفْطَارِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يَبْتَدِئُونَ بِالْإِفْطَارِ فَلَا تُخَالِفْ عَلَيْهِمْ وَأَفْطِرْ مَعَهُمْ وَإِلَّا فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْطَارِ وَتُكْتَبُ صَلَاتُكَ وَأَنْتَ صَائِمٌ أَحَبُّ إِلَيَ (11).
وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً فِي ذَلِكَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ تَتَمَكَّنُ مِنَ الصَّلَاةِ وَتَعْقِلُهَا وَتَأْتِي بِهَا عَلَى حُدُودِهَا قَبْلَ أَنْ تُفْطِرَ فَالْأَفْضَلُ أَنْ تُصَلِّيَ قَبْلَ الْإِفْطَارِ وَإِنْ كُنْتَ مِمَّنْ تُنَازِعُكَ نَفْسِكَ الْإِفْطَارِ وَتَشْغَلُكَ شَهْوَتُكَ عَنِ الصَّلَاةِ فَابْدَأْ بِالْإِفْطَارِ لِيَذْهَبَ عَنْكَ وَسْوَاسُ النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِأَنَّهُ لَا يَشْتَغِلُ بِالْإِفْطَارِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ (12).
____________________
(1) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب آداب الصّائم، ح 3، ص 105 نقلا عن الكتاب.
(2) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب آداب الصّائم، ح 4، ص 105 نقلا عن الكتاب.
(3) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصّائم، ح 6، ص 103 بتفاوت.
(4) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصّائم، ح 9، ص 105 بتفاوت.
(5) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصّائم، ح 7، ص 104 بتفاوت.
(6) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصّائم، ح 14، ص 115.
(7) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصّائم، ح 15، ص 115 نقلا عن الكتاب.
(8) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصّائم، ح 6، ص 113.
(9) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصّائم، ح 16، ص 115.
(10) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصّائم، ح 17، ص 115 نقلا عن الكتاب.
(11) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب آداب الصّائم، ح 4 نقلا عن الكتاب، وح 2 بتفاوت، ص 108.
(12) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب آداب الصّائم، ح 5، ص 108 نقلا عن الكتاب.
الاكثر قراءة في احكام متفرقة في الصوم
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة