رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ آبَائِهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) طُوبَى لِمَنْ ظَمِأَ أَوْ جَاعَ لِلْبِرِّ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَشْبَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِالصَّبْرِ هُمُ الَّذِينَ يُرَوْنَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ (1).
ورَوَى أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ إِنَّ الصَّائِمَ مِنْكُمْ لَيَرْتَعُ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ وتَدْعُو لَهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرَ (2).
ورَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا قَامَ لَيْلَهُ ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِماً نَهَارَهُ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ ذَنْبٌ ولَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ولَمْ يَتَكَلَّمْ بِكَلِمَةِ خَيْرٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وإِنْ مَاتَ فِي نَهَارِهِ صُعِدَ بِرُوحِهِ إِلَى عِلِّيِّينَ وإِنْ عَاشَ حَتَّى يُفْطِرَ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَوَّابِينَ (3).
ورَوَى رَاشِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ صَامَ مِنْ شَهْرٍ حَرَامٍ الْخَمِيسَ والْجُمُعَةَ والسَّبْتَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةَ تِسْعِمِائَةِ سَنَةٍ (4)
ورَوَى النُّعْمَانُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِرَجُلٍ إِنْ كُنْتَ صَائِماً بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرٌ تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ ويَتُوبُ اللَّهُ فِيهِ عَلَى آخَرِينَ (5).
ورَوَى أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ: إِنَّ زَكَرِيَّا دَعَا رَبَّهُ لِثَلَاثٍ مَضَيْنَ مِنَ الْمُحَرَّمِ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ودَعَا رَبَّهُ اسْتُجِيبَتْ دَعْوَتُهُ كَمَا اسْتُجِيبَ لِزَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ (6).
وقَالَ النَّبِيُّ ص دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الَّذِينَ يَصُومُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَقُلْتُ كَيْفَ خُصَّ بِهِ الْأَرْبِعَاءُ والْخَمِيسَانِ فَقَالَ إِنَ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ نَزَلَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ الْأَيَّامَ الْمَخُوفَةَ (7).
وقد جاء في صوم يوم عرفة وعاشوراء ما قدمناه من التخيير وجاء فيه تفضيل وجاء فيه كراهية (8).
ورُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ إِنَّهُ يَوْمُ عَمَلٍ واجْتِهَادٍ ودُعَاءٍ ومَسْأَلَةٍ وأَخَافُ أَنْ أَصُومَهُ فَيُضْعِفَنِي عَنْ ذَلِكَ (9).
وقَالَ (ع) أَيْضاً إِنِّي لَا أَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ وأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الْعِيدِ (10).
يعني أن يرد الخبر برؤية الهلال في بعض الأصقاع فينكشف للناس أنه يوم النحر والصوم فيه محرم بالإجماع
وسُئِلَ الصَّادِقُ (ع) عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَنْ صَامَهُ كَانَ حَظُّهُ حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وآلِ زِيَادٍ قِيلَ مَا حَظُّهُمْ قَالَ النَّارُ (11).
والوجه فيما ذكرناه أنه من كان الصوم لا يضر به ولا يمنعه من الاجتهاد فصام يوم عرفة أصاب خيرا وأتى فضلا وإن كان ممن يضر به الصيام فإفطاره أفضل ومن تيقن أول يوم من ذي الحجة فصام على ذلك يوم عرفة ولم يكن ممن يضر به الصيام فقد أتى فضلا ومن شك في أول يوم من ذي الحجة كان إفطاره للاحتياط أفضل.
ومن صام يوم عاشوراء على ما يعتقد فيه الناصبة من الفضل في صيامه لبركته وسعادته فقد أثم ومن صامه للحزن بمصاب رسول الله (ص) والجزع لما حل بعترته (ع) فقد أصاب وأجر.
ومن أفطر فليمسك عن الأكل والشرب إلى بعد الزوال ثم ليأكل دون شبعه ويشرب دون ريه ولا يلتذ بالطعام والشراب وليصنع فيه كما يصنع في المصيبة بوالده وحرمة رسول الله (ص) وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين (ع) أفضل من حرمة الوالد ومصيبتهم أجل وأعظم.
__________________
(1) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب الصّوم المندوب، ح 2، ص 299 نقلا عن الكتاب.
(2) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصّوم المندوب، ح 38، ص 296.
(3) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصّوم المندوب، ح 39، ص 296 نقلا عن الكتاب.
(4) الوسائل، ج 7، الباب 25 من أبواب الصّوم المندوب، ح 4، ص 347 نقلا عن الكتاب.
(5) الوسائل، ج 7، الباب 25 من أبواب الصّوم المندوب، ح 3، ص 347 نقلا عن الكتاب.
(6) لم أجده، راجع الوسائل، ج 7، الباب 25 من أبواب الصّوم المندوب، ص 346.
(7) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصّوم المندوب، ح 28، ص 312 نقلا عن الكتاب.
(8) راجع الوسائل، ج 7، الباب 20، 21، 23 من أبواب الصّوم المندوب.
(9) الوسائل، ج 7، الباب 23 من أبواب الصّوم المندوب، ح 6، ص 344.
(10) الوسائل، ج 7، الباب 23 من أبواب الصّوم المندوب، ح 6، ص 344.
(11) الوسائل، ج 7، الباب 21 من أبواب الصّوم المندوب، ح 4، ص 340.
الاكثر قراءة في احكام متفرقة في الصوم
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة