القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أنواع الغيبة والفقدان في الفقه الإسلامي
المؤلف:
فاطمة نظام علي الشلاه
المصدر:
النظام القانوني للتفريق لغيبة الزوج او فقدانه
الجزء والصفحة:
ص 28-33
2025-08-05
22
في أغلب الأحيان يقسم فقهاء المذاهب الإسلامية الغيبة على صورتين هما: غيبة منقطعة (الفقد)، وغيبة غير منقطعة، فقد أجمع فقهاء المذهب الإمامي والحنفي والشافعي والحنبلي على هذا التقسيم، في حين قسم فقهاء المذهب المالكي الغائبين عن أزواجهم على خمسة أنواع، فالغياب حسب استعمال الفقهاء هو ما يدل على غيبة الزوج عن زوجته، ووفقا لهذا التصنيف يرتبون الأحكام الفقهية بكل ما يتعلق بالغائب أو المفقود ومنها إمكان طلب التفريق نتيجة للغيبة أو الفقدان.
ويراد بالغياب المنقطع: حالة الفقدان بانقطاع خبر الزوج وعدم معرفة مكانه، أما الغياب غير المنقطع فيقصد به ابتعاد الزوج عن زوجته ولكن مقامه معروف وبالمستطاع التواصل معه أو معرفة أخباره (1). وأنواع الغياب كالتالي:
1. الغيبة غير المنقطعة:
وفيها يكون الزوج الغائب معلوم الحال أي يكون على قيد الحياة، وهنالك رأي لبعض لفقهاء الحنفية بشأن تلك الغيبة فبيّن أبو يوسف أنها الغيبة التي تكون مسيرة أقل الشهر، وبين ابن شجاع أنها الغيبة التي تصل إليها القوافل والمبعوث أو الرسول في السنة أكثر من مرة واحدة (2). وذكر الطرابلسي - عند تطرقه إلى مفهوم الدعوى على الغائب- أن الغائب قسمان: غائب عن مجلس الحاكم حاضر في البلد، أو غائب عن البلد (3). وأشار الشافعية إلى هذا النوع من الغيبة وإلى الغيبة المنقطعة ولكن بشكل ضمني في كتبهم ، فقد جاء في إعانة الطالبين أنه "متى امتنع من الإنفاق وهو قادر على نفقة المعسرين يمتنع الفسخ مطلقا حضر أو غاب انقطع خبره أو لا(4).
بينما قسم فقهاء المذهب المالكي أنواع الغيبة إلى خمسة أقسام (5) هي:
أ . الغائب الذي ترك زوجته من دون أن يترك لها نفقة أو مالا يذكر ، ولم يكن هنالك شرط عليه من زوجته وهنا بإمكان زوجته إن أرادت إنهاء عقدة النكاح رفع أمرها للحاكم طالبة إنهاء العلاقة الزوجية بسبب الغياب أو الفرقة لعدم الإنفاق.
ب . الغائب الذي ترك زوجته من دون أن يترك لها مالا أو نفقة ولكن هنالك شرط عليه من زوجته: وهنا تكون زوجته مخيرة، إن شاءت تطلب التفريق لعدم الإنفاق، وإن شاءت طلبت التفريق بناء على شرطها.
ج . الغائب الذي ترك مالا أو نفقة لزوجته، ولكن هنالك شرطا عليه من الزوجة: فهنا من حق زوجته أن ترفع أمرها للحاكم طالبة التفريق بناء على ذلك الشرط.
والحالات الثلاثة التي تقدم ذكرها أيا كانت غيبته، معلومة أو مجهولة المكان، فإن كانت معلومة المكان يرسل إليه الحاكم أعذار.
د . غائب معلوم المكان وقد ترك لزوجته نفقة وليس هنالك شرط لزوجته عليه في المغيب: فهنا إن أرادت الزوجة إنهاء عقدة النكاح رفعت أمرها للحاكم وهنا يكتب الحاكم له، إما أن يطلبها إليه أو أن يعود إليها فإن رفض ذلك فعليه أن يطلقها فإن أبى الزوج ذلك قام الحاكم بتفريقهما.
هـ . أما من كان غائبا وغير معلوم المكان ولا المستقر وقد خلف نفقة لزوجته ولم يكن لزوجته عليه شرطا فهذا هو المفقود.
أما فقهاء الإمامية فاشترطوا بقاء الزوجية، حتى إن بعدت المسافة وطالت غيبة الزوج ولا يحق للزوجة الخيار بين التفريق أو البقاء على الزوجية بل عليها الصبر والانتظار (6). وكذلك فقهاء المذهب الحنبلي لم يجيزوا التفريق إن كانت غيبة الزوج بعذر وحاجة حتى في حال كانت الغيبة طويلة، فغياب الزوج بعذر يسقط حقها في الوطء، ولها التفريق إن كانت الغيبة بلا عذر وطالت عن مدة الستة أشهر (7). في حين لم يجز المذهب الحنفي والمعتمد عند الشافعي طلب التفريق لغياب الزوج.
هذه أهم الآراء التي قيلت بالتفريق بين الزوجين نتيجة للغياب غير المنقطع، وعند التمعن بها نرى أنها على قسمين:
القسم الأول: جواز طلب التفريق بسبب غياب الزوج وهذا رأي المالكية والحنابلة، وفق شروط معينة لا بد من توافرها حيث اشترط فقهاء الحنابلة شرط العذر فقط.
القسم الثاني: عدم جواز التفريق بسبب غياب الزوج وهذا رأي الإمامية والحنفية والشافعية، حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن الزوجية تظل قائمة وعليها الصبر والانتظار حتى يرجع الغائب أو يطلق هو زوجته أو في حال صدر حكما بموته.
2-الغيبة المنقطعة ( الفقد)
وضح ابن قدامة بأن الغيبة المنقطعة التي بها لا يصل للشخص المطلوب الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه، وقال أيضا: "ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة (8) ، والغائب غيبة منقطعة يكون غير معلوم الحال وهذا هو المفقود.
واختلف فقهاء المذاهب الإسلامية بتقسيم أنواع المفقود، فهنالك من قسم المفقود حسب المكان الذي فقد فيه بينما قسمه آخرون بحسب ظروف الغيبة، وهناك من لم يقسم المفقود وجعلوا الحكم واحدا بشأنه كما فعل الإمامية (9)، والحنفية (10) ، والشافعية (11)؛ فلم يفرق الإمامية عند المشهور من علمائهم بين مَن فُقد في سفر أو فقد بحرب داخل البلد أو من كان بسفينة فانكسرت ولم يُعرف مصيره أو من فقد أو أُسر بحيث لا يُعرف ما هو حاله حي أو ميت. وكذلك الشافعية فعن الشافعي أنه قال: امرأة الغائب أي غَيبة كانت مما وصفت أو لم أصف بأسار عدو أو بخروج الزوج ثم خفي مسلكه أو بهيام من ذهاب عقل أو خروج فلم يسمع له ذكر أو بمركب في بحر فلم يأت له خبر أو جاء خبر ان غرقا كأن يرون أنه قد كان فيه ولا يستيقنون أنه فيه لا تعتد امرأته ولا تنكح ابدأ حتى يأتيها يقين وفاته ثم تعتد من يوم استيقنت وفاته وترثه..." (12).
اما فقهاء المذهب المالكي فقد قسموا المفقود على أربعة أنواع حسب المكان الذي فقد فيه (13) كما يلي:
أ . مفقود في أرض الإسلام في زمن الوباء.
ب . مفقود في أرض الإسلام في غير زمن الوباء
ج . مفقود في قتال بين اهل الإسلام د . مفقود في أرض الشرك.
هـ . مفقود في قتال بين المسلمين والكفار .
بينما وردت أنواع المفقود في الكافي للقرطبي (14) ، كما جاء به الإمام مالك وأصحابه فقد قسم الأنواع إلى أربعة وهم:
أ . المفقود في أرض الإسلام كالذي يفقد بتجارة ولم يعرف مقامه فيأمر القاضي زوجته أن تتربص أربع سنوات في حال رفعت أمرها إليه بعد الفحص والتحري عنه لمعرفة خبره وبعد ذلك تعتد أربع أشهر وعشرا فإن انقضت العدة فبإمكانها التزوج إن شاءت. وللزوجة إن رغبت بالبقاء على الرابطة الزوجية فلها ذلك قبل أن تدخل بالعدّة؛ لأنها لو دخلت بالعدّة ليس بإمكانها الرجوع عنها (15).
ب . المفقود في أرض العدو والمعترك بين صفين وهنا لا تتفرق زوجاتهم حتى يعمروا ثم يحكم لهم بعد ذلك بحكم الموتى؛ لأنه قد يصبح اسيرا في بلاد العدو.
ج . الأسير: من عرفت حياته وقتا معينا ثم بعد ذلك انقطعت أخباره ومن ثم جهل مصيره فلم يعرف إن كان قد فقد الحياة أم لا، والأسير لا تتفرق زوجته حتى يعمر. وبعدها يحكم له بحكم الميت.
د . المفقود في معترك فتن المسلمين وهذا يجتهد الحاكم بشأنه بعد أن يجري الفحص فإن كان الغالب من أمره أنه فقد في تلك الفتنة فهنا يأذن لزوجته بالتزوج إن شاءت بعد أن تعتد عدة الوفاة.
ونرى أن الدسوقي في حاشيته قد بيّن أن الأسير والمحبوس يخرجان من حكم المفقود معللا سبب ذلك بأن الأسير لم ينقطع خبره ، وأما المحبوس فقال ليس بالإمكان الكشف عنه (16). وخرج الحنابلة عن هذا التقسيم فقسموا المفقود على نوعين (17) وهم:
أ . المفقود في حالة ظاهرها السلامة كما لو سافر شخص لغرض العمل أو العلم أو للتجارة أو السياحة وانقطع خبره وفيه روايتان إحداهما أن لا تتزوج زوجته حتى يتأكد وفاته) وأما الرواية الأخرى أن تنتظر زوجته لتمام تسعين سنة وقيل سبعين سنة مع الأخذ بنظر الاعتبار السنة التي فقد بها وقيل أيضا مائة وعشرون سنة). وأدخل البهوتي الأسير ؛ لأن الأسير معروف بعدم تمكنه من العودة لاهله.
ب: المفقود في حالة ظاهرها الهلاك وهو من يفقد في معركة أو كان على متن سفينة فغرقت أو يخرج لحاجة فلا يرجع وينقطع خبره ولا يعرف له أثر وهنا تنتظر زوجته أربع سنين وبعدها تعتد والعدة هي عدة وفاة.
_____________
1- د. عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، ج8، مؤسسة الرسالة، ط1، بيروت، 1993، ص 460.
2- علاء الدين أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986 ، ص 251.
3- علاء الدين الطرابلسي، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ، دار الفكر، بلا طبعة ولا تاريخ، ص 59.
4- البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ج 4 ، دار الفكر للطباعة والنشر، ط1، 1418هـ، ص 102.
5- الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 6 ، دار الفكر، ط3، 1992م ، ص 156.
6- العلامة الحلي الحسن بن يوسف الحلي، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، مصدر سابق، ص 74. الشهيد الثاني زين الدين العاملي مسالك الإفهام، ج 13، مؤسسة المعارف الإسلامية، بلا سنة طبع ، ص 284.
7- وعبد الله بن قدامة، المغني، ج 8، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، السعودية ، ط ،3، 1417هـ ، ص 142 ، منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 12 وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط1، 2008، ص89.
8- ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عبد الله المغني، ج 7، مكتبة القاهرة، 1968، ص 32.
9- محمد جواد العاملي، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج 24 ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، 1431هـ ، ص 275 والشهيد الثاني زين الدين العاملي، مسالك الإفهام، مصدر سابق، ص 286.
10- محمد بن أحمد السرخسي، مصدر سابق، ص 34 ونظام الدين البرنهابوري واخرون، الفتاوي الهندية، ج6، المطبعة الكبرى الأميرية، ط 2 ، مصر، 1310، ص 456 156 . وبرهان الدين المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 4 ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ط1، باكستان، ص 384.
11- محمد بن إدريس الشافعي، الام ، ج 5 ، دار الفكر ، ط 2 ، بيروت، هـ 1403، ص 255.
12- محمد بن إدريس الشافعي، الام ، ج 5 ، دار الفكر ، ط 2 ، بيروت، هـ 1403 ، ص 255.
13- الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي ، ج 3 ، دار الفكر ، بلا مطبعة وسنة طبع ، ص 479. وأحمد الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج 2، دار المعارف بلا طبعة وبلا تاريخ، ص 693 .
14- أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، ج2، مكتبة الرياض الحديثة، ط2، الرياض، 1980، ص 568.
15- عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، ج8، مؤسسة الرسالة، ط1، بيروت، 1993، ص 449.
16- الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة، مصدر سابق، ص 479.
17- منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 12 وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط1، 2008، ص 460. وعبد الله بن قدامة، المغني، ج 11، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، السعودية ، ط ،3، 1417هـ، ص 247.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
